41/06/27
الموضوع: - التنبيه الخامس ( ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) - الشبهة غير المحصورة - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.
وفي الجواب نقول: -أولاً:- إنك قلت إنَّ الأصل في الملاقي حيث إنه متأخر عن الأصل في الملاقى[1] والأصل في الملاقى مع الأصل في الطرف الثاني في العلم الإجمالي هما متساويان في الرتبة[2] فإذاً الأصل في الملاقي حيث إنه متأخر عن الأصل في الملاقى فهو متأخر عمّا يساويه في الرتبة، يعني أنَّ الأصل في الملاقي سوف يصير متأخراً عن الأصل في الطرف الثاني - الاناء الثاني -، ونحن نقول:- إنَّ هذا غير صحيح، فإنَّ قاعدة ( المتأخر عن أحد المتساويين في الرتبة متأخر عن المساوي الآخر ) هي باطلة حتى في الفلسفة، فإنَّ وجود الابن متأخر بالرتبة عن وجود والده وهذا شيء مسلّم، وإذا كان وجود الولد متأخراً عن وجود الوالد فيلزم على رأيك أن يكون وجود الولد متأخراً أيضاً عن مساوي وجود الأب وهو عدم الأب، فإنَّ عدم الأب هو نقيضٌ لوجود الأب، فيلزم أن يكون وجود الابن متأخراً من حيث الرتبة عن عدم الأب، وهذا لا يقول به أحد، وبهذا تبطل هذه القاعدة.