الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

43/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الأدلة على حجية الاستصحاب - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

البيان الرابع: - إنه عندما عبَّر الامام عليه السلام بالنقض فهو يريد أن يبين حجية الاستصحاب في مطلق الأبواب ولو في غير باب الوضوء.

وفي الجواب نقول: - إنَّ ما ذكر احتمالٌ، ولكن يوجد احتمال آخر، فإنه يوجد احتمالان في تعبير الامام عليه السلام بالنقض وكلاهما وجيه، فيحتمل أنَّ الإمام عليه السلام يريد أن يبيّن قاعدةً في باب الوضوء بشكلٍ مطلق وهذا احتمال وجيه، كما يحتمل أنه يريد أن يبيّن حجية الاستصحاب في مطلق الأبواب ولو في غير باب الوضوء هو احتمالٌ وجيهٌ أيضاً، والذي ينفعنا هو الاحتمال الثاني ولكن لا معين له.