42/07/28
الموضوع: - التنبيه الخامس ( هل قاعدة لا ضرر تشمل الأحكام العدمية أو لا )- تنبيهات قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية.
الوجه الثالث: - إنَّ لا ضرر إذا شملت الأحكام العدمية يلزم من ذلك تأسيس فقه جديد، وذكر لذلك ثلاث موارد: -
المورد الأول: - ما لو فرض أنه تلف شيء لإنسان، كما لو وقعت ساعتي في بئرٍ وتلفت، فهنا سوف يصيبني ضرر، وعدم الحكم بالضمان ضرريٌّ، فإذا كانت قاعدة لا ضرر تشمل الحكم بالضمان لأنه ضرري فسوف يتبّدل إلى الحكم بالضمان فيثبت الضمان لي - أما أنَّ الذي يضمن هل هو بيت المال أو المسلمون فهذا شيء آخر -، ولا يمكن الالتزام بهذا، لأنه تأسيس لفقه جديد، وهو نتج بسبب شمول قاعدة لا ضرر للأحكام العدمية، قال:- ( لو وجب تدارك كل ضرر فلو كان هناك إنسان صار سبباً له فالضمان عليه وإلا فمن بيت المال ).[1]
المورد الثاني: - لو كان هناك عبد يعيش الضنك والشدَّة من عبوديته لسببٍ وآخر فنقول عدم انعتاقه يلزم منه الضرر عليه فتشمله قاعدة لا ضرر، فيتبدل إلى الانعتاق ويصير حرّاً بقاعدة لا ضرر، وهذا تأسيسٌ لفقهٍ جديد لا يقول به أحد، وهذه النتيجة حصلت من شمول قاعدة لا ضرر للأحكام العدمية، قال: - ( وبالجملة لو كان لقاعدة نفي الضرر مجالاً في هذا المورد وكل ما كان من هذا القبيل كالعبد الواقع تحت الشدَّة لكان مقتضاها رفع بقاء علاقة الزوجية وطلاقة الرقّية ).[2]
المورد الثالث: - ما لو فرض أن امرأة غاب عنها زوجها وكان عدم طلاقها ضرري لها فإذا كانت قاعدة لا ضرر تشمل الأحكام العدمية أي تشمل عدم طلاقها الذي هو ضرري فسوف يتبدل إلى الطلاق بقاعدة لا ضرر لأنَّ عدم ثبوت الولاية للحاكم الشرعي ضرري عليها فتشمله قاعدة لا ضرر فتثبت بذلك الولاية لها على الطلاق فستطيع أن تطلق نفسها بحسب ولايتها على الطلاق، وهذا لا يلتزم به أحد، قال: - ( ... لكان مقتضاها رفع بقاء علاقة الزوجية ).
فإذاً هذه كلّها نتائج مرفوضة بسبب شمول قاعدة لا ضرر للأحكام العدمية، إذ هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد،