42/02/08
الموضوع: موجبات الضمان/ تزاحم الموجبات
فروع تزاحم الموجبات: (مسألة 275): لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر وقال: عليّ وعلى ركّاب السفينة ضمانه، فإن قال ذلك من قبلهم بتخيّل أنّهم راضون به ولكنّهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصّته دون تمام المال، وكذلك الحال فيما إذا ادّعى الإذن من قبلهم ولكنّهم أنكروا ذلك، وأمّا إذا قال ذلك مدّعياً الإذن منهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال: لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن، فإنّه يضمن التمام إذا لم يقبلوا (1)(مسألة 276): إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر ضمن ديته، وإذا تعلّق الثاني بالثالث ضمن كلّ من الأوّل والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلّق الثالث بالرابع ضمن كلّ من الثلاثة ثلث دية الرابع، وإذا تعلّق الرابع بالخامس ضمن كلّ من الأربعة ربع دية الخامس، وهكذا. هذا كلّه فيما إذا علم بتعلّق المجذوب بالآخر، وإلّا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض، والدية فيه على العاقلة. نعم، يستثني من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلّق بالآخر وتعلّق الثاني بالثالث والثالث بالرابع، فقتلهم الأسد، ضمن أهل الأوّل ثلث دية الثاني، والثاني ثلثي دية الثالث، والثالث تمام دية الرابع (2)1. تكلمنا عن الفرضين الاول والثاني اللذين ذكرهما السيد الماتن وتبين ان ما اختاره من عدم ضمان الآمر الا بمقدار حصته هو الصحيح
الفرض الثالث: ما اذا اضاف بعد ان قال (عليّ وعلى ركاب السفينة ضمان المتاع) انه لو لم يعط هؤلاء فانا ضامن، وذكر السيد الماتن انه هنا يضمن تمام المال، وضمان تمام المال واضح لانه ضمن تمام المال عند امتناع الباقين والمأمور القى متاعه استناداً الى انه ضمن تمام المال عند امتناع الباقين
وهذه المسألة معروفة بين الفقهاء بمسألة زبية الاسد وهي حفيرة تحفر للاسد عند ارادة اصطياده، والزبية في اللغة عبارة عن الارض المرتفعة فوق الاكمة ومنه المثل المعروف بلغ السيل الزبى، وانما سميت حفيرة الاسد زبية لانهم يحفرونها في علو من الارض، وهذه المسألة من قضايا امير المؤمنين (عليه السلام) وقد رواها الخاصة والعامة في كتبهم فمن طرق الخاصة صحيحة محمد بن قيس التي رواها المحمدون الثلاثة بطرق صحيحةفذكر صاحب الوسائل انه قال الكليني : وفي رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : ((قضى أمير المؤمنين (عليهالسلام) في أربعة اطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد ، فقضى بالاول فريسة الاسد ، وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني ، وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة))[1]
والرواية صحيحة سنداً وان كان الشيخ الكليني في الكافي يقول وفي رواية محمد بن قيس والكافي ليس فيه مشيخة نرجع اليها لمعرفة طريقه الى محمد بن قيس ولكن يعلم طريقه اليه من الطرق التي يروي فيها قضايا امير المؤمنين (عليه السلام) عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) وتبين بعد المراجعة ان هناك عدة طرق يملكها الكليني لما يرويه محمد بن قيس عن الامام الباقر في قضايا امير المؤمنين (عليه السلام) الطريق الاول: علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، وهؤلاء كلهم ثقاة الطريق الثاني: نفس الطريق السابق مع تبديل ابن ابي نجران بالوشاء الطريق الثالث: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس الطريق الرابع: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل البجلي عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام)وجميع هذه الطرق صحيحة فيحصل اطمئنان للانسان ان هذه الرواية مروية باحد هذه الطرق والاكثر تداولاً لا يبعد ان يكون هو الطريق الاولورواها الشيخ الصدوق[2] وذكر في المشيخة (وما كان فيه متفرقاً من قضايا امير المؤمنين عليه السلام فقد رويته عن ابي ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام)
وهذا طريق صحيحواما الشيخ الطوسي فطريقه في التهذيب[3] باسناده عن الحسين بن سعيد عن النظر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) وهذا الطريق صحيح
وفي المسالك[4] لم يعتبرها صحيحة وذكر ان محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره، ولكن الظاهر انه هنا البجلي الثقة بلا اشكال بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه
الرواية الثانية: رواية مسمع بن عبد الملك فقد رواها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله (عليهالسلام) ((إن قوما احتفروا زبية للاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الاسد فوقع رجل فتعلق بآخر ، فتعلق الآخر بآخر ، والآخر بآخر ، فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد ، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : هلموا أقض بينكم ، فقضى أن للاول ربع الدية ، والثاني ثلث الدية ، والثالث نصف الدية والرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرفع ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوآله واخبر بقضاء أمير المؤمنين عليهالسلام ، فأجازه))[5]
ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن سهل بن زياد والطريقان يشتركان في وجود سهل بن زياد ومحمد بن الحسن بن شمون وعبد الله بن عبد الرحمن الاصم وهؤلاء كلهم لم تثبت وثاقتهم بل ثبت ضعف بعضهم، ومن هنا فهي ليست تامة سنداًوذكر جماعة من الفقهاء كالمحقق وغيره بأن مضمون الروايتين لا ينطبق على القواعد والمقصود بالقواعد هو ما تقدم من تقديم المباشر على السبب في الضمان اذا اجتمعا وهناك رأي يقول انهما يشتركان في الضمان فمضمون الرواية لا ينطبق على القاعدة فحينئذ مع فرض صحة الرواية لا بد من الاقتصار فيها على موردها وهو اذا سقط الجميع في زبية الاسد بتعلق احدهم بالاخر ومات الجميع بجراحة الاسد عبر المحقق[6] انه حكم في واقعة
وعلينا البحث عن مقتضى القاعدة في المقام حتى نعرف ان ما في الروايتين مخالف للقاعدة، وحتى نرجع اليه في غير مورد الروايتين اذا تمتا سنداً ومن الواضح ان المباشر هو الذي بياشر في الامساك والسبب هو الذي يشارك في الجذب فالمباشر لسقوطه الثالث في البئر جذب الثاني والسبب له هو جذب الاول للثاني لانه لولا ان الاول جذب الثاني لما سقط الثالث في البئر فكأن الاول سببا لوقوع الثالث في البئر وذكر المحقق ان مقتضى القاعدة على القول بتقديم المباشر على السبب اذا اجتمعا ان يكون على الاول الدية للثاني والثاني يدفع الدية للثالث والثالث يضمن دية الرابع لأن كل واحد منهم هو المباشر لاسقاط الآخر وأما على القول بالتشريك بين السبب والمباشر فذكر بأن مقتضى القاعدة أن يكون على الاول دية ونصف وثلث أما الدية الكاملة فللثاني لأنه استقل باتلافه، وأما النصف فللثالث لأن الثالث مات بسبب جذب الثاني له وجذب الاول لانه لولا جذب الاول للثاني لما سقط الثالث في البئر، وأما الثلث فللرابع لأن الرابع تلف بجذبه وجذب الثاني وجذب الاول اياه فيضمن كل واحد منهما الثلث