الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

40/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- هل حديث الرفع يشمل الأحكام التكليفي الضمنية ؟ - أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.

السؤال الثاني:- هل يشمل حديث الرفع الأحكام التكليفية الضمنية أيضاً أو لا ؟

والمقصود من الأحكام الضمنية الجزئية والشرطية والمانعية ، مثل جزئية الركوع أو شرطية جلسة الاستراحة ومانعية الالتفات بالوجه مثلاً فهذه أيضاً أحكام إلزامية ولكنها مشكوكة ، يعني هل يعتبر في الصلاة الاتيان بالسورة ؟ ، وهذه جزئية ، لأنَّ الجزئية مرجعها بالتالي إلى حكم تكليفي بالسورة ، فالكلام هو أنه هل حديث الرفع يعمّ الأحكام الضمنية أو لا ؟وبالشكل الصريح نقول:- إذا شككنا في شيءٍ أنه جزء للصلاة أو لا أو هو شرط في الصلاة أو لا أو هو مانع في الصلاة أو لا فهذا يعبّر عنه في علم الأصول بالحكم الضمني ، وروحه إذا كان هذا جزءاً أو شرطاً فسوف يصير واجباً ، وإذا كان مانعاً فسوف يصير محرّماً ولا يجوز الاتبان به.والخلاصة:- إذا شككنا في جزئية شيء في الصلاة كجزئية السورة فشككنا أنَّ السورة هل جزء من الصلاة أو لا ، أو أن جلسة الاستراحة مثلاً شرط أو ليست بشرط ، أو أنَّ الالتفات بالوجه مانع - مبطل - أو ليس بمانع ، فالكلام هو أنه هل حديث الرفع يشمل هذه الأمور أو لا ؟وسيأتي هذا البحث مفصّلاً تحت عنوان الأقل والأكثر الارتباطيين ، فإنَّ مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين هو هذا يعني الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية ، ولكن الآن نشير إليه مجرّد إشارة التفصيل سيأتي هناك.

فكلامنا هنا:- هو أنه هل حديث الرفع يرفع لنا الجزئية أو الشرطية أو المانعية المشكوكة أو لا ؟

وفي تحقيق هذا المطلب نقول:- إنَّ الشك تارةً يكون في جزئية شيء للمتعلق[1] - مثل الصلاة – وأخرى نشك في جزئية شيء في الغرض وأن هذا دخيل في الغرض أو ليس بدخيل كغرض المولى من إيجاب الصلاة مثل أن يجعل الانسان فكره عند الصلاة فهذا ليس جزءاً أو شرطاً في الصلاة ولكن نقول يحتمل أن يكون دخيلاً في الغرض ، فالجزئية المشكوكة تارةً تكون جزئية الواجب وتارةَّ جزئية الغرض ، ثم على التقدير الأوّل - إذا كان الشك في جزئية الواجب - فتارةً يقع الكلام في جزئية الواجب الكلّي أو ما نعبّر عنه بالتعبير الأصولي الشك بنحو الشبهة الحكمية ، يعني مثل ما لو شك الفقيه في أنَّ السورة جزء في الصلاة أو لا فهذا شك بنحو الشبهة الحكمية ، يعني هو شك في الحكم لكلي ، فأصلاً في شريعة الاسلام هل السورة جزء من الصلاة أو لا ، وأخرى يكون الشك بنحو الشبهة الموضوعية يعني في المتعلّق الجزئي ، فأنا لا أعلم أني أتيت بالسورة أو لا ، فأنا أشك في هذا المضوع الخاص وهذا الفرد الخاص ، فأنا أعلم أنَّ السورة هي جزء من الصلاة ولكني أشك في جزئيتها لهذا الفرد الخاص فهذا شكٌ بنحو الشبهة الموضوعية.

فإذاً صارت النتيجة:- هي أنّ حديث الرفع هل يشمل الأحكام الضمنية يعني الجزئية والشرطية أو لا ؟

وفي مقام الجواب نقول:- تارةً الكلام يقع في الجزئية للواجب ، وأخرى يقع في الجزئية للغرض ، والآن نؤجل الجزئية للغرض ونأخذ الجزئية للواجب ، ثم نقول إنَّ الشك في الجزئية للواجب أيضاً هو على نحوين ، فالشك تارةً يكون بنحو الشبهة الحكمية ، يعني أصل الصلاة فأشك في الحكم الكلّي ، وتارةً أشك في الجزئية لهذه صلاتي ، فأنا لا أعلم هل أتيت به في هذه الصلاة أو لا ، فإذاً الشك تارة يكون في الحكم الكلّي وأخرى يكون في الحكم الجزئي.

إذا شككنا في جزئية الواجب بنحو الشبهة الحكمية:- كما لو شككنا أنَّ السورة جزء من الصلاة في الاسلام أو لا فهل يمكن تطبق حديث الرفع لرفع هذه الجزئية المشكوكة أو الشرطية المشكوكة أو المانعية المشكوكة أو لا ؟

والجواب:- المناسب هو إمكان تطبيق حديث الرفع ، إذ بالتالي أنا أشك في أنَّ وجوب الصلاة هل تعلق بالعشرة التي فيها السورة أو تعلّق بالتعسة - أي الأقل - وأنا لا أعلم بتعلق الوجوب بالعشرة ، فـ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) ، فأنا لا أعلم بأنَّ الوجوب تعلق بالعشرة.

وهنا الذي رفعناه ليس هو الوجوب الضمني وإنما الوجوب النفسي الكلّي الاستقلالي المتعلّق بالواجب ، وهو أنَّ نقول نحن نشك هل هناك وجوب نفسي متعلق بالعشرة أو لا ، فذاك لا نعلم به فحينئذٍ نرفعه ، وحينئذٍ لا إشكال.هاهنا أمور ثلاثة:-

الأمر الأول:- ما ذكره السيد الروحاني(قده)[2] ، حيث قال: إنَّ التمسك بحديث الرفع وجيه إذا قلنا بأنَّ هناك أوامر وتكاليف بعدد الأجزاء ونسمّيها بالتكاليف الضمنية ، فإذا كان في داخل الأمر النفسي أوامر ضمنية بعدد الأجزاء ونشك أنه يوجد عشرة أوامر ضمنية أو تسعة فالتمسك بحدث الرفع يكون في محله ، لأننا نقول إننا نجزم بوجود تسعة أوامر ضمنية أما العاشر فنشك في وجوده فنرفعه بحديث الرفع ، وأما إذا قلنا كما هو الصحيح إنَّ الأوامر الضمنية المتعددة ليست موجودة وإنما هو أمر واحد ، يعني من قبيل الخيمة وما تضمنه واللحاف وما يحويه ، فإنَّ الخيمة حينما تكون على أشياء فهي خيمة واحدة لا أنها متعددة بعدد الأشياء التي تحتها ، وكذلك اللحاف هو واحد ولا يتعدد بتعدد من تغطّى به ، فإذاً لا توجد تكاليف متعددة والتي نسميها تكاليف ضمنية وإنما الموجود هو تكليف واحد ، وإذا كان تكليفاً واحداً فحينئذٍ كيف تطبق حديث الرفع فإنه لا يمكن تطبيقه إلا بناءً على وجود أوامر ضمنية في بطن هذا التكليف الواحد ، والحال أنَّ التكاليف الضمنية واقعاً ليس موجودة ، فالصلاة لا أنها مركّبة من عشرة أوامر أو أقل أو أكثر ، وإنما الموجود فقط هو أمر ﴿ اقيموا الصلاة ﴾ ، وإذا قلنا أحياناً أنه يوجد أمر بالركوع أو يوجد أمر بالسجود فهذه مجرد ألفاظ من عندنا لا أنه في واقع الحال توجد أوامر وتشريعات وإلزامات متعددة ، وإنما هو الزام بشيء واحد وهو الصلاة المركبة لا أكثر ، فكيف تطبق حديث الرفع ؟!!

والجواب واضح حيث يقال:- إنَّ ذلك الواحد صحيح هو واحد ولا توجد أوامر متعددة بعدد الأجزاء والشرائط ، فأحياناً نحن نعبّر بذلك ولكن لأجل توضيح المطلب لا أنه حقيقةً توجد تشريعات وأوامر متعددة بعدد الأجزاء ، ولكن هذا الأمر الواحد نشك هل هو ممتد إلى السورة أو لا ، فوجوده بقدر التعسة جزمي به وأما امتداده إلى العاشر فهو مشكوك فنرفع بحديث الرفع ذلك الأمر الواحد الوسيع الذي يشمل الجزء المشكوك ، أما الأمر الواحد بقدر التسعة فهو جزمي ، أما الأمر الواحد الممتد إلى العشرة فنشك فيه فنرفعه ، وهذه قضية واضحة.

الأمر الثاني:- ذكر الشيخ الخراساني(قده) إشكالاً وجواباً في هذا المورد:-

أما الاشكال فقال:- أنت إذا رفعت ذلك الأمر الشامل للعاشر كيف تثبت وجود أمرٍ بالتسعة والمفروض أنَّ حديث الرفع هو حديث رفع لا حديث اثبات ؟ ، فحديث الرفع أقصى ما يقول هو إنه لا يوجد أمر بالعشرة أما أنه يوجد أمر التعسة فهذا كيف تثبته ، وهذا لا يثبته حديث الرفع فإنَّ حديث الرفع هو يرفع فقط ولا يقول أنا وضعت الأمر والوجوب على التسعة ؟

وأجاب وقال:- نقول إنَّ حديث الرفع جاء استثناءً من الأمر بالصلاة ، فيوجد عندنا أمر بالصلاة يعني متعلق هذا الأمر بالصلاة متعلق بعشرة اجزاء ويأتي حديث الرفع ويستثني ويقول إنَّ هذا الجزء الذي لا تعلم بجزئيته - وهو السورة - أنا استثني جزئيته وارفعها حالة عدم العلم ، فما دمت جاهلاً فأنا أرفعه ، فبضم حديث الرفع إلى الأمر المتعلق بالصلاة تصير النتيجة هي أنَّ الأمر متعلق بالعشرة إن كنت عالماً وهو متعلّق بالتسعة إن كنت جاهلاً بجزئية السورة ، وعليه فسوف يصير اثبات الأمر بالتسعة ليس بحديث الرفع حتى تقول إنَّ حديث الرفع هو حديث رفع لا حديث اثبات ، وإنما اثبات الوجوب للتسعة ثبت بالأمر الأوّلي ، لأنَّ الأمر الأولي بضمّه إلى حديث الرفع يعطي هذه النتيجة - وهي أنه إن كنت عالماً بوجوب العشرة فتجب العشرة وحديث الرفع لا يأتي هنا أما إذا لم تكن عالماً وكنت شاكاً في وجوب السورة فحديث الرفع يستثني – فدور حديث الرفع هو دور الاستثناء وذاك مستثنى منه ، وتكون النتيجة بعد الجمع بين الاستثناء والمستثنى منه هي وجوب التعسة في حالة الجهل بوجوب السورة ، فاستنتجنا وجوب السورة لا من حديث الرفع بل من دليل الصلاة بعد ضمّه إلى حديث الرفع ، قال(قده):- ( وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاضٍ برفع جزئية ما شك في جزئيته فبمثله يرفع الاجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ويعيّنه في الأوّل بعد الجمع بينهما ....... لا يقال إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه وهو الأمر الأوّل ولا دليل على أمرٍ آخر بالخالي عنه لأنه يقال نعم وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه إلا نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء نسبة الاستثناء وهو معها يكون دالاً على جزئيتها إلا مع الجهل بها )[3] .


[1] والفرق بين الموضوع وبين المتعلق في علم الأصول هو أن المتعلق هو ما يلزم إيجاده أو يلزم تركه، وأما الموضوع فهو لو فرض تحققه لوجب شيء آخر ولكن هو لا يجب إيجاد الموضوع مثل الاستطاعة للحج فإنها إن حصلت وجب الحج فيقال لها هي موضوع، وكذلك البلوغ لا يجب تحصيله كأن يشرب الانسان علاجاً فيصير بالغاً بسرعة فذها ليس بواجب وإنما إن بلغت فيقال له موضع وأما نفس الحج بما انه يجب إيجاده فهذا يعبّر عنه بالمتعلّق.
[2] منتقى الأصول، السيد الروحاني، ج4، ص404.
[3] كفاية الأصول، الخراساني، ص366- 367. ط مؤسسة آل البيت.