الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/11/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الثامن ( الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي ) - الشبهة المحصورة - مبحث أصالة الاشتغال (الشّك في المكلف به)- مبحث الأصول العملية.

ذكرنا أنَّ مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ثلاثة، الأول الشك في الجزئية، والثاني الشك في الشرطية، والثالث دوران الأمر بين التعيين والتخيير كما في خصال الكفارة.

ويقع الكلام الآن في المصداق الأول وهو الشك في الجزئية: - والذي هو مورد الابتلاء عادةً، كما لو شككنا أنَّ السورة جزءاً من الصلاة أو ليست جزءاً منها، ومن الواضح أنه لابد وأن نراجع النصوص وماذا نستفيد منها، ولكن لنفترض أننا عجزنا عن معرفة ذلك من زاوية النصوص فسوف ننتهي إلى الأصل، فيوجد عندنا شك في أنَّ السورة هي جزء من الصلاة حتى تصير الأجزاء عشرة أو ليست جزءاً حتى تصير الأجزاء تسعة، فعند الشك في الجزئية يصير عندنا علم اجمالي بوجوب تسعة أو عشرة أجزاء، ففي مثل هذه الحالة هل هذا العلم الإجمالي منجّز أو لا؟، وإذا تم هذا العلم الإجمالي وجب الاحتياط ووجب الاتيان بالسورة بمقتضى الأصل.

فالدليل الأول: - هو التمسك بفكرة العلم الوجداني بوجوب إما التسعة أو العشرة، وحيث أنَّ العلم الإجمالي منجّز فيجب الاحتياط بالإتيان بالعشرة، لأننا لا ندري أنَّ الوجوب النفسي الواحد هل هو متعلّق بالتسعة أو بالعشرة، فيجب الاتيان حينئذٍ بالعشرة

وقد أجيب عن هذا الدليل بعدة أجوبة: -

الجواب الأول:- ما ذكره الشيخ الأعظم (قده) كما قلنا في الرسائل[1] ، وحاصل ما ذكره: إنَّ هذا العلم الإجمالي منحل، لأنَّ التسعة التي هي الأقل نعلم بوجوبها جزماً إما بالوجوب النفسي إن كان الوجب النفسي متعلقاً بها أو بالوجوب الغيري إن كان الوجوب النفسي متعلقاً بالعشرة فيصير وجوب التسعة جوباً غيرياً، فالتسعة جزماً هي واجبة بالعلم التفصيلي إما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري، وإذا حصل علم تفصيلي بوجوبها انحل العلم الإجمالي المتعلّق بوجوب إما التسعة أو العشرة، وبالتالي إذا صار عندنا علم تفصيلي بوجوب التسعة إما وجوباً نفسياً إذا كان الوجوب منصباً على التسعة دون العشرة أو وجوباً غيرياً إذا كان الوجوب النفسي منصباً على العشرة فهي معلومة الوجوب بالعلم التفصيلي، فهذه التسعة نعلم بوجوبها بالعلم التفصيلي وتعلق الوجب بالزائد على الأقل يكون شكاً بدوياً، فنشك في تعلق الوجوب به فيكون مجرى للبراءة، لانحلال العلم الإجمالي بوجوب إما التسعة أو العشرة إلى علم تفصيلي بوجوب التسعة إما غيراً أو نفساً والشك البدوي فيما زاد على ذلك فيكون مجرى للبراءة.

وهذا الكلام يبتني على أنَّ الأجزاء تقبل الوجوب الغيري، أما إذا قلنا إنَّ الأجزاء لا تقبل الوجوب الغيري لأنها هي مصب الوجوب النفسي فلا تقبل الوجوب الغيري إذ هي عين الكل ومصبَّ الوجوب النفسي فلا تتصف بالوجوب الغيري، فإن بنينا على هذا فسوف لا يتم ما ذكره، ولكن الشيخ الأعظم(قده) لابد أن يكون بانياً على أنَّ الأجزاء الداخلية تقبل انصباب الوجوب الغيري عليها، لأنه يوجد كلام مذكور في باب المقدّمة وهو أنه هل المقدّمة الداخلية - وهي الأجزاء - تتصف بالوجوب الغيري أو أنها مادامت متصفة بالوجوب النفسي فلا تتصف بالوجوب الغيري، والشيخ الأعظم(قده) لابد أنه كان بانياً على أنَّ الأجزاء تقبل الوجوب الغيري، ولذلك قال إنَّ التسعة واجبة إما بالجوب النفسي أو بالوجوب الغيري.

ومن هذا يتضح أن إشكال الأعلام النائيني[2] والعراقي[3] والخوئي[4] حيث قالوا:- إنَّ الأجزاء لا تتصف الوجوب الغيري لأنها متصفة بالوجوب الغيري، فلا يمكن أن تتصف بالوجوب النفسي فإنَّ اجتماع وجوبين عليها غير ممكن.

ونحن نقول: - إنه ليس من البعيد أنَّ دليل الشيخ الأعظم(قده) مبني على أنَّ الأجزاء تقبل الوجوب الغيري، فلذلك يصير هذا إشكالاً مبنائياً، فلا يصير رداّ ومناقشة مهمة من قبل الأعلام الثلاثة لشيخ الأعظم(قده) لوجاهة أن يكون مبنى الشيخ الأعظم(قده) هو الصحيح فإنه بانٍ على أنَّ الأجزاء والمقدمات الداخلية تقبل الاتّصاف بالوجوب الغيري، فصحيح أنَّ إشكالهم يسجل عليه ولكنه إشكال مبنائي وليس إشكالاً بنائياً مهماً.

وأشكل الشيخ العراقي(قده) على جواب الشيخ الأعظم(قده) بإشكالٍ آخر حيث قال[5] : - صحيح أنَّ العلم التفصيلي موجود ولكنه لا يمكن أن يحل العلم الإجمالي بل العلم الإجمالي يبقى على حاله رغم وجود هذا العلم التفصيلي، فإنَّ العلم التفصيلي بوجوب التسعة جزماً - إما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري - قد تولّد من العلم الإجمالي إما بوجوب تسعة أجزاء في الصلاة أو عشرة، فمنه تولّد العلم التفصيلي بوجوب التسعة جزماً، ومادام قد تولد منه فسوف يكون متأخراً عنه رتبةً، فلا يمكن أن يكون منجّزاً، ومادام لا يمكن أن يكون منجّزاً كيف يحل العلم الإجمالي، وهل العلم غير المنجّز يحلًّ شيئاً منجّزاً؟!! إنَّ هذا لا يقول به عاقل.


[1] فرائد الأصول، الأنصاري، ج2، 462.
[2] فوائد الأصول، النائيني، ج4، ص152.
[3] نهاية الأفكار، العراقي، ج2، ص385.
[4] مصباح الأصول، الخوئي، ج2، ص496.
[5] نهاية الأفكار، العراقي، ج2، ص385.