الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الرابع ( خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ) - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

والذي نريد أن نقوله: - إنَّ هذا العلم الإجمالي يمكن أن يكون منجّزاً، وبتعبير آخر يمكن أن يقال بوجود تكليفٍ بالاجتناب عن إناء بيت السلطان.

وتوضيح ذلك: - إنَّ المحذور هو أحد أمور ثلاثة: -

الأول: - محذور الاستهجان فإنه من المستهجن أن يقول المولى اجتب الاناء الموجود في بيت السلطان، إذ الكل يقول نحن لا نتمكن من الذهاب إلى بيت السلطان.

وجوابه: - إنَّ هذا وجيه إذا كان التكليف شخصياً، وأما إذا كان التكليف عن اجتناب النجس نوعياً بلسان ( اجتنب النجس ) بشكلٍ كلّيٍ ولكل الناس[1] فأي استهجان في هذا؟!!، إنما الاستهجان فيما لو كان الخطاب والتكليف شخصياً كما لو قال ( يا فلان اجتنب عن اناء بيت السلطان) ، أما إذا كان التكليف ليس شخصياً وإنما هو لنوع المكلف الشامل للقادر وغير القادر ولنوع النجس المقدور ارتكابه وغير المقدور ارتكابه فحينئذٍ يقول ( اجتنب ) فيمكن أن يقال إنَّ هذا ليس مستهجناً، فلا محذور في توجه الخطاب بالاجتناب عنه مادام الخطاب ليس شخصياً، فإذاً هذا المحذور ليس بموجود.

الثاني: - إن يقال إنه يلزم محذور تحصيل الحاصل، إذ المطلوب هو الترك، والترك للإناء الذي في بيت السلطان قهري، فحينئذٍ النهي عن اناء بيت السلطان هو طلبٌ للترك الذي هو حاصلٌ بشكلٍ قهري، فهو طلبٌ لتحصيل الحاصل وهو لا يجوز.

وجوابه: - إنَّ الخطاب بالاجتناب ليس ناظراً إلى الترك الآن، بل هو ناظر إلى الترك فيما بعد، فدائماً الخطاب حينما يأتي ويقول ( اجتنب النجس ) يعني اجتنبه في المستقبل لا في هذه اللحظة، فإنَّ الاجتناب في هذه اللحظة حاصل، فإذا كان الاجتناب في المستقبل فظرفه لم يحصل بَعدُ حتى تقول إنَّ الترك حاصل، وإنما يصدق ( الترك حاصل ) إذا حصل ظرفه وترك المكلف، والحال أنه ليس بحاصل الآن، فلا يلزم محذور تحصيل الحاصل مادام المطلوب هو الترك بلحاظ زمن المستقبل، فإذاً لا يلزم محذور تحصيل الحاصل.

نعم إن كان هناك محذور فهو محذور أنَّ الترك المستقبلي هو قهري أيضاً فالنهي من الآن يكون مستهجناً، فعدنا إلى محذور الاستهجان، وقد دفعناه فيما سبق حيث قلنا إنَّ محذور الاستهجان يتحقق فيما إذا فرض أنَّ الخطاب كان شخصياً لا ما إذا كان نوعياً.

الثالث: - أن نقول: إذا كان الشيء ليس مقدوراً كالإناء في بيت السلطان كيف تنشغل الذمة به، وهل تشتغل الذمة والعهدة بالشيء غير المقدور؟

وجوابه: - إنَّ الذي ليس بمقدور هو الفعل، والمطلوب في باب المحرّمات ليس الفعل وإنما المطلوب هو الترك، فلا يرد ما ذكرته فإنه خطأ، فإنَّ المطلوب هو الترك لا الفعل، والفعل غير مقدور أما الترك فهو مقدور، نعم ليس لك إلا أن تقول: - صحيحٌ أنَّ الترك مقدور ولكن بالتالي لا يستطيع أحدٌ أن يذهب إلى بيت السلطان حتى يحتاج إلى خطاب، فعدنا بذلك إلى محذور الاستهجان.

إذاً العلم الإجمالي من هذا القبيل يمكن أن يقال بتنجيزه، خلافاً لما هو المشهور بين الأصحاب.

[1] والمفروض أنَّ الاطلاق هو رفض القيود لا الجمع بينها، لأنه إذا قلنا بأنَّ الاطلاق عبارة عن الجمع بين القيود فهذا معناه أن المولى سوف يلاحظ هذا ويلاحظ ذاك ويلاحظ ذاك فيلاحظ كل فرد الطويل والقصير والسمين والضعيف الجاهل والعالم ....الخ وسوف يستغرق ذلك وقتاً كثيراً إذا كان المولى عادي وقد قلنا إن هذا المبنى باطل بالوجدان وإنما الاطلاق هو عبارة عن رفض القيود وهو أن يلاحظ ذات المكلف أو ذات الشخص أو ذات النجس ولا يلاحظ هذه النجاسة في بيت السلطان وتلك النجاسة التي هي في بيتك وهكذا وإما يلاحظ ذات النجاسة ويقول اجتنبها من دون ملاحظة الأشخاص ومن دون ملاحظة أفراد النجاسة وهذا معناه أن الاطلاق هو رفض القيود وبناءً عليه لا يكون الاستهجان موجوداً، إنما الاستهجان يكون موجوداً إذا قلنا الاطلاق عبارة عن الجمع بين القيود، وهذه قضية مهمة يلزم الالتفات إليها، فإذاً سوف يتضح الفارق بنين أن يكون الخطاب خطاباً خاصاً للمكلف فيكون مستهجناً لأنَّ هذا المكلف لا يستطيع أن يدخل في بيت السلطان حتى يتوجه إليه الخطاب وبين أن يكون الخطاب لترك النجاسة لذات المكلف فحينئذٍ لا يوجد استهجان، نعم بما أنه لا تقييد فالإطلاق قابل للشمول لهذا الفرد بمقدمات الحكمة، فإذاً محذور الاستهجان ليس بثابت. / هذا ما ذكره سماحة الشيخ الأستاذ في المحاضرة التالية تتميماً لما ذكره هنا.