الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

40/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- هل حديث الرفع يعم الشبهات الحكمية ؟ - أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.

التقريب الثاني:- إنَّ نسبة الرفع إلى الموضوع نسبة إلى غير ما هو له ، فإنه ليس من شأن الشارع أن يرفع الموضوع وإنما هو شرّع الأحكام فمن شأنه رفع الأحكام وليس رفع الموضوعات ، فرفع الموضوع ونسبة الرفع إلى الموضوع نسبة إلى غير ما هو له أو قل نسبة مجازية ، بينما نسبة الرفع إلى الحكم نسبة إلى ما هو له لأنه من شأنه رفع الحكم ، وبالأحرى قل نسبة حقيقية ، فالرفع إلى ما هو له حقيقي ، والرفع إلى ما ليس له ليس بحقيقي ، وحينئذٍ نقول: لو كانت هناك نسبة ثالثة جامعة بين هاتين النسبتين لكنا نحمل الكلام على هذه النسبة ونقول أريد بالرفع هذا الرفع الأعم الشامل لكلا النحوين ، ولكن لا توجد نسبة جامعة بين النسبتين ومادام لا توجد نسبة جامعة بين النسبتين فيتعين ارادة إحدى النسبتين ، ما هي تلك النسبة التي نأخذ بها ونطرح الأخرى ؟ لو خلينا نحن والقاعدة الأوّلية وبقطع النظر عن المورد لكان المتعيّن هو النسبة الحقيقية وهي نسبة الشيء إلى ما هو له ، ولكن في خصوص المورد يوجد ما يحول دون الأخذ بهذا ويعيّن علينا أن نأخذ بالنسبة الثانية التي هي النسبة المجازية ، والقرينة على ذلك هي أنه في بقية الفقرات النسبة كانت إلى الموضوع وهي نسبة إلى غير ما هو له ، لأنه في رفع ما اضطروا وما استكرهوا وما لا يطقون ... وهكذا هو رفع للموضوع ، لأنَّ الذي لا يطاق أو يستكره عليه أو غير ذلك دائماً هو الموضوع ، فإذا اكرهت على شرب الخمر فنقول إنَّ هذا الشرب مما استكرهوا عليه فرفع ، فدائماً الرفع في تلك الفقرات هو بلحاظ الموضوع ، يعني النسبة إلى غير ما هو له.

وإذا قبلنا بهذا نأتي إلى فقرة ( رفع ما لا يعلمون ) فنشك هل المراد منها رفع الحكم الذي لا يعلمون ورفع الموضوع الذي لا يعلمون بحيث تعم الاثنين معاً ؟ فإن كان هذا هو المراد فسوف يتم المطلوب ، ولكن حيث إنه لا يمكن استعمال الكلام الواحد في كلتا النسبتين كما ذكرنا فيتعين بقرينة الفقرات السابقة أن يكون المراد في هذه الفقرة نفس المراد في تلك الفقرات ، يعني أنَّ المراد هو رفع الموضوع ، فرفع ما لا يعلمون يعني أرفع الموضوع الذي لا تعلمون به ، مثل الماء المتنجّس الذي لا تعلم بتنجسه وشربته فبعدما شربته ثم تبين أنه متنجس فقد رفع ما لا يعلمون ، يعني أنَّ الحرمة ليست موجودة ، فإذاً فقرة ( ما لا يعلمون ) تصير خاصة بالشبهة الموضوعية ولا تعم الشبهة الحكمية ، وهذا لا ينفع الأصولي.

وأجاب الشيخ العراقي(قده)[1] وقال:- لنقل إنَّ المرفوع في الجميع هو الحكم غايته نعمم الحكم للناشئ من اشتباه الأمور الخارجية - ودائماً الحكم الناشئ من الأمور الخارجية هو الحكم الجزئي - يعني لا أعلم بأنَّ هذا الماء طاهر أو نجس ، فهذا من اشتباه الأمور الخارجية ، فهنا الحكم المشكوك جزئي وهو نجاسة هذا الماء ، وللحكم الناشئ من فقدان النص أو اجماله أو تعارض النص - الذي يصير في باب الحكم الكلي -.

أو بعبارة أسهل:- تعال وقل لنعمم الحكم إلى الحكم الجزئي والحكم الكلي ، فالمرفوع هو الحكم الأعم من الكلي والجزئي ، وبناءً على هذا لا يلزم اشكال حينئذٍ ، إذ النسبة تكون واحدة وهي النسبة إلى ما هو له ، لأن الشرع بالتالي يرفع الحكم غايته مرّةً يرفع الحكم الكلي وهذا من حقّه ، ومرَّة يرفع الحكم الكلّي وهذا من حقه أيضاً ، لأنَّ الأحكام الكلية والجزئية كلّها بيده ، فتصير النسبة واحدة وهي نسبة الرفع إلى ما هو له ولا يلزم أي إشكال.

وفي مقام التعليق نقول:- إنَّ ما أفاده ينفع فيما إذا نظرنا إلى فقرة ( رفع ما لا يعلمون ) وواجهنا الاشكال وهو أنه هل المقصود رفع الموضوع الذي لا يعلمون أو رفع الحكم الكلي ، فهنا نرفع الاشكال نقول إنَّ المقصود هو رفع الحكم الأعم من الكلّي في الشبهة الحكمية والجزئي في الشبهة الموضوعية ، وهذا الحل لا بأس به لو كانت المشكلة في هذا المقدار من المساحة ، ولكن المشكلة ثابتة في أكبر من ذلك ، حيث يوجد موردان آخران لهذا الاشكال ، فتصير موارد للإشكال ثلاثة ، المورد الأوّل ما أشرنا إليه وهو فقرة ( ما لا يعلمون ) ، فلو أريد الرفع في الشبهة الموضوعية والحكمية يلزم استعمال الرفع فيما له وفيما ليس له - يعني استعماله في النسبة المجازية والحقيقية - فيأتي هنا جواب الشيخ العراقي(قده) ويقال إنه أريد رفع الحكم الكلي في الشبهة الحكمية والجزئي في الشبهة الموضوعية وهو نسبة ما هو له ، ولكن المورد الثاني للإشكال هو أنه ماذا نصنع ازاء الرفع في الفقرات الأخرى - يعني ( رفع ما لا يطيقون ) و ( رفع ما استكرهوا عيله ) و ( رفع ما اضطروا إليه ) - ؟ فهنا لا معنى لتقدير الحكم الجزئي ، فإَّن الذي يضطر إليه هو الموضوع ، ولا تأتي مسألة الحكم ، فهنا كيف تعالج المشكلة ؟ ، ولا يأتي حل الشيخ العراقي(قده) ، لأنه بناء على الحل الذي ذكره أنه في فقرة ( ما لا يعلمون ) المقصود هو رفع الحكم الأعم من الكلي والجزئي ، ولكن في فقرة ( ما اضطروا إليه ) المقصود هو رفع الموضوع ، فعادة المشكلة من جديد.

وهناك مورد ثالث للإشكال ، وهو ( رفع عن أمتي تسعة أشياء ) ، وهي صدر الحديث ، حيث نسب الرفع إلى التسعة والحال أنَّ الرفع في بعضها للموضوع وفي البعض الآخر للحكم ، فيلزم الاشكال في هذه الفقرة.

إذاً الشيخ العراقي(قده) تصوّر أنَّ مورد الاشكال هو فقرة واحدة وهي فقرة ( رفع ما لا يعلمون ) فقال لنقل إنَّ الرفع شامل للحكم الجزئي وللحكم الكلي ، ولو كانت المشكلة هنا فقط فالأمر كما أفاد ، ولكن المشكلة في المساحة الثانية وهي ( رفع ما اضطروا إليه ) باقية ، وهكذا تـأتي المشكلة في رفع التسعة ، فإذاً المساحة أوسع ، فبقي الاشكال على حاله.

إن قلت دفاعاً عن الشيخ العراقي(قده):- إنَّ المقصود الأساسي من ( رفع ما اضطروا إليه ) هو رفع الحكم ، يعني قصد رفع الموضوع لرفع الحكم وإلا فرفع الموضوع من دون رفع الحكم لا فائدة فيه ، فصحيحٌ أنَّ الرفع نسب إلى الموضوع ولكن المقصود هو رفع الحكم ، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذٍ يرتفع الاشكال ، إذ في الجميع يكون المرفوع هو الحكم.

قلت:- صحيحٌ أنَّ المقصود النهائي وفي القلب هو رفع الحكم ولكن المعنى الاستعمالي لكلمة ( ما ) الموصولة في ( رفع ما اضطروا إليه ) هو الموضوع ، لأنَّ الذي اضطروا إليه هو الموضوع وكذلك ما استكرهوا عليه ، فبالتالي نسب الرفع إلى الموضوع ، نعم نسبة الرفع إلى الموضوع يقصد من ورائها حقيقةً رفع الحكم ولكن ذلك هو المقصود النهائي والقلبي ، أما كلمة ( رفع ) في الحديث فقد نسبت إلى ( ما ) و ( ما ) هي الموضوع ، فعاد الاشكال من جديد حيث نسب الرفع إلى الموضوع في تلك الفقرات بينما نسب إلى الحكم في فقرة ( ما لا يعلمون ) ، فلزم من ذلك اجتماع كلا الرفعين أو كلتا النسبتين ، فعاد الاشكال من جديد.


[1] نهاية الأفكار، العراقي، ج2، ص216.