الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

42/02/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.

وبعد بطلان كلا الجوابين عن الاشكال الذي أثاره الشيخ الأعظم(قده)[1] نقول في الجواب:- إنَّ جريان البراءة مشروط بعدم وجود الدليل الاجتهادي في المورد وهذا من الواضحات، فإن ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) إذا لم يكن دليل اجتهادي من آية أو رواية، وإلا فإذا كانت توجد آية أو وراية فهل يحتمل محتمل أنه يجوز تطبيق حديث الرفع؟!!، فإذاً هو مقيّد بعدم وجود دليل اجتهادي فيلزم الفحص في الواقعة الأولى لاحراز القيد وهو أنه لا يوجد دليل اجتهادي، وكذلك يلزم الفحص لاحراز عدم وجود دليل اجتهادي فيها ........ وهكذا، وذلك ليس لأجل العلم الإجمالي، بل جريان البراءة أصلاً مشروط بعدم الدليل الاجتهادي، ومادمنا نحتمل وجود الدليل الاجتهادي في كل مورد فيلزم أن نفحص في كل مورد حتى نطمئن بعدم وجود دليل اجتهادي فيها، فلا يأتي كلام الشيخ الأعظم(قده) بأنه هل ينحل العلم الإجمالي أو لم ينحل، ولكن نحن نقول افترض أنَّ العلم الإجمالي قد انحل ولكن تطبيق البراءة مشروط بعدم وجود الدليل الاجتهادي، فيلزم الفحص حينئذٍ في كل مورد.

إن قلت: - يوجد عندنا أصل يحرز عدم وجود الدليل الاجتهادي من دون حاجة إلى الفحص، وهو أن نتمسَّك الاستصحاب - سواء كان استصحاباً نعتياً أو أزلياً - وأنه هل يوجد دليل اجتهادي من آية أو رواية في هذا المورد أو لا، فنشك فنستصحب عدم الوجود المطلق - وهذا هو عدم أزلي - أو في هذه الواقعة - وهذا عدم نعتي -، فهذه الواقعة كانت متّصفة سابقاً كانت متّصفة بعدم وجود الدليل فيها، فنستصحب العدم، وهذه طريقة سهلة ولا يحتاج إلى الفحص.

قلت: - إنَّ هذا وجيه إذا لم يوجد علم اجمالي بوجود بعض الوقائع فيها دليل اجتهادي، ولا يحتمل أنَّ كل الوقائع ليس فيها دليل اجتهادي من آية أو رواية أو غير ذلك، فحتماً البعض فيه دليل اجتهادي، ومادام هذه العلم الإجمالي في الوقائع موجوداً فاستصحاب العدم النعتي أو الأزلي لا يكون قابلاً للجريان.

وبهذا فرغنا عن الاعتراض الأوّل من اعتراضات الشيخ الأعظم(قده).

[1] وهو أنه بالفحص الأول عن لحم الأرنب هل ينحل العلم الإجمالي أو يبقى فإنه انحل فلا يلزم الفحص في الوقائع الأخرى وإن لم ينحل فجيب الفحص دائماً في كل الوقائع.