42/06/24
الموضوع: - التنبيه الثاني - تنبيهات قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.
وفي مقام التعليق نقول: -أولاً: - إنه ذكر أنَّ حديث لا ضرر امتناني ولكن يمكن مناقشة ذلك بأن الامتنانية يمكن أن نستفيدها إما من خلال التعبير أو من خلال أن روح الحكم هي لا تتلاءم إلا مع الامتنان فواقع الحكم لا يتلاءم إلا مع الامتنان، وفي المقام نقول أما حثية اللسان، فاللسان ليس فيه ما يشهد بالامتنانية بخلافه في حديث الرفع فإن نفس تعبير ( رفع عن أمتي ) فهذا التعبير هو معناه أنَّ هذا الحكم جاء تفضلاً ورحمةً ومنَّة عليهم أما هنا فلا يوجد هذا الشيء وإنما قيل لا ضرر يعني أن كل حكم في الإسلام فهو مقيد بعدم الضرر، فلسانه ليس لسان الامتنان، فإذاً لا يوجد فيه تعبير ( رفع ) أو ما يشبهه حتى نستفيد الامتنان، وأما بالنسبة إلى واقع الحكم وروحه فنقول إنَّ عدم الضرر قد يكون ناشئاً من وجود المصلحة في أصل الحكم ولكن من باب الرحمة على العباد قيل لا ضرر فالملاك واقعاً يعم حالة الضرر وعدم الضرر فإن كان من هذه الجهة فهذه قضية واقعية تتلاءم مع الامتنان ولكن يحتمل أن التقييد بعدم الضرر ليس من باب الرحمة بالعباد بل من باب أنه توجد مفسدة، فقيل بلا ضرر من باب وجود المفسدة في عمومية الحكم لحالة الضرر، ونحن لا نريد الجزم بذلك وإنما هو محتمل، فإذاً الامتنانية إما أن نستفيدها من التعبير مثل ( رفع ) وهنا لا يوجد مثل هذا التعبير، أو نستفيدها من واقع الحكم وهنا لا يمكن أن نستفيد من واقع الحكم شيئاً إذ كما يحتمل أن يكون واقع الحكم أنه توجد مصلحة في التعميم لكن رحمة للعباد قيد بعدم الضرر فيحص الامتنان بلحاظ الواقع كما أنه يحتمل أنَّ عدم التعميم لوجود مفسدة للتعميم لحالة الضرر لا أنه توجد مصلحة في التعميم ولكن الرحمة وقفت في مقابل التعميم بل يحتمل وجود مفسدة في اثبات الحكم لحالة الضرر، فعلى هذا الأساس لا يمكن أن نقول إنَّ لا ضرر امتناني.
كما أنَّه يسجل على الشيخ العراقي(قده) أنه ادّعى أنَّ لا ضرر امتناني من دون أن يبين ذلك لا من قرب ولا من بعد.
ثانياً: - إنَّ ما ذكره من أنه يلزم من شمول حديث لا ضرر للأنصاري فقط ويثبت به الجزء الثاني، فالجزء الأول وهو أنه يجوز للأنصاري أن يعيش في بيته والجزء الثاني وهو أنَّ هذه المعيشة من دون تضييق، فهو قال إنَّ العيش بلا تضييق نستفيده من لا ضرر، وهو أراد أن يشكل على الشيخ النائيني(قده) وقال إنك قلت إنَّ جواز الدخول مقيد بالاستئذان وهذا ضرر على سمرة، فإذاً أنت تريد أن ترفع الضرر عن الأنصاري فأدخلت الضرر على سمرة؟!! ونحن نقول: - أيّ ضرر يلزم على سمرة؟!! فإنَّ غاية ما يراد من سمرة هو الاستئذان، نعم إذا فرض أنَّ الأنصاري لا يأذن له فما قاله وجيه ولكن الأنصاري لم يقل إني لا آذن له وإنما قال عليه أن يستأذن، وهذا ليس ضرراً على سمرة، نعم إذا لم يأذن الأنصاري لسمرة رغم استئذانه فهذا ضرر على سمرة، ولكن إذا أذن له الأنصاري بالدخول فاستئذان سمرة من الأنصاري لا يوجد فيه تضييق لحرية سمرة، خصوصاً إذا استأذن سمرة ولكن الأنصاري لم يأذن له فهنا يحق لسمرة الدخول رغم عدم إذن الأنصاري، فإذاً الأنصاري لم يرد من سمرة أنه إذا لم آذن لك فلا تدخل، وإنما يقول لسمرة عليك أن تستأذن عند الدخول، وهذا لا يوجد فيه ضرر وتضييق على حرية سمرة.