الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

43/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الأدلة على حجية الاستصحاب - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

ثانياً: - إنه لو أريد إجراء استصحاب عدم الاتيان بالركعة كما قال فحينئذٍ نقول: - إن كان المكلف قد أتى بالركعة الرابعة واقعاً فهذه الركعة التي أتى بها ليست مطلوبة جزماً أعم من كونها متصلةً أو منفصلة، لأنه قد أتى بالركعة الرابعة في الواقع، وإن كان المكلف لم يأتِ بأصل الركعة الرابعة واقعاً فحينئذٍ يلزمه الاتيان بها متصلةً، لأنه لم يأتِ بها المتصلة فيلزمه الاتيان بها متصلةً، ونتيجة هذا إنَّ الاتيان بالركعة بالشكل الذي اقترحه الشيخ الخراساني(قده) غير مطلوبٍ جزماً، فلا معنى لإجراء الاستصحاب لإثبات شيءٍ نجزم بعدم كونه مطلوباً ومخالفٌ للواقع.

وقد يدافع عن الشيخ الخراساني(قده) ويقال: - صحيح أنَّ الواجب هو الوصل بين الركعات ولكن هذا يختص بحالة العلم والالتفات ولا يعم حالة الشك، وأما عند الشك فالوظيفة هي الفصل.

وفي مقام الجواب نقول: - إنَّ هذا يلزم منه تخصيص دليل وجوب الوصل بين الركعات بحالة عدم الشك وأما في حالة الشك فلا يجب الوصل، ولكن المفروض أنَّ اقتراحه كان ناظراً إلى إطلاق دليل الاستصحاب والحال أنَّ هذا تخصيصٌ لدليل وجوب الوصل، فهذا الاقتراح لا يجدي شيئاً في الدفاع عنه.

إذاً اتضح أنَّ ما أفاده قابل للمناقشة.