42/07/14
الموضوع: - التنبيه الثالث - تنبيهات قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.
والجواب عمّا أفاده أن نقول: - إنَّ لا ضرر لها القابلية على اثبات الخيار في مورد العيب والغبن بنحو كونه حقاً - يعني أنه قابل للإسقاط - وليس حكماً شرعياً حتى لا يكون قابلاً للإسقاط، ويمكن اثبات ذلك ببيانين: -
البيان الأول: - لو فرض أني في بداية المعاملة وقبل أن يثبت وجود عيب أو غبن في المبيع أردت أنَّ أحسن إلى البائع فقلت له أشتري منك هذا الشيء وأنا راضٍ بالعيب أو الغيب لو كانا فيه وقبل البائع بذلك، فإذاً تمت المعاقدة على سقوط خيار العيب أو الغبن لو كان هناك عيب أو غبن، فهنا يسقط الخيار بلا إشكال لو كان هناك عيب أو غبن حقاً، لأنَّه إذا ظهر غبن أو عيب فسوف أتضرر أنا المشتري لكن التضرر لم ينشأ من قبل الشرع وإنما نشأ من عندي أنا المشتري حيث أقدمت على ذلك، وحينئذٍ لا تجري لا ضرر لإثبات الخيار إذا ظهر العيب أو الغبن بعد إقدامي على الضرر، لأنَّ لا ضرر ترفع الضرر من جهة الشارع لا الضرر الذي جاء من قبل نفسي أنا المشتري حيث أقدمت على قبول هذا الضرر.
كما أنه لو فرض أني لم أرض أنا المشتري بسقوط خيار العيب أو الغبن في بداية المعاملة ولم يحصل بينا اتفاق على سقوط الخيار وإنما تمت المعاملة من دون اشتراطٍ مسبق ولكن بعدما عدت إلى الدار رأيت عيباً كبيراً في المبيع أو رأيت أني كنت مغبوناً ففي مثل هذه الحالة لو أردت أن أرضى بالبيع رغم ذلك فهذا الضرر أنا قد أقدمت عليه بعد الفراغ من المعاملة، فقاعدة لا ضرر لا تجري هنا لنفس النكتة المتقدمة من أنَّ هذا الضرر لم ينشأ من الشرع وإنما نشأ من رضا المشتري، وحينئذٍ لا ضرر لا تثبت الخيار في مثل هذه الحالة، وهذا معنى كون الجواز حقّياً لا حكمياً.
فبرضاي أكون أنا السبب للضرر وليس حكم الشارع بلزوم المعاملة هو المنشأ للضرر، وقاعدة لا ضرر - كما قلنا - ترفع الضرر الجائي من الشرع المقدس لا الجائي من قبل نفس المكلف، فلو لم يقدم المكلف على الضرر أو الغبن فحينئذٍ المعاملة لا تكون لازمة وإنما تكون قابلة للفسخ، لأنَّ لزومها يلزم منه مجيء الضرر من الشرع الذي حكم باللزوم، فتأتي قاعدة لا ضرر وترفع هذا اللزوم، أما أنها ترفعه بنحو الحقية أو بنحو الحكمية فهي ساكتة عنه كما قال الشيخ العراقي(قده) في إشكاله، أما إذا فرض أني رضيت بالعيب أو الغبن فنها الضرر أو الغبن جاء من قبلي، فكما لو رضيت بالمعاملة قبل أن أعلم بوجود غبنٍ أو عيبٍ ولم يثبت الخيار هناك لأنَّ الضرر جاء من قبل المكلف نفسه لا من قبل الشرع فلزوم المعاملة لا يلزم منه الضرر من قبل الشرع، كذلك الحال لو رضي المكلف بعد حصول البيع ولم يتفقا من البداية على اسقاط الخيار وإنما اتضح بعد البيع وجود غبنٍ أو عيبٍ فحينئذٍ إذا رضي المشتري بذلك سقط الخيار لأنَّ الضرر جاء من قبل المكلف وليس من قبل الشرع، فحينئذٍ لا يمكن تطبيق لا ضرر لإثبات جود الخيار.