الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/11/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الدوران بين الأقل والأكثر - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

الجواب الثاني: - وربما تلمح إليه عبارات الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل، وذلك بأن يقال:- نحن لا نستعين بفكرة أن الأقل معلوم الوجوب إما نفساً أو غيراً، وإنما نستعين بالوجوب النفسي فقط وذلك بأن يقال:- نحن نعلم بوجود وجوب نفسي للصلاة ولكن هل هذا الوجوب النفسي دائرته ضيقة وينصبُّ على تسعة أجزاء أو أنه ينصب على العشرة أجزاء، فهو قد انصبَّ على التسعة أجزاء جزماً ونشك في سعته للجزء العاشر، فعلى هذا الأساس نأخذ بالمتيقن ونجري أصل البراءة عن الزائد، فنقول إنه جزماً يوجد جوب نفسي قد انصبَّ على التسعة ونشك في سعته وامتداده للجزء العاشر فالمتيقن هو الثابت في ذمتنا أما الزائد فلا مثبت لتعلق الوجوب النفسي به.

فوصلنا إلى الانحلال لا من خلال فكرة ضم الوجوب النفسي على الغيري كما في الجواب الأول وإنما وصلنا إليه من خلال الوجوب النفسي فقط.

وقد يناقش بمناقشتين: -

المناقشة الأولى: - إنه لا يحصل انحلال في المقام، والوجه في ذلك: - هو أنَّ الوجوب الثابت للمركَّب هو وجوب نفسي استقلالي، أما الثابت للتسعة فهو وجوب نفسي ضمني وليس استقلالياً، فاختلف المعلوم بالاجمال عن المعلوم بالتفصيل، فالمعلوم بالاجمال نفسي استقلالي وهذا المتيقن هو نفسي ضمني وليس استقلالياً، فعندنا يقين بوجوب نفسي ضمني للتسعة وشك زائد في ثبوت الوجوب النفسي الضمني للجزء العاشر، فصار واحدٌ ضمنياً والآخر ليس ضمنياً وإنما هو استقلالي، فكيف يحصل الانحلال الحقيقي؟!! نعم يحصل الانحلال الحكمي.

وجوابه واضح: - فإنَّ الضمنية والاستقلالية ليست من الأمور التي هي دخيلة في الواجب وتشتغل بها الذمَّة بل نحن نستعين بها لإيصال المقصود إلى الطرف، وإلا لو تركنا هذه المصطلحات فحينئذٍ نقول نحن نعلم بأنه يوجد وجوب نفسي للصلاة متعلق إما بالعشرة أو بالتسعة، فنحن نعلم بوجوب نفسي للتسعة وشك في امتداده للعاشر، فالضمنية والاستقلالية ليست وقيوداً دخيلة فيما اشتغلت به الذمة وإنما أخذناها كمصطلحات أصولية نستفيد بها في مقام التعبير وإيصال المقصود، وعليه فلا إشكال من هذه الناحية.

المناقشة الثانية: - ما ذكره الشيخ محمد تقي الأصفهاني(قده)[1] ، حيث قال:- إنكم قلتم في الجواب الثاني أن التسعة واجبة جزماً بوجوب نفسي إما ضمني أو استقلالي، ونحن نقول إنَّ هذا ليس قدراً متيقناً وإنما هذا علم اجمالي، لأنَّ معنى كون الأقل - التسعة - واجبة بالوجوب النفسي الاستقلالي يعني أن التسعة كافية ولا يلزم الجزء العاشر يعني لا بشر من حيث الجز العاشر، وإذا قلنا هو ضمني يعني ذلك أنَّ الجزء العاشر - السورة - لازم يعني بشرط شيء، فرجع قيد استقلالي وضمني إلى أنا نعلم بوجوب نفسي للتسعة إما لا بشرط من حيث السورة إذا كان استقلالياً أو ضمنياً يعني أنَّ السورة لازمة فصار مرجع قولنا ( نحن نعلم بوجوب نفسي للتسعة ضمني أو استقلالي ) إلى علم اجمالي، فنحن نعلم بوجوب للتسعة إما لا بشرط من حيث السورة أو بشرط شيء - اي بشرط السورة -، فصار هذا علماً اجمالياً ثانياً، والعلم الإجمالي الثاني لا يحل العلم الإجمالي الأول، وإنما ينحل العلم الإجمالي بعلمٍ تفصيلي ولا ينحل بعلم اجمالي، فالمناقشة الثانية تكون باطلة.

ولكن نجيب عنه بأن نقول: - إنك استعنت بمصطلح اللا بشرطية وبشرط شيء حيث قلت إنَّ مرجع قولنا ( نحن نعلم بوجوب نفسي للتسعة بالوجوب انفسي الضمني أو الاستقلالي ) إلى أننا نعلم بوجوب نفسي للتسعة لا بشرط أو بشرط شيء - أي بشرط السورة أولا بشرطها - وبالتالي سوف يتكون علم اجمالي لأنه دوران بين متباينين والعلم الإجمالي لا يحل العلم الإجمالي الآخر، ولكن نحن نقول:- إنَّ هذه اللا بشرطية وبشرط شيء التي استعنت بها لا تشتغل بها ذمة المكلف، وإنما ذمته تنشغل بواقع الواجب والمصطلحات تؤخذ كمشيرة إلى مصبّ الوجوب وإلا فالذمة ليست مشغولة بها، ومصبّ الوجوب ليس إلا التسعة، فنحن نعلم علماً تفصيلياً بوجوب التسعة أما أنه بشرط شيء أو لا بشرط من حيث السورة فالذمة لا تنشغل بهذه المصطلحات وإنما هذه المصطلحات تؤخذ في مقام التعبير كمشيرٍ إلى واقع ما تنشغل به الذمة، وواقع ما اشتغلت به الذمة بعد قطع النظر عن المصطلحات هو التسعة أما الأكثر من التسعة فلا نعلم بتعلّق الوجوب به، نعم نحتمل ذلك، وحينئذٍ لا يصير الأمر دائراً بين المتباينين ووجود علم اجمالي، وإذا نظرنا إلى ما اشتغلت به الذمة فيوجد عندنا قدر متيقن وهو التسعة، أما كونها بشرط شيء أو لا بشرط فقد قلنا إنَّ هذه لا تنشغل بها الذمة وإنما تؤخذ كمشيرٍ على واقع ما اشتغلت به الذمة، وواقع ما اشتغلت به الذمة هو التسعة لا غير، نعم الجزء العاشر نشك في اشتغال الذمَّة به فيكون مجرى للبراة آنذاك والتسعة هي التي اشتغلت بها الذمة بنحو الجزم واليقين، فلا دوران إذاً بين المتباينين.


[1] صاحب كتاب هداية المسترشدين والتي هي حاشية على المعالم.