41/04/14
الموضوع: - مبحث أصالة الاشتغال ( الشك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.
ويمكن أن يعلق على ما افاده بأن يقال: - إنه دليل الأصل – مثل ( كل شيء لك حلال ) - بإطلاقه هل يشمل أطراف العلم الإجمالي أو فيه قصور؟ فإن قلنا يوجد فيه قصور عن شمول أطراف العلم الإجمالي كفانا دعوى القصور في ردّ الشيخ العراقي(قده)، حيث نقول له إنَّ أدلة الأصول العملية - مثل ( كل شيء لك حلال ) - قاصرة عن شمول أطراف العلم الإجمالي، وشبهة الترخيص المشروط لا تأتي، لأنه من الأول أدلة الأصول قاصرة عن شمول العلم الإجمالي، يعني أنها تختص بموارد الشك البدوي، وفكرة الترخيص المشروط إنما تأتي بعد أن تكون أدلة الأصول شاملة لأطراف العلم الإجمالي.
وإن قلنا إنَّ الاطلاق ليس فيه قصور - يعني نقول إنَّ اطلاق (كل شيء لك حلال ) يشمل أطراف العلم الإجمالي أيضاً -فنقول إنَّ هذا بالدلالة الإلتزامية يدل على أنَّ المقصود هو الترخيص في الجامع، إذ المعقول في أطراف العلم الإجمالي هو الترخيص في الجامع، فإذاً القرينة والدليل على ارادة الترخيص في الجامع صار ثابتاً.