الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السابع ( ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) - الشبهة غير المحصورة - مبحث أصالة الاشتغال (الشّك في المكلف به)- مبحث الأصول العملية.

ثانياً:- لو تنزلنا عن الردّ الأول وقلنا إنَّ النجاسة الجديدة لم تحدث وأن شيئاً جديداً لم يحدث وإنما النجاسة إن كانت فيه النجاسة السابقة فتتنجّز بالعلم الإجمالي الأول، ولكن نقول إنَّ الطريقة التي سلكتها باطلة علمياً، فإنَّ النجاسة ليست من الأشياء التي تتنجّز، فإنَّ النجاسة لا تقبل التنجّز، وإنما الحكم الشرعي هو الذي يقبل التنجّز، فوجوب الاجتناب هو الذي يقبل التنجز ودائماً التنجز هو صفة تتعلق بالأحكام لا بالموضوعات كالكرية والنجاسة والطهارة، فإن الموضوعات لا يتثبت لها التنجّز وإنما هي أحكام وضعية، والأحكام الوضعية لا تقبل التنجّز، وإنما التنجّز هو صفة خاصة بالأحكام التكليفية، فما ذكرته باطل علمياً.

والفرق بين الجوابين صار واضحاً: - فإنه في الجواب الأول أنكرنا أنه على فكرة الاتساع نكتفي بالعلم الأول، حيث قلنا عن العلم الأول كان متعلقاً بالطرف الأول والطرف الثاني دون العباءة - الطرف الثالث - فالطرف الثالث ليس داخلاً في العلم الإجمالي الأول فكيف يتنجز بالعلم الإجمالي الأول، أما المناقشة الثانية فهي فنّية يعني لو فرضنا أن نجاسة العباءة ليست شيئاً جديداً فنحن سلّمنا بذلك ولكن التنجّز لا يتعلق بها وإنما هو يتعلق دائماً بالأحكام التكليفية، فمثلاً يتنجّز علينا وجوب الصلاة أو حرمة شرب النجس وغير ذلك فدائماً الأحكام التكليفية هي التي تقبل التنجز وليست الوضعيات مثل النجاسة والطهارة والكرية ومثل هذه الأمور فإن كل هذه الأمو وضعيات وليست أموراً تكليفية فلا تقبل التنجّز.

وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى: -

توضيح ذلك: - قال صاحب الكفاية(قده) في هذا الموضوع إنه توجد ثلاث صور.

الصورة الأولى:- وهي صورة يجب الاجتناب عن الطرفين الأول والثاني دون الثالث - أي دون الملاقي - وهذه هي الصورة المعروفة بين الأصوليين ومثالها واضح كما لو فرض أنَّ الاناء الأول والإناء الثاني موجودان وسقطت قطرة دم في أحد الاناءين ثم بعد ذلك اصابت العباءة الاناء الأول فهنا يجب اجتناب الطرف الأول والثاني دون الثالث، والنكتة واضحة وهي ما تقدم من الوجوه المتعددة في أنه لماذا يجب الاجتناب عن الطرف الأول والثاني دون الثالث فمثلاً الشيخ الأنصاري قال إنَّ العلم الإجمالي ينجز بسبب تعارض الأصول والأصول إنما تتعارض إذا كانت رتبتها واحدة، وأصل الطهارة في الاناء الأول مع أصل الطهارة في الاناء الثاني في رتبة واحدة وفي عرض واحد أما أصل الطهارة في الطرف الثالث - الملاقي - متأخر لأنَّ نجاسته مسببية عن نجاسة الاناء الأول فإذا كان الاناء الأول نجس فنجاسة تكون سبباً لنجاسة العباءة - الملاقي - فيصير أصل الطهارة في الملاقي أصل مسبَّبي متأخر عن ذينك الاصلين والمعارض لا تصير إلا بين الأصول المتساوية في رتبة واحدة وهو أصل الطهارة في الأول والثاني فيتساقطان بالمعارضة فيبقى أصل الطهارة في الطرف الثالث من دون معارض فنأخذ به ولذلك الشيخ الأنصاري وجماعة يحكمون لملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لهذه النكتة أو لنكات أخرى ذكرناها فيما سبق.

الصورة الثانية[1] : - وهي إنه قال يجب الاجتناب عن الملاقي - الطرف الثالث - والاناء الثاني، أما الطرف الأول فلا يجب الاجتناب عنه وإنما يجوز شربه أو التطهير به أو غير ذلك، وصوّر صاحب الكفاية هذه الحالة فقال كما لو فرض أنه لا يوجد علم اجمالي بنجاسة إما الطرف الأول أو الثاني وإنما الاناء الأول والثاني موجودان من دون علم اجمالي واتفاقاً أصاب الطرف الثالث الطرف الأول ثم بعد ذلك علمنا بنجاسة إما الطرف الأول أو الطرف الثاني، فإذا كان أحدهما نجساً فالطرف الثالث - الملاقي - يكون نجساً.

الصورة الثالثة:- وهي أنه بعد ثبوت وقوع النجاسة في أحد الطرفين بشهادة العدول مثلاً وحصول ملاقاة الطرف الثالث للطرف الأول خرج الطرف الأول عن محل الابتلاء كما لو أخذه السلطان، فيكون محل الابتلاء هو الطرف الثاني والطرف الثالث - الملاقي - فهنا سوف أعلم إما أنَّ الطرف الثاني هو النجس أو الطرف الثالث هو النجس، فيتعارض الأصلان أصل الطهارة في الطرف الثاني مع أصل الطهارة في لاطرف الثالث - الملاقي - ويتساقطان ولكن بعد تساقطهما عاد الطرف الأول إلى محل الابتلاء كما لو أعاده السلطان، فهنا الطرف الأول سوف يجري فيه أصل الطهارة من دون معارض، لأنَّ المعارض قد سقط بالمعارضة - عند المعارضة بين الأصلين في الطرف الثاني والطرف الثالث - قبل رجوع الطرف الأول إلى محل الابتلاء، فهنا الطرف الأول يوجد شك في تنجزه فيجري فيه أصل الطهارة، وبهذا ثبت ما قلنا من أنَّه يجب الاجتناب عن الملاقي- أي الرف الثالث - وطرف الملاقاة - أي الطرف الثاني - دون الطرف الأول، أما الطرف الأول فيجري فيه أصل الطهارة من دون معارض.

وفي مقام التعليق نقول: -

أولاً:- إنك قلت إنَّ الاناء الأول كان خارجاً عن محل الابتلاء فتبقى المعارضة بين أصل الطهارة في الطرف الثاني وأصل الطهارة في الطرف الثالث - الملاقي -، ولا يدخل الأصل في الطرف الأول في المعارضة، لأنه خارج عن محل الابتلاء، ولكن نقول:- إنه داخل محل الابتلاء، فإنَّ جريان أصل الطهارة فيه له ثمرة ولا يشترط في الثمرة أن يكون تحت محل الابتلاء حتى تقول إنَّ خروجه عن محل الابتلاء يخرجه عن المعارضة، بل أصل الطهارة فيه له ثمرة، فإنَّ أصل الطهارة إذا جرى في الطرف الأول ففي مثل ذلك لا يمكن أن يجري أصل الطهارة في الطرف الثالث - الملاقي -، لأنَّ الأصل في الطرف الثالث سببي على مبنى القوم، فيتعارض الأصل في الطرف الأول مع الأصل في الطرف الثاني وثمرته انه سوف يجري الأصل في الطرف الثالث - الملاقي - من دون معارض، وهذه ثمرة والثمرة لا تنحصر بالشرب وغنما الثمرة هي انه بجريان الأصل في الطرف الأول يمكن ان يعارض الأصل الثاني ويبقى حينئذٍ الأصل في الطرف الثالث جارياً ونحكم بطهارته، وهذه ثمرة لجريان أصل الطهارة في الطرف الأول، فإذاً لا تقل إن الطرف الأول وأصل الطهارة فيه لا ثمرة فيه لأنه خارج عن محل الابتلاء فيكون اجراء أصل الطهارة فيه لغواً، كلا هو ليس بلغو، وإنما إذا جرى أصل الطهارة فيه فسوف يقع طرفاً للمعارضة مع أصل الطهارة في الطرف الثاني وحينئذٍ يجري أصل الطهارة في الطرف الثالث - الملاقي - ونحكم بطهارته، أوليست هذه ثمرة، فكيف تقول لا ثمرة لجريان الأصل في الطرف الأول بعدما كان خارج محل الابتلاء؟!!


[1] كفاية الاصول، الآخوند، ج1، ص362، 363، ط مؤسسة آل البيت.