42/06/27
الموضوع: - التنبيه الثالث - تنبيهات قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.
ثانياً: - إنك قلت إنَّ الأعلام جزماً لم يستندوا إلى قاعدة لا ضرر في الحكم ببطلان الوضوء الضرري بل استدوا إلى دخول المورد في اجتماع الأمر والنهي، ونحن نقول: - لماذا لا تقول إنَّ المورد - أي الوضوء الضرري - يدخل في الاثنين معاً، يعني هم يرون وجود مستندين المستند الأول هو لا ضرر والمستند الثاني هو اجتماع الأمر والنهي ولا توجد بنيهما مانعة جمع، فلماذا أنت تحصر مستندهم إما بلا ضرر أو باجتماع الأمر والنهي بنحو مانعة الخلو ومنع الجمع؟!! بل قل يمكن أن يكون مستندهم كلا الأمرين، فلأجل قاعدة لا ضرر حكموا بارتفاع الوجوب وقالوا من يتضرر بالوضوء لا يجب عليه الوضوء، والمستند الثاني إنَّ المورد في اجتماع الأمر والنهي وحيث يمتنع اجتماعهما فيقدّم النهي، فالأمر ليس بموجودٍ حتى يقع العمل صحيحاً، هذا من حيث الصحة، فإذاً من حيث الصحة العمل ليس بصحيح لأنَّ لا ضرر ترفع الوجوب، وفي نفس الوقت مسألة اجتماع الأمر والنهي مع تقديم جانب النهي لازمه ارتفاع الأمر، أما لماذا نحكم بالبطلان بعد أن فرضنا أنَّ لا ضرر لا ترفع الملاك؟ فنقول: - ذلك لأجل أنهم قدموا النهي، لأنَّ المسألة تدخل عندهم في اجتماع الأمر والنهي أيضاً، فمع تقدّم النهي يمتنع آنذاك التقرّب رغم بقاء الملاك.
إذاً يمكن أن نوجه المطلب بهذا التوجيه، وسوف يصير هذا رداً على الشيخ العراقي(قده) حيث قال إنَّ الأعلام لم يستندوا في الحقيقة إلى قاعدة لا ضرر وإنما استندوا إليها في الواجهة فقط واستنادهم حقيقةً هو إلى اجتماع الأمر والنهي، ولكن نقول إنهم استندوا إلى الاثنين معاً، ومقتضى هذين الدليلين عدم وجوب الوضوء، فإنَّ لا ضرر يرفع الوجوب وأما امتناع اجتماع الأمر والنهي يرفع الأمر فلا يبقى الوجوب، فالوجوب قد رفع بكليهما أما البطلان فهو من ناحية تقديم النهي، فإنه من عند تقديم النهي لا يمكن الحكم بالصحة، وهذا الاحتمال وجيه وممكن ثبوتاً، ومعه لماذا قلت إنَّ الفقهاء قد جعلوا قاعدة لا ضرر في الواجهة ولكن مستندهم الحقيقي هو شيء آخر وهو اجتماع الأمر والنهي، بل نقول إنَّ مستندهم كلا الأمرين لا مسألة اجتماع الأمر والنهي فقط.