الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الثالث ( هل تجري البراءة في الشبهات الموضوعية ) - تنبيهات أصالة البراءة - مبحث الأصول العملية.

هذا كله في باب المحرمات، يعني في باب المحرمات الحرمة تكون فعلية وثابتة قبل الوجود الخارجي للموضوع، فقبل وجود الخمر خارجاً الحرمة آنذاك تكون ثابتة، ولذلك قلنا لو كنت أعلم بأني لو صنّعته سوف أشربه حتماً فيحرم تصنيعه آنذاك وهذا كاشف عن ثبوت الحرمة من الآن، بينما بناءً على رأي الشيخ النائيني(قده) إيجاده لا يكون محرماً، لأنَّ الحرمة ليست موجودة الآن، ولكن هذا يختص بباب المحرمات.وأما في باب الواجبات فالمدار على الوجود الخارجي للموضوع، يعني نحن نوافق الشيخ النائيني(قده)، فقبل وجود الموضوع خارجاً يكون الوجوب ثابتاً، وعلى هذا الأساس إذا قال ( يجب عتق رقبة ) فـ( يجب ) حكم، و( عتق ) متعلق، و( رقبة ) متعلق المتعلق أي موضوع، فوجوب العتق إنما يثبت بعد وجود الرقبة خارجاً لا قبل وجودها، فإذاً هذا فرقٌ بين باب المحرمات وبين باب الواجبات يجدر الالتفات إليه.

وإذا سألت النكتة وقلت: - لماذا هذه التفرقة بين باب الواجبات والمحرمات؟

قلت:- لا يبعد ان تكون النكتة هي أنه في باب المحرمات المبغوضية موجودة قبل تحقق الموضوع خارجاً، فمبغوضية شرب هذا الخمر المعيّن موجودة قبل تحققه الخارجي فإذا كانت موجودة فإذاً تكون الحرمة ثابتة، وهذا بخلافه في باب الواجبات فإن المحبوبية الفعلية لعتق هذه الرقبة إنما تكون ثابتة لو كانت الرقبة موجودة لا أنَّ المحبوبية ثابتة قبل وجودها، فلعل هذا الفارق صار سبباً لما أشرنا إليه من أنه في باب المحرمات ليس الوجود الخارجي للموضوع هو المحقق للحرمة وإنما الاتصاف، فعلى تقدير الوجود يكفي لثبوت الحرمة، وهذا بخلافه في باب الواجبات، فإذاً نحن نوافق الشيخ النائيني(قده) في باب الواجبات.

ونلفت النظر إلى قضية جانبية: - وهي أنّ شرائط الأحكام موضوعات لها، فعلى هذا الأساس دخول الوقت والبلوغ سوف تصير موضوعات، فوجوب الصلاة سوف يكون مقيداً بالبلوغ والعقل ودخول الوقت والقدرة، فسوف تصير كل هذه الأمور موضوعات، يعني بتعبير آخر لابد من فرض تحققها الخارجي اولاً بأن يكون البلوغ موجود خارجاً وهكذا العقل والقدرة وغير ذك من الشرائط فبعد وجودها حينئذٍ يتحقق الوجوب، فالنتيجة على هذا الأساس موضوعات الأحكام مع شرائط الأحكام في باب الواجبات سوف يصير حكمهما واحد، يعني بعد تحقق الشرط خارجاً أو بعد تحقق الموضوع خارجاً فحينئذٍ يتحقق الوجوب، أما قبل تحقق الموضوع خارجاً أو قبل تحقق الشرائط خارجاً لا وجوب، بخلافه في الحرمة فإنه قبل تحقق الوجوب خارجاً الحرمة موجودة ايضاً لو فرض أنَّ الشيء متصف على تقدير وجوبة بوصف الخمرية مثلاً فحينئذٍ تكون الحرمة متحققة.

هذا كله بالنسبة إلى الحال الأولى.وأما الحالة الثانية: - وهي أن يكون الحكم بلحاظ الموضوع بدلياً من قبيل ( أكرم عالماً ما ) أو ( يجب عقت رقبة)، فإن ( عالم ) و( رقبة ) موضوع لأنه متعلق التعلق، وهذا على نحو البدلية، وفي مثل هذه الحالة إذا شك في فرد أنه عالم أو ليس بعالم فهل يجزي اكرامه؟ إنه لا يكفي اكرامه بل لابد من احراز كونه عالما فآنذاك يكفي اكرامه ويجب وعلى هذا الأساس يلزم انتخاب أفراد أخرى غير هذا الفرد أما هذا الفرد فلا يكفي، ولو قلت: لو انحصر الأمر بهذا الفرد ولا ندري أنه عالم أو ليس بعالم والأمر قال ( أكرم عالماً ) فالمناسب اجراء أصل البراءة، لأنَّ غيره لا يمكن اكرامه لأنه غير موجود، فغير هذا ليس بموجود وهذا الشخص أشك في كونه عالماً حتى يجب اكرامه فأجري أصل البراءة.إذاً لابد من التفرقة بين وجود عالِم متيقن العالِمية فحينئذٍ ينتخب هو ولا يكفي المشكوك، وبين ما إذا لم يوجد فرد متيقن فنجري أصل البراءة من وجوب الاكرام، وعلى هذا المنوال ما إذا قال ( توضأ بالماء ) فإذا كان عندنا سائل نشك في كونه ماءً أو ليس بماء فلا يكفي الوضوء به، بل لابد من انتخاب ما يجزم بكونه ماءً، وإذا لم يوجد إلا هذا المشكوك فلا يجب الوضوء به وإنما تنتقل الوظيفة إلى التيمم، وهذا من التفريعات على هذا المطلب.