الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. شروط المطلّقة.

    1. الأصل اللفظي عند الشك في صحة الطلاق.

    1. الأصل العملي عند الشك في صحة الطلاق.

تذكير بالدرس السابق: هل الخلو من الحيض والنفاس شرط في صحة أو مانع منه؟ الظاهر من النصوص الأول. والثمرة هي عدم صحة الطلاق في المجهول حالها بناء على الشرطية، وصحته بناء على المانعية.

ومناقشة الثمرة: قاعدة المقتضي والمانع غير ثابتة وبالتالي الثمرة غير تامة.

ما هو الأصل اللفظي عند الشك في صحة الطلاق؟

اشتهر بين الأصوليين عدم وجود أصل يصحح الإقاعات ومنها الطلاق، بخلاف العقود التي ورد فيها مثل " أوفوا بالعقود "، والتي جعلتها دليلا على أصالة الصحة في العقود.

إلا أننا أسسنا لقاعدة تصحيح العقود والإقاعات عند الشك فيها ونكررها: " إذا ورد لفظ معاملة من إيقاع أو عقد أو غيرهما في نص شرعي في أية أو رواية، فذلك يعني اعتبار الشارع لها بما تحمل من معنى ولوازم. وحينئذ: الطلاق ورد في القرآن والسنّة، فبمجرد صدق الطلاق على إيقاع حكمنا بصحته، ونطرد كل مشكوك من جزء أو شرط أو مانع.

وبالتالي: الأصل اللفظي هو أصالة صحة الطلاق بشرط انطباق عنوان الطلاق، وهنا ينطبق الطلاق عرفا، فأطرد كل شرط أو جزء أو مانع مشكوك شرعا.

ما هو الأصل العملي عند الشك في صحة الطلاق؟

لو فرضنا وصلت النوبة إلى الأصل العملي فالأصل حينئذ الفساد، وأصالة عدم ترتب الأثر.

النتيجة: من لا يقول بالقاعدة التي أسسناها لا بد له من الذهاب إلى بطلان الطلاق من المجهول حالها حتى على القول بالمانعية، لانه لا يقول بقاعدة المقتضي والمانع، فلا طريق له لتصحيح الطلاق.

أما نحن فنصحح الطلاق بناء على ما ذكرناه من القاعدة والأصل اللفظي وإن لم نقل بقاعدة المقتضي والمانع.

وغدا إن شاء الله نبحث التعارض بين إطلاق روايات بطلان طلاق الحائض وروايات صحة طلاق الحائض غير المدخول بها، أي بينهما عموم وخصوص من وجه.

كيف نتخلّص من هذا التعارض. التعارض واضح بين اطلاق روايات بطلان طلاق الحائض واطلاق روايات صحّة طلاق غير المدخول بها وكلا الروايات معتبرة.