الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/05/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الرابع ( خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ) - مبحث أصالة الاشتغال (الشّك في المكلف به)- مبحث الأصول العملية.

وجوابه:- إنَّ هذا وجيه إذا كان دليل الأصل ينظر إلى كل طرفٍ طرف، بأن قلنا إنَّ الاطلاق عبارة عن ضم القيود، أما إذا أنكرنا ذلك وقلنا إنَّ مرجع الاطلاق في ( كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) هو رفض القيود، يعني هو لا يلاحظ كل حالةٍ حالة وإنما يلاحظ الحالة الكلية المرددة بين التحريم والحل ويحكم فيه بالحلّ فلا يأتي مثل هذا الكلام آنذاك، وإنما يتم هذا الكلام على تقدير أنَّ المولى يلحظ كل واقعة بشخصها، فلو كانت الوقائع بقدر مليون فهذا يعني أنه توجد عنده مليون ملاحظة، وإذا قلنا إنَّ الاطلاق عبارة عن الجمع بين القيود فهذا يعني أن المعنى يلاحظ مليون ملاحظة فصحيح هنا يلزم ما قلت، أما إذا قلنا ليس له إلا ملاحظة واحدة وهو أنه يلاحظ الشبهة الكلية المرددة بين الحل والحرمة ويحكم فيها بالإباحة ويقول ( كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) فمثل هذا الكلام لا يأتي آنذاك.

ومن خلال هذا كله اتضح أنه لا محذور في الحكم بمنجزية العلم الإجمالي إذا كان أحد الطرفين غير مقدور أو كان خارج محل الابتلاء، ولكن ليس في دارة الواجبات وإنما في الدائرة المطلوب فيها الترك - أي الحرمات ففي دائرة المحرمات لا بأس أن يقال إنَّ العلم الإجمالي يكون منجّزاً لما أشرنا إليه.ملاحظات: -توجد ملاحظات ترتبط بهذا التنبيه وهي: -

الملاحظة الأولى: - إنَّ فكرة الخروج عن محل الابتلاء إذا قلنا فيها كما قال المشهور من أنَّ العلم الإجمالي لا يكون منجّزاً فهل تختص بمورد المحرّمات بأن علمت إما الاناء الذي في بيتي نجس وحرام أو البيت الذي في بيت السلطان أو يعم دائرة الواجبات أيضاً؟

ذكر الشيخ العراقي(قده)[1] ما حاصله:- إنه لو علم المكلف بحرمة الزواج إما بجيرانه لأنه يعلم أن امرأة رضعت معه من ثديٍ واحد ولكن لا علم أيهما رضعت معه فهل هي بنت الجيران أو بنت الملك، فنبت الملك خارجة عن محل الابتلاء فعلى رأي المشهور لا يكون منجزاً ، هذا في دائرة المحرمات، وكذلك الأمر في دائرة الواجبات، فهو يعلم بأنه نذر أن يتزوج إما بنت الجيران أو بنت السلطان، فحينئذٍ هو يعلم بوجوب الزواج بواحدة منهما فيمكن أن يقال إنَّ بنت السلطان خارج محل الابتلاء فيجري أصل البراءة في بنت الجيران بلا معارض، فكما كنّا نقول بجريان الأصل في الطرف المبتلى به في إحالة الدوران بين الحرمتين كذلك الكلام إذا دار الأمر بين الواجبين.

أو كما ما إذا علم بأنه يجب عليه أن يأكل إما من الطعام الموجود في محل ابتلائه أو الطعام الموجود أمام السلطان، فحينئذٍ هذا دوران في مقام الوجوب وليس في مقام الحرمة، فبما أنَّ ذلك الطرف خارج محل الابتلاء فلا يجري فيه أصل البراءة فيجري أصل البراءة في محل ابتلائي بلا معارض.

وفي مقام التعليق نقول: - إنه يوجد فرق ين الواجب والمحرّم فيف المحرّم يأتي ما ذكر من ان الشيء إذا كان خارجاً عن محل ابتلاء فلا معنى للخطاب بتركه لأن المطلوب هو الترك والترك متحقق بنفس عدم الابتلاء لأنه لا يتمكن من الذهاب إلى بيت السلطان والشرب من الاناء الذي يحتمل فيه النجاسة فالترك حاصل بشك قهري وبالتالي يستهجن الخطاب بترك الشرب منه، وهذا بخلافه في باب الواجبات، فإنَّ المطلوب فيه هو الفعل ، والفعل ليس متحققاً حتى يكون طلب تحقيقه مستهجناً، نعم تحقيق الفعل شيء صعب وفيه عسر، لا أنه متحقق حتى يكون طلب تحقيقه مستهجناً، فأقصى ما يلزم هو محذور العسر، ومن المعلوم إنَّ التكليف في موارد العسر يمكن أن يكون ثباتاً ، كالتكليف في ساحات الجهاد، فإنَّ هذا التكليف ثابت مع أنه شيء عسري للبعض، لأنه قد يكون مقبلاً على الديناً من مال وأولاد وغير ذلك ويعسر عليه مفارقتهم، وكذلك الأنبياء عليهم السلام فإنهم كُلّفوا برسالات عظيمة، فموسى عليه السلام أمر بالذهاب إلى فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان موسى يخاف حتى أنه طلب من الله عزّ وجل أن يبعث معه أخيه حتى يكون مؤازراً له، فإذاً التكليف العسري لا محذور فيه، وهكذا اعطاء الخمس أو الزكاة وما شاكل ذلك، فإنَّه يصعب إعطاء الخمس أو الزكاة، وهو جهادٌ أيضاً وليس بسهل.

فإذاً التكاليف التي فيها نحو من المشقة والعسر على المكلف موجودة ولا محذور في ذلك، فعلى هذا الأساس لا معنى لما فرضه الشيخ العراقي(قده) من أنه إذا كان التكليف وجوبياً وخارجاً عن محل الابتلاء يكون الأمر به منتفياً، وإنما نقول: بل لا يكون الأمر به منتفياً، بل إذا علمت إما بوجوب الأكل من الطعام الموجود أمامي أو بوجوب الأكل من الطعام الموجود أمام السلطان فيلزم أن أذهب إلى بيت السلطان وآكل من ذلك الطعام، لأنه إذا كان واجباً فلابد أن أصنع ذلك، وعليه فلا يتم ما أفاده الشيخ العراقي(قده).وكان من المناسب التمثيل في باب الواجبات بأن يقول إنه يدور الأمر بين أنه ابتلى بمرضٍ لا يدري أنه هل النافع له العلاج بوصفة هذا الطبيب الذي هو في بلده أو بوصفة الطبيب الموجود في البلاد الغربية، ففي مثل هذه الحالة مادام يمكنه الذهاب ولو بمشقةٍ لا تبلغ درجة الحرج فحينئذٍ لابد أن يذهب إلى كلا الطبيبين، ولا نسلّم أنه لا يلزمه الذهاب إلى ذلك الطبيب بدعوى أنَّ ذلك الطبيب خارج عن محل لابتلاء، وإنما نقول في باب الواجبات إنه يمكن أن يكلَّف الشخص حتى إذا كان التكليف عسرياً، كتكليف الأنبياء في مقام البعثة والرسالة.فإذاً قياس باب الواجبات على باب المحرّمات ليس في محله.

[1] نهاية الأفكار، العراقي، ج2، ص339.