الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السابع ( ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) - الشبهة غير المحصورة - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

وأما ما ذكره في المقدمة الثالثة فيردّه:- إنه إذا فرضنا أنَّ العلمين الاجماليين حصلا في آنٍ واحد من حيث الزمان، يعني ملاقاة الاناء الثالث للإناء الأول مع وقوع قطرة النجاسة في أحد الانائين الأول أو الثاني، فإذا وقعت الملاقاة مع وقوع القطرة في آنٍ واحد، فلماذا لا نقول بأنَّ التنجّز يكون ثلاثياً وليس ثنائياً؟!، يعني أنَّ العلم الأول والعلم الثاني يتنجّزان معاً فيجب ترك جميع الأطراف الثلاثة لأنه توجد مقارنة زمانية، فأما أعلم إما بنجاة الأول والثالث أو بنجاسة الثاني ولا تقدم أو تأخر زماني في البين، نعم هناك تقدم رتبي ولكن نحن نقول مادام هناك تقارن زماني فينبغي أن يكون التنجّز للثلاثة ومجرد أنَّ الرتبة متقدمة فهذا مطلب يستحق أن يذكر في الفلسفة أو المنطق لا في الفقه، فبعد وحدة زمان ملاقاة الاناء الثالث للإناء الأول مع وقوع القطرة النجسة في أحد الانائين الأول أو الثاني فسوف يحصل علم إجمالي إما نجاسة الأول والثالث أو بنجاسة الثاني، ففي آن واحد وفي زمان واحد يحصل هذا العلم الاجمالي فيلزم أن ينجّز جميع الأطراف ويجب اجتنابها جميعاً، أما أنه يقال إنَّ رتبة العلم الاجمالي بوقوع القطرة إما في الاناء الأول أو الثاني وهذا بمثابة العلم ورتبته متقدّمة على العلم الاجمالي الثاني فهذا لس بصحيح فإنَّ الأحكام الشرعية لا تدور مدار الرتب، فما ذكره الشيخ النائيني(قده) غريب، نعم إذا فرض أنه يوجد تقدم وتأخر زماني فهذا شيء آخر، يعني أنَّ العلم الأول إما بنجاسة الاناء الأول أو الثالث وقعت في زمان ثم بعد فترة من الزمان حصلت ملاقاة بين الاناء الثالث وبين الاناء الأول فحصل العلم الاجمالي الثاني فهنا يوجد بعض المجال في أن نقول إنَّ المنجّز هو العلم الاجمالي الأول لأنه الأسبق زماناً والأصول قد تعارضت أولاً وتساقطت، أما إذا فرضنا أنَّ الكل حصل في آن واحد والاختلاف ليس إلا في الرتبة فلا معنى حينئذٍ لأن نحصر وجوب الاجتناب بخصوص الاناء الأول والثاني بعدما كان العلمان الاجماليان قد حصلا في آنٍ واحد، والأحكام الشرعية لا تتبع الرتب.

وقد اتضح من خلال ما ذكرنا أنه على مبنانا أنَّ المناسب أن تكون المعارضة ثلاثية، فنحن نعلم إما بنجاسة الاناء الأول والثالث أو الثاني ويسقط ذلك ويجب ترك الثلاثة بما في ذلك الملاقي، ومسألة الساقط لا يعود والمنجّز لا يتنجّز ثانيةً وما شاكل ذلك من تعابير من التقدم الرتبي وما شاكل ذلك فهذه كلها لا عبرة بها، والنتيجة أن الأصول تتعارض في لأطراف الثلاثة فيجب تركها جميعاً.

ولكن نستدرك ونقول:- إنه ينبغي أن يفرّق بين الآثار المترتبة على الطهارة وبين الآثار المترتبة على النجاسة، فإنه أحياناً في بعض الأحكام تكون الطهارة شرطاً في الحكم مثل الماء حيث لا يجوز شربه إلا إذا كان طاهراً فلابد من احراز طهارته، وبعض الأحكام تكون مترتبة على مانعية النجاسة مثل الصلاة فلا يجوز الصلاة في النجس، فإن الطهارة ليست شرطاً وإنما النجاسة مانع وهذا ثابت حسب التمسك بظواهر الأدلة وهذه قضية عرفية لا بأس بها، فإذا افترضنا أنَّ الأثر مترتب على الطهارة مثل التناول فهنا نقول تتساقط هذه الأصول الثلاثة وطهارة الاناء الثالث لا مثبت لها فإذاً لا يجوز تناوله لأنَّ جواز التناول مشرط بطهارة الماء المتناول، أما إذا كان الأثر مترتب على مانعية النجاسة كما في الصلاة فإنها لا تجوز في النجس ففي مثل هذه الحالة نقول صحيح أن الطهارة في الملاقي لم تثبت بسبب تعارضه مع أصلي الطهارة في أخويه ولكن النجاسة لم تثبت وهي تحتاج إلى اثبات فأقصى ما هناك أنَّ الطهارة لم تثبت والنجاسة تبقى مشكوكة لا مثبت لها والمانع هو النجاسة، فإذاً كان الطرف الثالث - الملاقي - ثوباً فيجوز الصلاة فيه، لأنَّ النجاسة مانعة، والنجاسة لا مثبت لها، لا أنَّ الطهارة شرطاً، فلو كانت الطهارة شرطاً في الثوب فلا تصح الصلاة فيه لأنَّ الطهارة لا مثبت لها، ولكن نحن افترضنا أنَّ النجاسة مانعة، وهي لا مثبت لها، فتجوز الصلاة فيه، فإذاً لابد أن نفرّق بين الأحكام والآثار التي موضوعها الطهارة فلا تثبت وبين الأحكام والآثار التي موضعها النجاسة فمثل تلك الآثار لا تترتب فيجوز الصلاة في الطرف الثالث - الملاقي - فإنه إذا كان ثوباً فيجوز الصلاة فيه، لأنَّ أصل الطهارة وإن لم يجر فيه ولكن عدم جريان أصل الطهارة ليس معناه أنه نجس - إلا يسمونه بالأصل المثبت -، نعم إذا كان مشروطاً بالطهارة فهذا صحيح، وهذه نكتة لطيفة يجدر الالتفات إليها.

صورتان أخريان من صور العلم الاجمالي: -

هناك صور ثلاث للعلم الاجمالي المرتبط بموضوعنا - الملاقي - وكانت الصورة الأولى هي ما تقدم، يعني أولاً تقع نجاسة في أحد الانائين من أن تعيين ثم يلاقي الثوب الاناء الأول فالملاقاة والعلم بالملاقاة حصل بعد العلم الاجمالي الأول، وما تقدم من كلام كلّه في هذه الحالة، والنتيجة التي انتهينا إليها أنه يجب اجتناب الثلاثة ولكن إذا كانت الطهارة شرطاً، أما في المورد الذي تكون فيه النجاسة مانعاً فلا يجب الاجتناب، لأنَّ أصل الطهارة إذا لم يجرِ فلا يثبت بذلك وجود النجاسة، فلا يثبت وجوب الاجتناب عن الثالث، بل حتى عن الأول والثاني، وهذه الصورة نحذفها من الحساب، ولكن توجد صورتان أخريان:-

الصورة الأولى: - أن نفترض أنَّ الملاقاة والعلم بها يحصل أولاً ثم بعد ذلك يحصل العلم بنجاسة أحد الأولين، يعني يوجد عندي إناءان وتوجد عندي عباءة وقد رأيت أن عباءتي لاقت الاناء الأول ولكن أنا لا يوجد عندي علم بنجاسة أحد الاناءين، ولكن بعد ذلك علمت بنجاسة أحد الاناءين إما الأول أو الثاني، ولكني علمت بنجاستهما ليس بمعنى طرو النجاسة بعد ملاقاة العباءة للإناء الأول بل انكشف أنه توجد نجاسة في أحد الاناءين قبل ملاقاة العباءة للإناء الأول، ففي مثل هذه الحالة ماذا يكون الحكم فهل هو كحكم الصورة السابقة أو هو حكم آخر؟

والجواب: -

إنه على مبنى الشيخ الأعظم والشيخ النائيني(قده):- من المناسب أنه لا يجب الاجتناب عن العباءة - الملاقي - وإنما يجب الاجتناب عن الاناءين الأولين لأن الشيخ الانصاري يشترط أن تكون الأصول من ذوات الرتبة الواحدة فآنذاك يحصل التنجز وتعارض الأصول أما إذا لم تكن الرتبة واحدة فلا تعارض ولا تنجّز وإنما بمقار تساوي الرتبة الأصول وذات الرتبة الواحدة يحصل بينها تعارض وتنجّز، فعلى رأيه يلزم الاجتناب عن الاناء الأول الثين فقط لأنَّ الأصول فيهما في رتبة واحدة أما الأصل في الاناء فهو مسببي فإن نجاسته هي من نجاسة الاناء الأول فلا يخل في المعارضة، فيجب الاجتناب عن الاناءين فقط، يعني أن الموقف في هذه الصورة نفس الموقف في الصرة السابقة، يعني إذا حصل العلم الاجمالي أولاً بين الاناءين ثم حصلت الملاقاة والعلم بها فكما كان هناك يقول يتنجز الطرفان دون الثالث الملاقي لأنَّ المعارضة بين الأصول ذوات الرتبة الواحدة تقع لا أكثر فهنا أيضاً يأتي نفس الكلام.

وهكذا بالنسبة إلى الشيخ النائيني (قده) الذي قال إنَّ التنجيز يكون للمعلوم الأسبق ولو رتبةً:- والمعلوم الأسبق رتبة هو نجاسة إما الطرف الأول أو الثاني فإنَّ هذا المعلوم بهذا العلم هو أسبق رتبةً لأنه بسببه تحصل النجاسة في الاناء الثالث إذا كان الاناء الأول نجساً، فعلى هذا الأساس أصل الطهارة في الاناء الثالث رتبته سوف تكون متأخرة على رأي الشيخ الأعظم فلا يدخل في المعارضة، وعلى رأي الشيخ النائيني أيضاً التيز يكون للأسبق رتبة والأسبق رتبة هو العلم بنجاسة أما الطرف الأول أو الثاني أما العلم بنجاسة الطرف الثالث - الملاقي - أو الثاني فهذا ليس أسبق رتبةً حتى في هذه الصورة التي نتحدث عنها فيجب الاجتناب عن الاناء الأول والثاني دون الثالث.

أما على مبنانا الذي لا نراعي فيه مسألة الرتبة والأسبقية الرتبية: - فحينئذٍ المناسب وجوب الاجتناب عن الجميع وتكون المعارضة ثلاثية، لأنه بالتالي يحصل عندنا علم اجمالي إما نجاسة الأول والثالث من جانب أو نجاسة الثاني من جانب آخر، والأصول متعارضة، فيتنجّز الجميع، ويكون حكم هذه الصورة هو حكم الصورة الأولى التي حذفناها من الحساب، فمبناهم هنا وهناك واحد، وكذلك مبنانا هنا وهناك واحدٌ أيضاً.