الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

43/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - صحيحة زرارة الثالثة - الأدلة على حجية الاستصحاب - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

ثم أضاف الشيخ العراقي(قده) وقال: - إنَّه يمكن أن نقول إنَّ فقرة ( ولا ينقض اليقين بالشك ) تدل على حجية الاستصحاب، لأنها دلت على أنَّ اليقين بالاشتغال لا ترفع اليد عنه بالشك في الفراغ بل ترفع اليد عنه باليقين بالبراءة، وهذا معناه أنَّ الاستصحاب حجّة وأنه إذا لم يحصل يقين بالبراءة فسوف يجري استصحاب بقاء شغل الذمة، وعليه يكون في هذه الصحيحة استئناس أو إشعار أو دلالة على حجية الاستصحاب.

ويرده: -

أولاً: - إنَّ ما ذكره مجرّد احتمال لا مثبت له، فلا يساعد عليه ظهورٌ أو قرائن أو ما شاكل ذلك.

ثانياً: - إنَّه قال إنَّ الصحيحة تساعد على حجية الاستصحاب ولو من بُعدٍ، ونحن نقول: - إنَّ الحكم بأنَّ اليقين بالاشتغال لا ترفع اليد عنه بالشك يمكن أن لا يكون من باب الاستصحاب بل من باب قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا اشتغال يقيني ولا يكون الخروج منه إلا بالفراغ اليقيني، وعليه فلا تدل هذه الفقرة على حجية الاستصحاب.

الاحتمال الثالث: - ما ذكره الفيض الكاشاني(قده) وحاصله:- إنَّ المقصود من ( ولا ينقض اليقين بالشك ) هو أنه لا تُنقَض الثلاث ركعات الصحيحة بسبب شكه في الاتيان بالرابعة والطريقة لذلك هي أن يكمل هذه الصلاة التي شك أنها ثلاث أو أربع ركعات ويسلّم على آخر الركعة الأخيرة ثم يأتي بأخرى منفصلة، وأما إذا أراد أن ينقض يقينه بالشك فالنقض يكون إما بأن يأتي بالركعة المشكوكة متصلةً أو يسلّم على المقدار الذي بيده ولا يأتي بركعة منفصلة، فنقض الصلاة الصحيحة بالشك إنما يكون بهذا الطريق وذلك بأن يسلّم ويأتي بركعة منفصلة وإذا اراد أن يعتني لشكه فالطريقة هي إما أن لا يأتي بركعةٍ منفصلة أو يأتي بركعةٍ ولكنها متصلة، فإما أن يقتصر على الثلاث من دون ركعةٍ أخرى أو يأتي بالمشكوكة متصلةً لا منفصلةً، وبناءً على هذا يصير المعنى هكذا:- ( ولا ينقض الثلاث ركعات بالشك )، قال:- ( لا ينقض اليقين بالشك:- يعني لا يبطل الثلاثة المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث ... )[1] يعني ويأتي برابعة منفصلةً.


[1] الوافي، الفيض الكاشاني، ج8، ص980.