42/10/27
الموضوع: - التنبيه الثامن ( تعارض الضررين ) - تنبيهات قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية.
وفي مقام التعليق نقول: - إذا كان مقصود الشيخ النائيني(قده) ما ذكرناه فنقول إنَّ ما ذكره هو مقوّم التعارض لا أنه يمنع منه، لأنه إنما يحصل التعارض في جريان لا ضرر في حق الجار وجريانها في حق مالك الدار لأنَّ لازم ذلك أنه يجوز لمالك الدار أن يحفر البالوعة كما لا يجوز له أن يحفرها، لا أنَّ ما ذكره يصير ردّاً على تعارض قاعدة لا ضرر في الطرفين، وهذا من الواضحات.
والنتيجة من كل ما ذكرنا: - إنَّ قاعدة السلطنة بعنوانها لا تجري في حق مالك الدار للإشكالات الثلاث الواردة عليها، ولكن يجري بديل قاعدة السلطنة وهو أصل البراءة أو السيرة في حق صاحب الدار ويثبت له جواز حفر البالوعة، أما الجار فلا ضرر في حقه لأجل أنَّ صاحب الدار الذي حفر بالبالوعة سوف يرمّم كل ما حصل من ضرر في دار جاره.