الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الرابع ( العلم الإجمالي في التدريجيات ) - الشبهة غير المحصورة - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

كان كلامنا في قضية العلم الإجمالي في باب التدريجيات، وفي هذا المجال ذكرنا أنَّ المناسب أنه لا فرق بين أن يكون العلم الإجمالي في الطراف الدفعية أو يكون في الأطراف التدريجية فإنه عقلائياً لا فرق من هذه الناحية، وقلنا قد يشكل على التنجّز بإشكالين: -

الاشكال الأوّل: - وهو ما تقدم، وهو واضح في الأذهان، وحاصله أن نقول: إنَّ العلم الإجمالي منجزّ في التدريجيات، هكذا ادّعينا.

ولكن في المقابل قد يبرز وجهان لعدم الحجية في التدريجيات: -

الوجه الأول: - إنَّ العلم الإجمالي إنما يكون منجّزاً إذا كان علماً بالتكليف الفعلي، فإذا كان أحد الطرفين يأتي في المستقبل فليس العلم هو علم بالتكليف الفعلي على كلا التقديرين، بل على تقدير أنَّ الثلاثة أيام الأولى هي الحيض فالمرأة يحرم عليها أن تدخل المسجد في هذه الثلاثة، وإذا كانت الثلاثة الثانية هي الحيض فلا توجد حرمة الآن، فإذاً ليس هناك علم بحكم فعلي، بل يشك في وجوده.

ونحن علقنا وقلنا: - مادام المكلف يعلم بأنَّ التكليف ثابت في حقه في ظرفه ووقته فسوف يون منجّزاً، يعني أنَّ المرأة كانت عالمة بأنها حينما تأتي الثلاثة الثانية هي باقية على قيد الحياة، فبالتالي سوف تعلم بوجود تكليف فعلي في حقها، ويكون منجّزاً مادام أحد التكليفين فعلي الآن والتكليف الثاني تعلم بأنه فعلي في وقته، فهذا يكفي للتنجّز عقلاً، وهنا يوجد تساؤلان: -

التساؤل الأول: - كيف تعلم المرأة مثلاً أنها باقية على قيد الحياة إلى الثلاثة الثانية حتى يوجه إليها الخطاب؟

التساؤل الثاني: - أنت قلت إنَّ التنجّز يثبت من الآن مادام التكليف فعلياً، فهو يثبت في الثلاثة الأولى إذا كان حيضاً، وفي الثلاثة الثانية إذا كانت حيضاً أيضاً يكون التنجّز فعلياً، وكيف يثبت التنجّز من الآن والمرفوض أنَّ الثلاثة الثانية لم تأتِ بَعدُ فكيف يثبت التنجّز بلحاظها؟

أما بالنسبة إلى التساؤل الأول فجوابه: - إنَّ المكلف مادام كاملاً صحيحاً فحينئذٍ يبني على أنه باقٍ على حاله إلى الوقت الآتي، وإلا يلزم أن تتوقف الحياة ولا يعمل الانسان شيئاً، لأنَّ شرط الوجوب هو الحياة إلى تمام الأعمال، وكذلك كيف نعمّر البيوت وغير ذلك، فهذا معناه أنه توجد سيرة عقلائية على أنَّ المكلف مادام صحيحاً سالماً الآن فيبني على أنه صحيح سالم في المستقبل بالمقدار المتعارف كخمس سنين مثلاً فإنَّ هذا عليه السيرة العقلائية غير المردوع عهنا، فتصير هي المثبت لتحقق الحياة وسائر الشرائط في الثلاثة الثانية.

فإذاً نتمكن أن نقول إنَّ المرأة تعلم بواسطة هذا الارتكاز، وهذا ما يعبّر عنه بالاستصحاب الاستقبالي، وهو أنَّ الحالة المتيقنة الحالية نسحبها إلى ما يأتي من الزمان، ولا نريد أن نقول إنَّ الاستصحاب الاستقبالي حجّة دائماً، إنما نقول هو حجة في هذا المجال - أي فيما إذا كان المكلف واجداً للشرائط الآن فيبني على أنه واجد للشرائط في المستقبل -، وهذا ارتكاز عقلائي موجود وممضى وعليه مدار الحياة.

وأما بالنسبة إلى التساؤل الثاني فجوابه: - إنَّ المقصود من التنجّز ليس هو ثبوت التكليف من الآن بلحاظ المستقبل، وإنما المقصود من التنجّز هو أنه لا يكون المكلف معذوراً لو لم يبنِ على امتثال التكليف وعلى تحقيق التكليف، فالتنجّز هو بمعنى عدم المعذورية عقلاً عن امتثال التكليف في وقته، فعلى هذا الأساس المقصود من المنجّزية هو عدم المعذورية قبل مجيء وقت التكليف الثاني فلا يكون معذوراً عن التخلّف في امتثال التكليف، وهذا لا بأس به، حيث نقول بالتالي إنَّ هذه المرأة لا تكون معذورةً في التخلف عن الامتثال، لا أنَّ التكليف السابق يكون ثابتاً في هذه الفترة الآن، وإنما بمعنى عدم المعذورية.

إذاً اتضح أنَّ التنجّز من الآن شيء معقول ووجيه ولا بأس بالالتزام به.

ومنه يتضح التأمل فيما افاده السيد الروحاني(قده):- فإنه قال مادام أحد التكليفين فترته متأخرة فلا يكفي العلم من الآن بأني حيٌّ في تلك الفترة، بل المهم أن تكون الحياة محرزة في ذلك الوقت المتأخر وليس من الآن، فحينما تأتي الوقت فإذا كان المكلف حياً فآنذاك يثبت التنجّز في حقّه، والوجه في ذلك: هو أنه لعل الحياة تزول عن المكلف، فإنَّ احراز الحياة الآن لا ينفع لاحتمال موت المكلف قبل الثلاثة الثانية، فلو ادركه الموت قبل الثلاثة الثانية فحينئذٍ لا يثبت التنجّز في حقه الآن، فالمهم أن تأتي الثلاثة الثانية وتحرز المرأة حياتها فآنذاك يثبت التنجّز، أما أن تقول إن التنجّز يثبت من الآن ويقبح عقلاً عدم الامتثال فهذا مرفوض، لأنَّ الشرط هو احراز الحياة في وقت التكليف – أي حين الثلاثة الثانية -، ولعل المرأة تموت قبل مجيء الثلاثة الثانية.

والجواب قد اتضح حيث نقول: - صحيح أنَّ المرأة لعلها تموت قبل مجيء الثلاثة الثانية ولكن هذا الاحتمال ملغي عندها، وإلا إذا كان هذا الاحتمال موجوداً عندها فلازمه أنها لا تطبخ الطعام ليوم غد ولا غير ذلك، فإذاً هذا الارتكاز العقلائي - على أنَّ الانسان مادام صحيحاً سالماً الآن يبني على الصحة بلحاظ المستقبل - ينفي هذا الاحتمال، وعلى هذا الأساس لا هذا الاحتمال لا عبرة به.

ومنه أيضاً يتضح أيضاً أننا في غنىً عمّا ذكره الشيخ العرقي(قده)[1] :- حيث ذكر أنَّ العلم الإجمالي في التدريجيات هو علم اجمالي في الدفعيات[2] ، حيث تقول المرأة ( إن كان الدم في الثلاثة الأولى حيضاً فيجب من الآن ترك الدخول إلى المساجد وإن كانت الثلاثة الثانية هي الحيض فيجب حفظ القدرة من الآن على امتثال ذلك التكليف )، فصار العلم الإجمالي علماً بين الدفعيين، وهما إما أنه يحرم الدخول في المساجد الآن إذا كان الدم في الثلاثة الأولى حيضاً، أو يجب حفظ القدرة على امتثال التكليف إذا كانت الثلاثة الثانية هي الحيض، فصار العلم الإجمالي علماً إجمالياً في الدفعيات.

ويردّه: -

أولاً: - بعد ما ذكرنا من أنَّ الارتكاز يقضي ببناء الانسان على أنه يبقى حيّاً إلى الفترة الثانية ويحكم العقل بالتنجّز من الآن - بمعنى أنه لا يكون معذوراً الآن إذا كان عالماً بأنه يبقى حيّاً إلى الفترة الآتية - فلا نحتاج حينئذٍ إلى هذا الجواب الذي ذكره، فإنه تطويل من دون داعٍ.

ثانياً: - إنَّ غاية ما يثبته هذا هو حفظ القدرة لا أنه يجب الاحتياط بلحاظ كلا الدمين، فنحن نريد أن نثبت أنه يجب الاحتياط بلحاظ فترة الدم الثانية، أما ما ذكره فهو يثبت من خلاله لزوم حفظ القدرة لا أنَّ امتثال التكليف في الثلاثة الثانية لازم بمعنى ألّا تدخل المرأة إلى المسجد، فنحن نريد أن نثبت أنه في الثلاثة الثانية أيضاً لا يجوز الدخول في المسجد، وأنت بهذا لا تثبت أنه في الثلاثة الثانية لا يجوز لها الدخول في المسجد.

ثالثاً: - إنما يكون حفظ القدرة واجباً هو فرع ثبوت التكليف في الثلاثة الثانية، فأنت أولاً عليك أن تثبت لنا ثبوت التكليف في الثلاثة الثانية، أما إذا لم تثبت حفظ القدرة من الآن فلا يكون وجوب التكليف في الثلاثة الثانية ثابتاً، لأنَّ حفظ القدرة هو من باب المقدّمة، فلابد وأن نفترض أنَّ التكليف ثابت في الثلاثة الثانية على تقدير أنّ الثلاثة الثانية هي حيض، وإذا كان التكليف ثابتاً فلا حاجة إلى إدخال فكرة حفظ القدرة، فوجوب حفظ القدرة هو فرع احراز كون الثلاثة الثانية يوجد فيها تكليف.


[1] نهاية الأفكار، العراقي، ج2، ص325.
[2] فحوّل العلم الإجمالي في التدريجيات إلى علم اجمالي في الدفعيات.