42/11/05
الموضوع: - التنبيه التاسع ( تعارض الضررين بأنحائه الأخرى ) - تنبيهات قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية.
التنبيه التاسع: - تعارض الضررين بأنحائه الأخرى.
ولتوضيح الحال نقول إنَّ لتعارض الضررين ثلاث صور: -
الصورة الأولى: - أن يدور الضرران في حق شخصٍ واحد، يعني أنا الشخص الواحد يدور الأمر بين أن أتضرر بهذا الشكل أو أتضرر بذاك الشكل.
الصورة الثانية: - أن يدور الأمر بين ضررين في حقّ شخصين غيري، كأن يدور الأمر بين أن أضرب هذا الشخص أو أضرب ذاك الشخص، فلابد من ضرب أحدهما وإضراره ولكن إما هذا الشخص أو ذاك لغرض الـتأديب مثلاً، فما هو الميزان لاختيار أحدهما.
الصورة الثالثة: - أن يدور الأمر بين ضرر نفسي وبين ضرر غيري، وهذه الصورة هي التي تقدمت في التنبيه السابق وانتهى الحديث عنها والتي كان مثالها أنَّ صاحب الدار يحتاج إلى حفر بالوعة وإذا لم يحفرها فسوف يتضرر أما إذا حفرها فسوف يتضرر الجار، ويقع الكلام الآن في الصورة الأولى والثانية.
أما بالنسبة إلى الصورة الأولى وهي دوران الأمر بين الضررين في حقّ شخصٍ واحد: - فهذه الصورة لها ثلاث حالات: -
الحالة الأولى: - أن يكون كلا الضررين مباحين، يعني أنا لابد لي من الإضرار بهذا الشخص أو الاضرار بذاك ولكن كلا الضررين مباح.
الحالة الثانية: - أن يكون أحد الضررين محرّماً والآخر مباحاً.
الحالة الثالثة: - أن يكون كلا الضررين محرّماً.
أما الحالة الأولى: - فمثالها ما لو فرض وجود قفصٍ ثمين ودخل فيه طائر ثمين أيضاً، فيدور الأمر بين أحد ضررين إما كسر القفص وتخليص الطائر أو الحفاظ على القفص ولكن يموت الطائر ونفترض أنَّ كلا التصرفين مباحين، فهنا يدور الأمر بين ضررين مباحين، أو نفترض أنَّ الأمر دار بين قطع مقدارٍ من إصبع اليد بحيث لا يوجب الحرمة أو قطع مقدار من إصبع الرجل كذلك فما هو الحكم في مثل الحالة؟
والكلام تارةً يقع بلحاظ الحكم التكليفي وأخرى بلحاظ الحكم الوضعي، والمقصود من الحكم التكليفي يعني أنه هل يجوز أن نصنع هذا الشيء وأنه مباح أو لا؟، والمقصود من الحكم الوضعي هو أنه هل يوجد ضمان أو لا؟