41/10/24
الموضوع: - التنبيه السابع ( ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) - الشبهة غير المحصورة - مبحث أصالة الاشتغال (الشّك في المكلف به)- مبحث الأصول العملية.
والجواب: -أولاً: - إنَّ الانبساط له نحوان: -
النحو الأول: - أن نفترض أنَّ الاناء الأول طرحناه في اناءين، فصحيح أنه بالعلم الاجمالي الأول يجب الاجتناب عن هذين الاناءين وعن ذلك الاناء الثاني ولا يعد هذا شيئاً جديداً، لأنَّ الماء في هذين الاناءين هو نفس الماء السابق غاية الأمر أننا قسمناه في إناءين، فإذا كانت التوسعة بهذا الشكل فكلامك له وجاهة.
النحو الثاني:- أن نفترض أنَّ التوسعة التي حصلت هي بأن فرض أنه يوجد عندنا ماء جديد ثاني أصاب الماء الأول، فهنا سوف تتسع النجاسة ولكن اتساع هذه النجاسة هو شيء جديد لم يكن ثابتاً بالعلم السابق، فإنَّ الذي كان موجوداً سابقاً هو وجوب الاجتناب عن مجموع الماء الموجود في الاناء الأول، فإذا قسمناه في إناءين فهنا صحيح أنه هذا منجّز بالعلم الأول فيجب تركهما معاً مع الاناء الثاني أيضاً، أما إذا فرض أنَّ التوسعة كانت بشيءٍ زائد وماءٍ جديد لاقى الماء في الاناء الأول فهذه توسعة لم تثبت نجاستها بالعلم الأول وإنما حدثت جديداً، فهي لم تكن منجّزة بالعلم الاجمالي السابق حتى تقول إنَّ العلم السابق يكفينا ولا نحتاج إلى علمٍ اجمالي ثانٍ وينبغي لكم جميعاً أن تفقوا على وجوب الاجتناب عن الملاقي لأنه قد حصلت توسعة كما لو قسما الاناء الأول في إناءين، إنَّ هذا غير صحيح، لأنه قياسٌ مع الفارق.