الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/11/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الدوران بين الأقل والأكثر - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

الشك في الجزئية: -

كما لو شككنا في أنَّ أجزاء الصلاة تسعة أو عشرة، فهذا دوران للأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فما هو الموقف، فهل تجري البراءة أو الاحتياط؟

قيل بلزوم الاحتياط: - وقد واستدل عليه بعدة أدلة: -

الدليل الأول: - إن يقال نحن نعلم بوجود وجوب نفسي للصلاة إما ذات العشرة أجزاء أو ذات التسعة أجزاء، فالتسعة واجبة وجوباً نفسياً أو ضمن العشرة، ومادام لديك اشتغال يقيني فهو يستدعي الفراغ اليقيني وذلك لا يتحقق إلا بالإتيان بالعشرة، فيلزم الاتيان بالأكثر ولا يكتفى بالأقل.

وقد أجيب عن هذا الدليل بعدة أجوبة: -

الجواب الأول: - ما ذكره الشيخ الأنصاري(قده) في الرسائل، وحاصله: - إنَّ الأقل نعلم تفصيلاً بوجوبه إما نفساً أو غيراً، فهو معلوم الوجوب جزماً، لأنه إذا كان الوجوب متعلقاً بالعشرة فالتسعة تكون واجبة بالوجوب الغيري، وإذا لم يكن الوجوب متعلقاً بالعشرة يعني أنه متعلّق بالتسعة، فالتسعة واجبة إما نفساً أو غيراً فوجوبها معلوم بالتفصيل والزائد تجري عنه البراءة، فيكتفى بالتسعة، لأنها معلومة جزماً.

وهذا الجواب الأول نوقش بعدة مناقشات: -

المناقشة الأولى: - قد تقدمت سابقاً وهي للأعلام الثلاثة - الخوئي والعراقي والنائيني - حيث قالوا إنَّ الوجوب الغيري لا يثبت للأجزاء وإنما هو يختص بالشراط أما الأجزاء فلا تقبل أن تتصف بالوجوب الغيري وإلا يلزم اجتماع وجوبين عليها الوجوب النفسي والوجوب الغيري، أما أنها واجبة بالوجوب النفسي فلأنَّ المركّب الكل هو عين الأجزاء، فالوجوب النفسي المنصبّ على الكل هو منصبٌّ على الأجزاء، إذ الكل ليس إلا عين الأجزاء، أما أنها واجبة بالوجوب الغيري فلأجل أنه مقدّمة لتحقق الكل، فاجتماع وجوبين نفسي وغيري لا يمكن.

ونحن قلنا: - إنَّ هذه المناقشة ليست مهمة، والشيخ الأنصاري حينما ذكر هذا الدليل ليس من البعيد أنه يبني على أنَّ الأجزاء تقبل الاتصاف بالوجوب الغيري، فتصير هذه المناقشة مبنائية.

المناقشة الثانية: - وقد تقدمت فيما سبق، وهي للشيخ العراقي(قده)، وحاصلها: - إنَّ هذا العلم التفصيلي بوجوب الأقل إما نفساً أو غيراً هو ناشئ ومعلول ومسبَّب عن ذاك العلم الإجمالي بوجوب إما التسعة وإما العشرة، فتكون رتبة العلم الإجمالي متقدّمة، أما العلم التفصيلي بوجوب الأقل رتبته متأخرة عن رتبة المعلوم بالاجمال، وإذا كانت رتبته متأخرة فلا يكون منجّزاً، وإذا لم يكن منجّزاً كيف يصير سبباً لحل العلم الإجمالي، وهل العلم الذي ليس بنجّز وليس له حجية يحل العلم الإجمالي؟!! إنَّ هذا خلف فرض كونه ليس منجّزاً وليس بحجة؟!! فيبقى العلم الإجمالي على حاله من دون وجود ما يوجب حلّه.

ويرد عليه: -

أولاً: - إنَّ مجرد كون الرتبة متأخرة لا يوجب سلب المنجّزية عن العلم بعد كونه علماً تفصيلياً فإنَّ هذا يحتاج إلى مثبت ودعوى الشيخ العراقي(قده) من دون مثبت.

ثانياً: - إنه قال إنَّ العلم الإجمالي ليس بمنجَّز، ونحن نقول: - إذا كان علماً تفصيلياً فهذا يعني أنَّ الواقع قد انكشف، وإذا انكشف الواقع كيف يكون غير منجّز وليس بحجة، فإنَّ المعروف لدينا في علم الأصول هو أنَّ العلم منجّزيته ذاتية لأنه عين الانكشاف، فإذاً لابد وأن يكون حجّة ومنجّزاً، فبعد انكشاف الواقع كيف تقبل أن لا يكون العلم التفصيلي منجّزاً، فإنَّ هذا سلبٌ للشيء الذاتي عن الذات وهو غير ممكن؟!!، بل هو منجّز جزماً.

ثالثاً: - إنه قال إنَّ العلم الإجمالي لا ينحل بالعلم التفصيلي، ونحن نقول: - إنَّ الانحلال قهري، فإنه مادام قد صار عندنا علم تفصيلي فحتماً سوف يزول العلم الإجمالي، والقضية ليست ارادية ولا شرعية وإنما هي قضية تكوينية، فلو كان عندي إناءان أحدهما نجس والآخر ليس بنجس فهنا يوجد عندي علم اجمالي، فإذا علت بنجاسة الأول مثلاً فهنا سوف ينحل العلم الإجمالي جزماً، فمتى ما تحقق العلم التفصيلي انحل العلم الإجمالي جزماً شئت أم أبيت ولا معنى لما ذكره.

المناقشة الثالثة: - وهي ما ذكره الشيخ الخراساني(قده)[1] ، حيث قال:- إنَّ ما ذكره الشيخ العراقي(قده) يلزم منه محذوران، الأول محذور خلف الفرض، والثاني محذور أنه يلزم من جود الشيء عدمه.

أما المحذور الأول: - فإنَّ الأقل يكون منجّزاً إما بسبب الوجوب النفسي أو بسبب الوجوب الغيري، فإذا كان الأكثر على تقدير تعلّق الوجوب به هو المنجّز فآنذاك سوف يكتسب الأقل التنجيز، فمنجّزية الأقل تستبطن وتستلزم افتراض أنَّ كون الأكثر على تقدير كونه هو الذي تعلّق به الوجوب يكون منجّزاً، وحينئذٍ نقول إذا كان تنجّز الأقل يوجب حصر التنجيز بالأقل ولا يثبت التنجيز للأكثر فإنه يلزم خلف الفرض، لأننا فرضنا أنَّ تنجيز الأقل يستبطن افتراض أنَّ الوجوب لو كان متعلقاً بالأكثر فهو منجَّز، فالآن إذا أردنا أن نقول إنَّ تنجيز الأقل يوجب سلب التنجيز عن الأكثر لأنَّ وجوب الأقل منجّز على كلا التقديرين - أي على تقدير كون الوجوب متعلق بالأكثر وعلى تقدير تعلقه بالأقل - وبالتالي لا يكون الأكثر منجَّزاً، فهذا يلزم منه خلف الفرض.

أما المحذور الثاني: - فإنه إذا كان الأقل هو المنجّز على كلا التقديرين فيلزم أن يكون الأكثر ليس بمنجّز، لأنَّ الأكثر إذا لم يكن منجّزاً يلزم أن يكون الأقل ليس بمنجّز، فلزم من وجود التنجيز للأقل عدم تنجيز الأقل، لأنَّ الأقل إذا افترضنا أنه منجَّز فالأكثر سوف لا يمكن أن يكون منجّزاً، لأننا حينما علمنا تفصيلاً بوجوب الأقل فالأكثر يشك في تعلق الوجوب به، فيلزم أن يكون الأكثر ليس بمنجّز، فإذا لم يكن الأكثر منجّزاً فالأقل من أين يكتسب التنجيز بعد أن كان تنجيزه من الأكثر؟!! وعليه يلزم أن لا يكون الأقل منجّزاً، فلزم من فرض وجود تنجيز الأقل عدم تنجيز الأقل.

ويمكن أن نقول: - إنَّ روح هذين المحذورين يمكن أن تكون واحدة أو متقاربة ولكن البيان يختلف.


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص1.