الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

42/02/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السابع ( الدوران بين الأقل والأكثر في الشك في المحصِّل ) - الدوران بين الأقل والأكثر - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

ونذكر فائدة: - وهي أنَّ وكلَّ شرط هو في روحه يرجع إلى الموضوع يعني هو مثل الموضوع لا يجب تحصيله بل لو حصل اتفاقاً فآنذاك يثبت الحكم، فإذاً من حيث الروح الشرط روحه روح الموضوع، ولذلك الشيخ النائيني عنده عبارة وهي ( شرائط الأحكام موضوعات لها وموضوعات الأحكام شرائط لها )، فالشرط يرجع إلى الموضوع والموضوع يرجع إلى الشرط من حيث الروح وليس من حيث الصياغة، فإنه من حيث الصياغة الشرط يحتوي على أداة الشرط، فإذاً عرفنا أن الحكم يحتاج إلى متعلق وموضوع وشرائط هذا هو المعروف ولكن بعد أن ارجعنا الشراط إلى الموضوع فسوف تصير اثنين من حيث الروح أما من حيث الصياغة فهي ثلاثة.

أما إذا كان الشك في القيد: - فمتى ما شككنا في القيد - الشرط- مثلاً هل صار الزوال أو لا فهنا الشك في القيد مرجعه إلى الشك في ثبوت الحكم وعدم ثبوته، لأنه إن كان الشرط ثابتاً فالحكم ثابت وإن لم يكن الشرط ثابتاً فالحكم ليس بثابت، فالشك في القيد شك في ثبوت الحكم وعدم ثبوته فيكون مجرى للبراءة.

إذاً عرفنا ضابط البراءة الأول: - وهو أنه كلما كان الشك بلحاظ القيد - الشرط - فالمورد مورد للبراءة، لأنَّ الشك في القيد شك في ثبوت الحكم وعدم ثبوته والشك في ثبوت الحكم وعدمه مجرى للبراءة، فإذاً عرفنا ضابط البراءة وهو ما إذا كان الشك في القيد فإن الشك في القيد يستلزم الشك في التكليف وحينئذٍ يكون المورد من الشك في التكليف فيكون مجرى للبراءة.

وأما إذا كان الشك في المتعلَّق: - فالشك فيه له ثلاث حالات: -

الحالة الأولى: - أن يكون التكليف وجوبياً، مثل الصلاة في ( تجب الصلاة على المكلف إذا زالت الشمس )، فأنا أشك في تحقق الواجب وعدم تحققه ففي مثل هذه الحالة يكون المورد من موارد الاشتغال فإنَّ العقل يحكم بكونه من الاشتغال، فإذاً ضابط الاشتغال أن يكون الشك في تحقق المتعلَّق حالة كون الحكم وجوبياً فالشك في تحققه وعدم تحققه يكون مجرى للاشتغال، فتارةً يكون الشك في تحقق المتعلَّق، وأخرى يكون في انطباق المتعلَّق عليه، كما لو فرض أنه قال ( يجب عليك يوم الجمعة قبيل الغروب أن تدعو الله عزَّ وجل بدعاء السمات ) وصار يوم الجمعة، فمرة أشك أني دعوت أو لم أدعُ فهذا شك في أصل صدور المتعلَّق وهو مجرى للاشتغال، ومرة أنا أعلم بأني دعوت ولكن نسيت هل دعوت بدعاء السمات أو دعاء يستشير فهذا شك في الانطباق وهنا يكون مجرى للاشتغال أيضاً.

فإذاً عرفنا أنّ الشك في المتعلَّق إذا كان الحكم وجوبياً هو مجرى للاشتغال من دون فرقٍ بين أن يكون الشك في أصل صدور المتعلَّق أو في انطباق وصف المتعلَّق على ما صدر من المكلف.