43/04/25
الموضوع: - الأدلة على حجية الاستصحاب - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.
الجواب الثاني: - ما ذكره الشيخ الخراساني(قده) في الكفاية من أنَّ مقتضى الاستصحاب أمران: -
الأول: - إنه يلزم الاتيان بالركعة المشكوكة.
الثاني: - الاتيان بها متصلة، فإنَّ هذا هو مقتضى إطلاق ( لا تنقض اليقين بالشك )، فإنَّ مقتضى إطلاق ( لا تنقض ) المذكور في الصحيحة الثالثة لزرارة هو ترتيب كلا هذين الأثرين، ونحن نقيّد هذا الاطلاق بلحاظ الأثر الثاني ونقول لا يلزم الاتيان بها متصلةً بل يلزم الاتيان بها منفصلةً بسبب ما عليه الطائفة من الاجماع والاتفاق على الاتيان بها منفصلة، وهذا تقييد لإطلاق ( لا تنقض اليقين بالشك ) وهو لا محذور فيه مادام المورد من موارد تقييد الاطلاق.
أما كيف أن المورد من موارد الاطلاق حتى يقيد؟
ذلك ببيانين: -
البيان الأول: - أن يقال: - إنَّ نفس ( لا تنقض اليقين بالشك ) هو يقتضي أولاً الاتيان بالركعة المشكوكة، كما يقتضي ثانياً الاتيان بها متصلةً أو منفصلةً إذ هو مطلقٌ من هذه الناحية، وعليه ثبت الاطلاق، لأنَّ ( لا تنقض ) يقول جئ بالركعة الرابعة المشكوكة متصلةً أو منفصلة، فهو لا يبيّن أحدهما بالخصوص، فثبت بهذا الاطلاق، ونحن نثلم هذا الاطلاق.
البيان الثاني: - أن يقال إنَّ أصل الاتيان بالمشكوكة يقتضي أثرين، الأول هو أصل الاتيان بالمشكوكة، والثاني هو الاتيان بها بأيّ شكلٍ كان متصلةً كانت أو منفصلة، فنتمسك بهذا الاطلاق.
والفرق بين الاطلاقين: - هو أنه في الاطلاق في البيان الأول نتمسك بإطلاق ( لا تنقض اليقين بالشك ) فإنَّ مقتضى اطلاقه ترتيب كلا الأثرين وهما الاتيان بالمشكوك والاتيان بهما متصلةً أو منفصلة، أما في الاطلاق في البيان الثاني فنقول نحن لا نتمسك بإطلاق لا تنقض وإنما نقول إنَّ مقتضى عدم الاتيان بالمشكوكة هو الاتيان بها متصلةً أو منفصلةً وحينئذٍ انعقد الاطلاق، فذاك إطلاقٌ من ناحية ( لا تنقض ) وهذا إطلاق من ناحية عدم الاتيان بالمشكوك، وعليه فقد انعقد الاطلاق ونحن نرفع اليد عن هذا الاطلاق بما عليه المذهب.
وفي مقام التعليق نقول: - إنَّ المستصحب الذي نجزم به سابقاً هو عدم الاتيان بالرابعة المتصلة فإنَّ ذمتنا قد اشتغلت بالرابعة بقيد المتصلة، ونحن نشك في الاتيان بها فنستصحب عدم الاتيان بالرابعة المتصلة، وبهذا يثبت لزوم الاتيان برابعةٍ متصلةٍ، فصار مقتضى نفس الاستصحاب هو الاتيان بالركعة الرابعة المشكوكة متصلةً، لا أنه مقتضى الاطلاق، بل هو مقتضى ذات الاستصحاب بقطع النظر عن الاطلاق، وبذلك عاد الاشكال على حاله.