الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/01/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الثاني ( قاعدة التسامح في أدلة السنن ) - تنبيهات أصالة البراءة - مبحث الأصول العملية.

وقبل الدخول في صلب الموضوع نسأل ونقول: - المناسب أين يعقد هذا المبحث، فهل يعقد في مبحث حجية الخبر أو أنه يعقد في مبحث البراءة والاشتغال ؟

أجبنا عن ذلك وقلنا:- إنه يمكن أن يذكر في مبحث حجية الخبر فبعدما يفرغ من حجية خبر الثقة يقال ( تنبيه أو ملاحظة:- في باب المستحبات ربما يقال بحجية الخبر ضعيف السند في اثبات المستحب إذا دل على استحباب شيء) ، فالخبر الضعيف يكون بمثابة الخبر الصحيح في باب المستحبات وذل لقاعدة من بلغ لأنها دلت على أن الثواب ثابت لمن بلغه الثواب ويعطى ذلك الثواب وإن لم يكن الواقع على ما وصل إليه، وعليه فمن المناسب ذكر هذا البحث في مبحث حجية الخبر كذيلٍ له ، كما يمكن ذكر قاعدة من بلغ في قاعدة البراءة والاحتياط فيقال هكذا:- الاحتياط في باب العبادات إذا دار أمرها بين الوجوب وغير الحرمة فغير الحرمة يدخل فيه احتمال أنه مباح من دون استحباب فالاحتياط ممكن هنا كما سيأتي عندنا روايات في أعمال كصلاة أول الشهر أو غير ذلك فنحن نحتمل أن هذا العمل واجب ونحتمل انه مستحب ونحتمل أنه ليس مستحباً ولا واجباً فهل يمكن الاحتياط هنا أو لا ؟

ووجه الاشكال في الاحتياط: - هو أن العبادة تحتاج إلى قصد القربة وغذا كنت أنت تحتمل أنه مباح فقصد القربة ليس بموجود فكيف تتقرب حينئذٍ؟!! وقد يجاب بأني لا اتِ به بقد القربة الجزمي وإنما أتِ به باحتمال أنه مطلوب، وهذا طريق، ولكن هل يمكن الاتيان به بنية القربة الجزمية ؟ نقول: - إنه بناء على تمامية أخبار من بلغ يصير أمراً موجوداً لك فيمكن أن تقصده وعليه فسوف يصير الاحتياط ممكن، فصحيح أن الاحتياط يحتاج إلى قصد القربة وقصد القربة يحتاج إلى أمر - بناءً على الحاجة - فنقول الأمر ممكن من خلال أخبار من بلغ، فيصير ذكر هذا البحث في نهاية مبحث البراءة والاحتياط، فإذاً هناك محلان لذكر قاعدة من بلغ.

وبعد أن قرأنا روايتان لنلاحظ ماذا يستفاد منها: - هناك ستة احتمالات: -

الاحتمال الأول: - ما استقربه الشيخ النائيني(قده) في فوائد الأصول[1] ، وهو أنَّ هذه الروايات تريد أن تجعل الحجة لعنوان البلوغ ولو بالخبر الضعيف، وبناءً على هذا يصير مفاد أخبار من بلغ متعرّضة إلى حكم أصولي وليس حكماً فرعياً - فقهياً - لأن الحكم الفقهي هو الحكم الذي يرتبط بعمل المكلف بالمباشرة مثل الوجوب والحرمة والاستحباب والصحة والفساد، وهذا مصلح ، أما الحكم الذي لا يرتبط بالعمل مباشرة وإنما يرتبط بشيء آخر وهو حجية عنوان البلوغ فهذا حكم أصولي، وبناءً على هذا يصير المناسب ذكر اخبار من بلغ في مبحث حجية الخبر، لأنَّ هذه الأخبار تثبت الحجية لعنوان البلوغ الحاصل بالخبر الضعيف، كما لو جاءنا خبر وقال صلاة أول الشهر مستحبة فسوف يصير هذا الخبر حجة فمن المناسب ذكر هذا البحث في ذيل مسألة حجية الخبر.

وقد يقول قائل: - إنَّ هذا الاحتمال هو ظاهر الأصوليين لأنهم يبنون على قاعدة التسامح في أدلة السنن وهذا إنما هذا على هذا الاحتمال، أي على احتمال كون البلوغ حجة ولو بالخبر الضعيف، وبهذا سوف يصير الخبر حجة يعني يوجد أمر وعليه فسوف ينفعنا، وهو قد ذكر هذا الوجه واستقربه من دون متسند.

الاحتمال الثاني:- ما ذكره الشيخ النائيني(قده) في أجود التقريرات أيضاً[2] ، وحاصلة :- أن تكون دالة على استحباب العمل البالغ عليه الثواب فهو مستحب بالعنوان الثانوي، وبناءً على هذا سوف تعطينا أخبار من بلغ حكماً فقهياً وليس أصولياً، لأنها تعطينا استحباب العمل.

ومن المناسب أن تذكر قاعدة أدلة التسامح في أدلة السنن كذيل لمسألة البراءة والاحتياط لأنه ليس اثباتاً لحجية البلوغ حتى يتناسب ذكره بمسألة حجية الخبر بل يرتبط بالعمل، فحينئذٍ من المناسب أن يقال بعد الفراغ من مسألة البراءة والاحتياط ( يمكن الاحتياط في العبادات الدائر أمرها بين الوجوب وغير الحرمة - الاباحة - فيمكن الحكم باستحبابها لأخبار من بلغ )، وهذا سوف ينفع الفقيه لأنه سوف يثبت استحباب الكثير من الأعمال الواصل استحبابها ومطلوبيتها بالأخبار الضعيفة.

الاحتمال الثالث:- ما ذهب إليه صاحب الكفاية(قده)[3] ، حث قال إنه تدل على استحباب ذات العمل بعنوانه الأولي - يعني ذات العمل لا بعنوان البالغ عليه الثواب -، وذلك يستفاد من قوله ( من بلغه ثواب على عمل كان له ذلك الثواب ) يعني على العمل فذاك العمل هو الذي يصير مستحباً وعليه الثواب.

والفارق بين الاحتمال الثاني والثالث والحال أن كليهما يثبتان الاستحباب للعمل هو أنَّ الاحتمال الثاني يثبت الاستحباب للعمل بعنوانه الثانوي الذي بلغ عليه الثواب أما الاحتمال الثالث الذي بلغ عليه الثواب لا يأخذه قيداً بل ذات العمل والبلوغ حيثية تعليلية لا تقييدية بخلافه على الاحتمال الثاني فإنه حثية تقييدية لا تعليلية، وهذا ينفع الفقيه أيضاً، لأنَّ ذات العمل سوف يصير مستحباً، قال: - ( فإن صحيحة هشام بن سالم ........ ظاهرة في أن الأجر كان مترتباً على نفس العمل الذي بلغه عنه أنه ذو ثواب كان له ذلك الثواب )، وبناءً على هذا سوف نستفيد منه حكماً فقهياً لأنه يثبت استحباب العمل.

الاحتمال الرابع:- ما ذكره الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل[4] والسيد الخوئي(قده)[5] ، وحاصله:- إنها لا تثبت الاستحباب، لا الحجية على عنوان البلوغ كما على الاحتمال الأول ولا استحباب العمل البالغ عليه الثواب كما على الاحتمال الثاني ، ولا استحباب ذات العمل كما على الاحتمال الثالث، بل هي ترشد إلى حكم عقلي فهي تريد أن تقول من المستحسن عقلاً أن يؤتى بذلك العمل، فهي ارشاد إلى حسن الاحتياط بالإتيان بالعمل حينما بلغ عليه الثواب من باب أنه منقاد فه ارشاد إلى حسن الاحتياط والانقياد، فهي لا تبين حكماً شرعياً استحباب أو حجية، بل هي ارشاد إلى قضية عقلية وهي حسن الاحتياط، وبناءً على لا يمكن أت نستفيد منها شيئاً.

الاحتمال الخامس:- أن تكون وعداً، وإنما هي وعد إلهي تقول إذا بلغك ثواب على عمل فأنا أعطيك ذلك الثواب حتى لو كان الخبر غير صحيح ولكن من دون أن يكون المقصود الحث على العمل والترغيب وإنما هو وعد من دون ترغيب، وإلا لو كان ترغيباً وحّثاً على العمل رجع حينئذٍ إلى الاحتمال الثاني الذي هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب أو إلى الاحتمال الثالث الذي هو استحباب ذات العمل فهو مجرد وعد.

وهذا احتمال غريب ، لأنه من الغريب أن يواعد المولى من دون أن يحث.

[1] فوائد الأصول، النائيني، ج3، ص415.
[2] أجود التقريرات، الخوئي، ج2، ص361 و 362.
[3] كفاية الأصول، الآخوند، ج1، ص352، 353.
[4] فرائد الأصول، الأنصاري، ج2، ص157.
[5] مصباح الأصول، الخوئي، ج2، ص369.