43/05/03
الموضوع: - الأدلة على حجية الاستصحاب - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.
وفي مقام التعليق نقول:- إنك قلت إنَّ الأثر إما أن يكون مترتباً على عنوان الرابعة فحينئذٍ يجري الاستصحاب ولكن الأمر ليس كذلك وإنما الأثر مترتب على واقع الرابعة وبناءً عليه لا يجري الاستصحاب، ونحن نقول:- حيث إنه توجد رواية وهي صحيحة زرارة الثالثة وهي تقول يجري الاستصحاب فإذاً الإمام عليه السلام يعبّدنا بجريان الاستصحاب، وبعد أن عبّدنا بجريانه فحينئذٍ نستكشف أنَّ الأثر مترتب على عنوان الرابعة، ولا تقل إنه ليس مترتباً على عنوان الرابعة فإنَّ هذا يتم في البحث العلمي، أما إذا أردنا أن نتكلم على مستوى رواية وتعبّد شرعي فحينئذٍ نقول إما أنَّ صحيحة زرارة الثالثة ظاهرة في حجية الاستصحاب أو ليست ظاهرة فيه، فإن كانت ليست ظاهرة فهي ليست حجة من الأساس لعدم ظهورها في حجية الاستصحاب، وإن كانت ظاهرة في حجيته فلا معنى لرفع اليد عن ظهورها بدعوى أنَّ الأثر شرعاً ليس مترتباً على الرابعة بما هي رابعة وإنما على واقع الرابعة فإنَّ هذا لا معنى له بعد وجود الرواية التي تحكم بجريان الاستصحاب، فإنَّ حكمها بجريان الاستصحاب بعد أن كانت ظاهره في ذلك يدل بالالتزام على أنَّ الأثر مترتب على عنوان الرابعة، ولا معنى حينئذٍ لمناقشة وردَّ الرواية، نعم يمكن أن يناقش في الرواية فيما إذا شكّكنا في أصل ظهورها على حجية الاستصحاب، أما بعد أن سلّمت بأنها ظاهرة في حجيته ومع ذلك ترفع اليد عنها لأنَّ الأثر الشرعي ليس مترتباً على عنوان الرابعة بما هي رابعة فهذا مرفوض.