الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/10/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السابع ( ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) - الشبهة غير المحصورة - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

كان كلامنا في التنبيه السابع من تنبيهات العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي مباحثه نفسها أمرها مشكل وكذلك التنبيهات، والتنبيه السابع قد ذكرناه فيما سبق، وهذه المحاضرة هي تكرار لما سبق، والمطلب يستحق التكرار والاعادة، فالتنبيه السابع كان مرتبطاً بملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، يعني لو كان عندنا إناءان والاناء الأول الذي فيه ماء أصابته عباءتي فالإناء الأول والاناء الثاني يجب الاجتناب عنهما بلا إشكال لوجود العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، ولكن وقع الخلاف في الملاقي، فهذه العباءة - وهي الطرف الثالث - التي وقعت في الاناء الأول الذي هو الملاقى فالكلام في العباءة هل يجب الاجتناب عنها أيضاً، أو نقول نحن نشك في أنها لاقت النجس فنجري بلحاظها أصل الطهارة؟

والشيخ الأنصاري من المتبنين لجريان أصل الطهارة في الملاقي - وهذه من المسائل الأصولية المهمة وأهميتها تنشأ لا من جهة الابتلاء بها وإنما من جهة صعوبة وتعقيد المطالب العلمية المطروحة فيها - ولكن في المقابل الشبهة تقول إنه بعد تحقق الملاقاة سوف يتكوّن لنا علم اجمالي جديد وهو أني سوف أعلم بنجاسة إما بنجاسة الاناء الثاني أو بنجاسة الطرف الثالث - العباءة -، أو تصوغ العلم الإجمالي بصياغة أخرى فتقول أنا سوف أعلم إما بنجاسة إما الاناء الثاني أو بنجاسة الاناء الأول والطرف الثالث - العباءة - معاً، فبالتالي سوف يحدث عندنا علم اجمالي جديد ومقتضى هذا العلم الإجمالي الجديد هو وجوب الاجتناب عن العباءة، والشيخ الأعظم(قده) تعرض إلى هذه القضية في الرسائل وذكر أنه لا يجب الاجتناب عن الطرف الثالث، والوجه في ذلك إنَّ منجّزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول في أطرافه، فإنها إذا تعارضت والأصول هنا ليست متعارضة وإنما يحصل التعارض بين أصل الطهارة في الاناء الأول والاناء الثاني أما الطرف الثالث - وهو العباءة - فأصل الطهارة الجاري فيه لا يدخل في المعارضة لأن شرط منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول في أطرافه وهنا الأصول ليست متعارضة وإنما التعارض هو بين الأصل في الطرف الأول وبين الأصل في الطرف الثاني وأما الأصل في الطرف الثالث هو أصل مسبَّبي، والأصل السببي في الاناء الأول، ومع وجود الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسبَّبي، فلابد أن يسقط الأصل السببي الذي تكون رتبته متقدمة فإذاً سقط، وحينئذٍ تصل النوبة إلى الأصل المسبَّبي، فأصل الطهارة في الطرف الثالث - الملاقي - ذو رتبة متأخرة ولابد من سقوط الأصل في الطرف الأول مع الأصل في الطرف الثاني بالمعارضة فإذا سقطا بقي الأصل في الطرف الثالث فيجري بلا معارض وبذلك نحكم بطهارة الملاقي.

وكلامه يعطي شيئاً: - وهو أنَّ شرط المعارضة بين الأصول هو وحدة الرتبة، فهو وإن لم يصرح بذلك ولكن نتيجة كلامه هي هذه، أما إذا لم تكن الرتبة واحدة فيدخل في المعارضة ذوات الرتبة الواحدة فقط، أما الأصل الذي تكون رتبته متأخرة فلا دخل في المعارضة، فكلامه مبني على هذا.

وحينئذٍ يأتي هذا السؤال: - وهو أنه لماذا تختص المعارضة بحالة رتبة الأصول، فلماذا يلزم ان تكو الرتبة واحدة؟

والجواب: - إن الشيخ الأعظم(قده) لم يتعرض إلى هذا في الرسائل، ولكن يمكن أن نذكر ثلاثة تقريبات لاشتراط وحدة الرتبة في التعارض بين الأصول: -

التقريب الأول: - ما يمكن أن يستل من كلام الشيخ المتقدم، وحاصله أن يقال إن الأصل في الطرف الثالث - الملاقي - إنما يجري فيما إذا فرض أنَّ الأصل في الطرف الثاني لم يجرِ، أو قل إنَّ الأصل في الطرف الثالث - الملاقي - إنما يجري إذا سقط معارضه، ومعارضه في العلم الإجمالي الثاني هو الأصل في الطرف الثاني، فيلزم أن يسقط الأصل في الطرف الثاني بالمعارضة مع الأصل في الطرف الأول، فإذا سقط ففي مثل هذه الحالة يجري الأصل في الطرف الثالث - الملاقي - ولا يعارضه آنذاك الأصل في الطرف الثاني، لأنه قد سقط بالمعارضة الأولى، فلا يدخل في المعارضة الثانية فإن الساقط لا يعود.

وقد أوردنا على التقريب فيما سبق ثلاثة اعتراضات.

التقريب الثاني: - أن يقال إن الأصل في الطرف الثالث - الملاقي - متأخر عن الأصل في الطرف الأول - لأن ذاك سببي وهذا مسببي - وحيث إنَّ الأصل في الطرف الأول في رتبة الأصل في الطرف الثاني فنطبق قاعدة وهي أنه إذا كان عندنا أصلان متساويان في الرتبة وفرض أن هناك أصلاً آخر هو متأخر عن أحد هذين المتساويين في الرتبة فسوف يكون هذا الأصل الثالث متأخراً عن المساوي الآخر في الرتبة، والحال في موردنا كذلك، فإنَّ الأصل في الطرف الثالث - الملاقي - متأخر في الرتبة عن الأصل في الطرف الأول والأصل في الطرف الأول مساوٍ في الرتبة للأصل في الطرف الثاني، فالأصل في الطرف الثالث المتأخر عن الأصل في الطرف الأول هو متأخر أيضاً عن المساوي للأصل في الطرف الأول وهو الأصل في الطرف الثاني، فيكون الأصل في الطرف الثالث متأخر رتبة عن الأصل في الطرف الثاني لقاعدة أنَّ المتأخر عن أحد الأصلين المتساويين في الرتبة هو متأخر عن الأصل الآخر المساوي في الرتبة، فيكون الأصل في الطرف الثالث - الملاقي - متأخر عن الأصل في الطرف الثاني في الرتبة، ومادام متأخراً عنه فلا يمكن أن يتعارض معه مع فرض تأخره، فالمعارضة لا يمكن أن تصير ثلاثية.

وقد اعترضنا على هذا التقريب بأربعة اعتراضات وقد تقدمت.

التقريب الثالث: - أن يقال إنَّ الأصل في الطرف الثالث - الملاقي - لا يعارض الأصل في الطرف الثاني - لأنَّ العلم الإجمالي الثاني يصير بين الطرف الثاني والطرف الثالث والمعارضة تكون بين أصليهما ولكن نحن ندعي أنه لا يمكن أن تصير معارضة بين الأصل في الطرف الثاني والأصل في الطرف الثالث - وذلك لأنَّ الأصل في الطرف الثالث إذا تعارض الأصل في الطرف الثاني وأسقطه فقد أسقط نفسه أيضاً، لأنه إذا أسقط الأصل في الطرف الثاني الذي هو معارض للأصل في الطرف الأول في المعارضة الأولى، فيبقى الأصل في الطرف الأول من دون معارض فيجري وإذا جرى الأصل في الطرف الأول سقط الأصل في الطرف الثالث، فيلزم من معارضة الأصل في الطرف الثالث للأصل في الطرف الثاني سقوط الأصل في الطرف الثالث وعدم معارضته للأصل في الطرف الأول، فعلى هذا الأساس الأصل في الطرف الثالث - الملاقي - لا يدخل في المعارضة لأنه يلزم من دخوله في المعارضة سقوطه.

وقد تقدم أننا أشكلنا على هذا التقريب بإشكالين أيضاً.

إذاً اتضح من خلال هذا أنه توجد ثلاثة تقريبات لاعتبار وحدة الرتبة في باب المعارضة وقد اتضح أن جميعها محل إشكال، وقد اتضح لحدّ الآن أن الشيخ الأعظم(قده) أنَّ الملاقي يحكم عليه بالطهارة لتساقط الأصلين فيبقى الأصل فيه جارياً من دون معارض.