الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

42/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس ( هل حديث لا ضرر يختص برفع الضرر المعلوم أو الأعم )- تنبيهات قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية.

جواب السؤال الثالث: - إنه ينبغي التفصيل بين الإقدام على نفس الضرر وبين الإقدام على مقدمته، فإن أقدمت على نفس الضرر ففي مثل هذه الحال لا يشملني الحديث، كما لو فرض أني كنت أعلم بأنَّ هذه المعاملة غبنية ولكن مع ذلك أقدمت عليها لهدفٍ من الأهداف العقلائية، فهنا أنا أقدمت على الضرر بعد علمي به ففي مثل هذه الحالة لا يمكن تطبيق حديث لا ضرر لإثبات جواز الفسخ لأجل أني عالم بالضرر وقد اقدمت عليه، ومثال الإقدام على المقدّمة ما لو فرض أنَّ الجو والماء بارداً ولكن المكلف أجنب نفسه ففي مثل هذه الحالة هو اقدم على الجنابة وهي قدمة للضرر لا أنه أقدم على الضرر فإنه لا يريد الاغتسال لأنه يخاف أن يمرض ولكنه أقدم على المقدمة، ففي مثل هذه الحالة هل نقول لا يشمله حديث لا ضرر لأنه أقدم على الضرر بنفسه فيجب عليه الاغتسال أو نقول يشمله حديث لا ضرر وينتقل إلى التيمم؟ المناسب شمول حديث لا ضرر له فن من أقدم على مقدّمة الضرر لا كون مقدماً على نفس الضرر، فعلى هذا الأساس يبقى حديث لا ضرر شاملاً له لأنه امتناني وهذا الاقدام على الضرر لا يقف أما شمول حديث لا ضرر له لأنَّ هذا إقدام على مقدمة الضرر لا على نفس الضرر فيبقى الحديث صالحاً للانطباق عليه.

وبهذا عرفنا أنَّ الحديث لا ينطبق في موارد الإقدام على الضرر ولكن ينبغي التفصيل بين الإقدام على نفس الضرر فلا يشمله وبين الإقدام على مقدمة الضرر فيشمله الحديث.