الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

42/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الثالث - تنبيهات قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.

الشاهد الثاني: - وهو ناظر إلى الجاهل بالضرر[1] ، وهو أنهم قالوا إذا كان الشخص جاهلاً بكون الوضوء مضراً به فتوضأ فهنا يحكم الصحة، وهنا قال الشيخ العراقي(قده) إنَّ حكمهم بالصحة حال الجهل بالضرر يدل على أنَّ مستندهم الواقعي هو مسألة اجتماع الأمر والنهي دون قاعدة لا ضرر، لأنه إذا كان مستندهم قاعدة لا ضرر فهي ترفع الحكم، وبعد رفع الحكم بالوجوب لا يبقى دال على الملاك حتى بسببه يحكم بالصحة، فيلزم أن يحكموا بالبطلان حالة العلم بالضرر وحالة الجهل به، بينما هم حكموا بالصحة حالة الجهل وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أنَّ المستند الحقيقي في حالة الضرر ليس قاعدة لا ضرر وإنما هو اجتماع الأمر والنهي، لأنه إذا كان مستندهم قاعدة لا ضرر يلزم أن يحكموا بالبطلان حالة العلم بالضرر وحالة الجهل به والحال أنهم حكموا في حالة الجهل بصحة الوضوء وهذا يدل على أنَّ مستندهم هو قاعدة اجتماع الأمر والنهي، لأجل أنَّ النهي إذا قُدِّم على الأمر ففي حالة التفات المكلف إلى النهي وأنَّ هذا الشيء مضرٌّ ومنهيٌّ عنه فمن المناسب حينئذٍ أنه لا يوجد أمرٌ فيقع العمل بطلاً، وأما إذا كان جاهلاً بالضرر يعني هو جاهل بالنهي، فصحيحٌ أنَّ النهي موجود واقعاً ولكن المكلَّف جاهل به، ومادام المكلف جاهلاً به فلا يمنعه الثبوت الواقعي للنهي من التقرُّب، وحينئذٍ يقع الضوء صحيحاً من جهة أنَّ الأمر موجود، وبما أنه جاهل بالضرر فالنهي لا يمنعه من التقرَّب بالأمر فيقع الفعل صحيحاً، وبهذا تبين أنَّ المستند الحقيقي لهم هو دخول المسألة في اجتماع الأمر والنهي وليس في قاعدة لا ضرر.


[1] على خلاف الشاهد الأول فإنه ناظر إلى العالم بالضرر.