الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

42/08/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس ( هل يختص حديث لا ضرر برفع الضرر المعلوم أو الأعم )- تنبيهات قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية.

ونحن نقول: - إنما يلزم الدور فيما لو قلنا إنَّ من أقدم على الجنابة هو مقدِم على الغسل الواجب فصحيح هو مقدم على الغسل الواجب، والمقدِم على الغسل الواجب فرع عدم جريان لا ضرر، وعدم جريان لا ضرر فرع الاقدام على الغسل الواجب، فصحيح أنه قاصد الإقدام على الغسل الواجب ولكنه الواجب شرعاً في الشريعة الاسلامية بقطع النظر قاعدة لا ضرر لا الغسل الواجب بعد ملاحة قاعدة لا ضرر فيترفع الدور حينئذٍ، فإنَّ هذا الغسل الواجب في الشريعة الإسلامية والذي قصده هذا المكلف يمكن رفعه بلا ضرر لأنها ترفع كل شيء في الشريعة الإسلامية إذا كان مضراً وهذا المريض كان قاصداً للغسل الواجب في الشريعة الإسلامية بقطع النظر عن قاعدة لا ضرر فيمكن حينئذٍ أن تجري قاعدة لا ضرر لرفعه من دون أن يلزم الدور، إنما يلزم الدور فيما إذا فرض أن هذا المكلف قد قصد الغسل الواجب بعد ملاحظة لا ضرر أما إذا قلنا إنه قصد الغسل الواجب بقطع النظر عن قاعدة لا ضرر فحينئذٍ يزول الدور، والمثبت لكونه مقدماً على الغسل الواجب بقطع النظر عن قاعدة لا ضرر هو أنَّ قاعدة لا ضرر ترفع الوجوب الثابت بقطع النظر عنها لا أنها ترفع الوجوب الثابت بملاحظتها، وبناءً على هذا لا يلزم الدور، فالمكلف المريض الذ اقدم على الجنابة هو قاصد للغسل الواجب ولكنه الواجب في الشريعة الاسلامية بقطع النظر عن قاعدة لا ضرر ومثل هذا يرتفع بقاعدة لا ضرر من دون حاجة إلى المقدمة الثانية اليت تقول ( وعدم جريان لا ضرر فرع الإقدام ) حتى يلزم دورية الاقام، كلا بل لا يلزم دورية الاقدام على ما ذكرنا وينحل بذلك ما أفاده الشيخ العراقي(قده).

إذاً ما أفاده الشيخ العراقي(قده) من دورية الإقدام مبني على أنَّ من قصد الجنابة فقد قصد الغسل الواجب بعد ملاحظة لا ضرر ولم يقصد غسل الجنابة في الشريعة الاسلامية فقط بقطع النظر عن قاعدة لا ضرر، فإذاً على ما ذكره يكون الأمر دورياً أما بناءً على ما ذكرناه فلا يلزم الدور.

والسؤال: - إنه إذا دفعنا ما أفاده الشيخ العراقي(قده) فسوف يبقى الإشكال على حاله، فإنَّ المريض الي يقصد الجنابة يكون قاصداً للغسل - لأنَّ الغسل حكم للجنابة - ومع قصده للغسل الضرري لا تجري قاعدة لا ضرر لأنه مقدِم على الضرر، فكيف ندفع هذا الاشكال؟

والجواب: - إنَّ المريض الذي يقصد الجنابة لا يلزم أن يقصد الغسل لأنه لا يوجد تلازم بين الجنابة والغسل، فإن كان هناك تلازم بينهما فسوف يأتي ما ذكر فإنَّ من قصد أحد المتلازمين قصد الملازم الثاني ومن قصد شيئاً قصد لازمه الذاتي فمن قصد الأربعة قصد الزوجية أما وجوب الغسل هنا فهو حكم وليس لازماً ذاتياً للجنابة، وقصد الشيء لا يلازم قصد حكمه، فصحيح أنه قاصد للجنابة ولكن لا يلزم من ذلك قصد الغسل الإقدام عليه لأنه ليس لازماً ذاتياً للجنابة وإنما هو حكم شرعي قصد الشيء لا يلازم قصد حكمه الشرعي، إنما تكون الملازمة موجودة بين الشيء ولوازمه الذاتية لا بين الموضوع وحكمه فإنَّ قصد الموضوع لا يلزم منه قصد الحكم، نعم يليق بالمؤمن أن لا يفعل ذلك ولكن هذه مسألة لياقة لا سألة لزوم، فإذاً الاشكال ضعيف من الأساس.