42/02/12
الموضوع: - شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.
الوجه الثاني:- ما أفاده السيد الشهيد(قده) [1] وحاصله:- إنَّ أدلة البراءة على قسمين قسم لا يشترط الفحص مثل ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) فهو مطلق لا يشترط الفحص، ويوجد قسم ثانٍ يشترط الفحص مثل ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾، فـ﴿ ألا ما آتاها ﴾ يعني جعله في معرض الوصول في الكتاب أو في السنَّة الشريفة، فإذا جعله في معرض الوصول لا تجري البراءة، فعلى المكلف أن يثبت أولاً أنَّ هذا المورد ليس مما آتاها وذلك بأن يفحص في الكتاب وتفحص في السنَّة فإن لم يجد ما يدل فلا يصدق آنذاك عنوان ما آتاه فينتفي التكليف.
إذا الدليل الأول بطلاقه يدل على عدم لزوم الفحص والثاني يقل يلزم الفحص فيتعارضان، وحيث إنَّ الثاني إطلاق كتابي وهو قطعي فيكون مقدماً على السنَّة الظنية فيكون حينئذٍ مقدماً، وتكون النتيجة هي أنك لا تستطيع أن تتمسك بالبراءة إلا أن تفحص حتى يصدق أنَّ هذا ليس مما آتاها، لأنَّ الدليل الأول قد طرحناه وأخذنا بالدليل الثاني الذي مقتضاه أنه لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها فيلزم أن نفحص.
ومع التنزّل والتسليم بوجود التعارض لا يقدم الدليل الثاني من باب أنه إطلاق كتابي وهو قطعي وإنما يتعارضان، ولا يمكن أن نرجع إلى البراءة النقلية، لأنها صارت طرفاً للمعارضة، وإنما نرجع إلى العقل وهو يحكم بمنجّزية الاحتمال بناءً على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإذاً ثبت لزوم الفحص بهذه الطريقة.