42/05/28
الموضوع: - قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.
ولكن يرد ما ذكره: - إنَّ هذا يتم بناءً على وجود كلمة ( قضى )، وهي ليست موجودة في كتبنا وإنما هي موجودة في كتب العامة، فحينئذٍ كيف نستدل على أنَّ هذا الحكم هو من باب أنه سلطان وحاكم المسلمين فإنه لا يمكن اثبات ذلك؟
ولكنه أجاب وقال[1] :- صحيح أنَّ كلمة ( قضى ) وردت في كتب العامة ولم ترد في كتبنا ولكن نستعين بهذا البيان: لإثبات ما نريد:- وهو إنَّ الرجل الأنصاري أبرز تظلمه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذٍ المناسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في مقام الدفاع عن هذا المظلوم، لأنَّ الأنصاري المتظلم يقول إنَّ سمرة يدخل عليَّ من دون استئذان فماذا يجيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام هذا التظلم فهل يجيبه بلا ضرر من باب أنه حكم إلهي يعني ليس في الشريعة حكم ضرري؟!! إنَّ هذا لا ينفع تظلم الأنصاري وسوف لا نحل مشكلة هذا المظلوم ببيان الحكم الإلهي الكلي، وهكذا لو فرض أنَّ الحكم كان حكماً من باب أنه قاضٍ وله منصب القضاء فقد قلنا إنَّ القصاء لا يعطي قضية كلّية وإنما يعطي قضية جزئية فما معنى أنه يبين له قضية كلية - وهي لا ضرر - فهذا لا يحل تظلمه أيضاً، فإذاً لابد أن نقول هو حكم صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه حاكم وسلطان وولي أمر المسلمين لا أنه مبلّغ، إذ تبليغ لا ضرر وحده لا يحل المشكلة، ولا بما أنه قاضٍ فإنَّ القضاء يكون في اثبات أحكام شخصية جزئية لا إعطاء قضية كلّية فإنَّ القضية الكلّية لا تنفع وإنما الذي ينفع هو أن يقال لسمرة ( اخرج ) ولا ينفع أن يقال للمظلوم قضية عامة - وهي ( يجب خروج كل شخص... ) - فإن إعطاء الحكم الكلي لا ينفع، فإذاً يتعين أن يكون هذا الحكم من باب أنه حاكم ورئس للبلاد، فهو حكم ولايتي وسلطاني بما هو سلطان وليس حكماً إلهياً.
ومن الواضح أنه حينما قال إنه حكم ولائي وليس حكماً سلطانياً سوف لا نستفيد تلك الفائدة الكلية اليت أرادها الشيخ الأنصاري لأنَّ الشيخ الانصاري أراد أن يثبن أن لا ضرر ينفي كل حكم يستلزم الضرر يعني أن كل الأحكام مقيدة بعدم الضرر ولكن بناءً على ما ذكره السيد الخميني(قده) لا يأتي هذا الكلام فسوف لا يثبت أن كل الأحكام الإلهية مقيدة بحالة عدم الضرر.
وربما البعض يجعل كلام السيد الخميني(قده) الذي نقلناه سابقاً دليلياً اولاً وما نقلنا الآن يجعله دليلاً ثانياً، ولكن الأنسب دمج الاثنين معاً وجعلهما دليلاً وحداً.
وسوف تصير النتيجة هي أن هذا الحكم بلا ضرر ليس حكماً إلهياً ولا قضائياً وإنما هو حكم بما أنه سلطان والوجه في ذلك أنه إلى تقدير كلمة قضى كما في كتب العامة فإن كلمة قضى لا تتناسب مع الحكم الإلهي ولا أنه من باب الحكم القضائي فهذا ليس بمقصود أيضاً لأن القضاء يؤدي إلى نتائج جزئية لا نتائج كلية مثل لا ضرر ولا ضرار، فإذاً يتعين أن يكون هذا النفي - لا ضرر - هو نهي حكومتي من رئاسة الحكومة الاسلامية، ولو فرض أننا غضضنا النظر عن كلمة ( قضى ) فيكون البيان لإثبات المطلوب هو أنَّ الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتظلم ودفع تظلمه لا يصير ببيان حكم إلهي كلي فإن بيان الأحكام الكلية الإلهية لا ينفع التظلم، كما أنَّ دفع تظلمه لا يصير ببيان حكم قضائي، لأنَّ القضاء يصدر أحكاماً جزئية لا أحكاماً كلية، كما أنَّ دفع التظلم لا يكون ببيان الحكم الكلي القضائي، فإذاً يتعين أن يكون هذا حكماً ولائياً، فإذاً هو نهي من باب السلطنة من باب الحكومة وأنه يريد أن يبين أنه لا يجوز التضرر بأي شكل من اشكال فهو نهي حكومتي من قبل النبي صلى الله عليه وآله وليس حكماً إلهيا حتى نقيد كل الأحكام بحالة عدم الضرر كما أراد الشيخ الأعظم(قده) وغيره. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم(قده).