الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

40/05/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.

أصل البراءة الشرعيوالكلام يقع في أنه ماذا يقتضي الشرع ، وهذه قضية ينبغي أن تصير واضحة ، وهي إنه إذا انتهينا شرعاً إلى البراءة فالأصل العقلي ماذا نفعل به ، يعني في مورد قوّة الاحتمال الذي كان الأصل العقلي فيه هو الاحتياط بينما يوجد عندنا الأصل الشرعي يقتضي البراءة فماذا نصنع ؟إننا نرفع اليد عن الأصل العقلي ، فإنَّ العقل أو العقلاء يحكمون بمنجّزية الاحتمال ولزوم الأخذ به عند قوته إذا لم يحكم الشرع بالبراءة ، أما إذا حكم بها فحينئذٍ العقلاء يرفعون أيديهم ، فحكم العقلاء حكم معلّق.

ولو قلت:- ما هي فائدة هذا البحث ، فمن الأوّل لا تبحث الأصل العقلي مادام معلقاً ، وبالتالي نأخذ بالأصل الشرعي فلماذا نضيع الوقت في هذ البحث ؟

والجواب:- هذا صحيح ولكن توجد نكات علمية قد اتضحت في البين مضافاً إلى أنه قد تتصوّر أحياناً ثمرات ولو علمية ، كما إذا فرض التعارض بين الأصول الشرعية فنصل حينئذٍ إلى الأصل العقلي ، وهذا ثمرة ، والأصول العقلية لا تتعارض لأنَّ العقل لا يوجد تعارض في أصوله وأحكامه.

الكلام في الأصل الشرعيوقد استدل عليه بعدة آيات ثم بعدة روايات:-

أما الآيات:- فهي:-

الأولى:- قوله تعالى ﴿ لا يكلف الله نفياً إلا ما آتاها ﴾[1] ، فقد تمسّك بها الشيخ الأعظم(قده)[2] ، ولكن من الملفت للنظر أنَّ صاحب الكفاية(قده) لم يتعرض إلى ذلك ، وأحتمل أنه بنى القضية على الاختصار ، وإلا فلا توجد نكتة أخرى ، وكان من المناسب أن يذكرها حتى يحصل فيها البحث فإما ينتهى إلى دلالتها أو ينتهى إلى عدم دلالتها وهذه قضية ثانية ، ولكن واقع الحال أنَّ صاحب الكفاية(قده) لم يذكر ذلك وإنما ذكر آيةً واحدة وهذا يدل على أنَّه بنى القضية على الاختصار ، وهذه قضية جانبية ليست مهمة.

وكيف نستدل بهذه الآية الكرية ؟

أوّلاً لابد من أن نعرف أنَّ هذه الآية الكريمة أين وردت ؟ إنها وردت فيما إذا كانت الزوجة مطلّقة وكانت حاملاً فلابد من الانفاق عليها إلى أن تضع حملها ، حيث قالت ﴿ وإن كنَّ اولات حملٍ فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ ، فـ ﴿ وإن كنَّ أولات حمل ﴾ يعني المطلقات ، والخطاب للأزواج حيث قال تعالى ﴿ فانفقوا عليهن ﴾ يعني أيها الأزواج أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، ثم بعد ذلك قالت ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ﴾ يعني لينفق الزوج من الميسور ، ثم قالت ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾[3] ، فـ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾ ورد ذيلاً في قضية الانفاق على الزوجة المطلقة.

ومن هنا يتولد إشكالان:-

الاشكال الأول:- إنَّ قوله تعالى ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾ ليست واردة في مسألة التكليف وأن الله تعالى لا يكلف بحكمٍ أو بتكليفٍ إلا إذا آتاه ، فهي ليست بهذا الصدد ، وإنما هي ناظرة إلى مسألة الانفاق على الزوجة ، فتكون أجنبية عن المقام ، فالآية الكريمة تقول لا يكلّف الله شخصاً إلا بالمقدار الميسور الذي يتمكن عليه.

والجواب على ذلك:- صحيح إنَّ المورد هو الانفاق على الزوجة ولكن القرآن الكريم أعطى قاعدة كلّية تشمل هذا المورد وتشمل غيره فنتمسّك بالاطلاق ، وسوف تصير النتيجة هي أنه لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها يعني في مسألة الانفاق وهذا فعلٌ من الأفعال ، فـ ﴿ لا يكلف نفساً إلا ما آتاها ﴾ يعني بالمقدار الذي آتاها وأقدرها ومكّنها منه ، كما تشمل مورد الحكم والتكليف أيضاً ، وحينئذٍ إذا فرض أنَّ الحكم لم يصل إلى المكلّف فيصدق أنه ﴿ لا يكلّف الله نفسا إلا ما آتاها ﴾ ، فإذاً نتمسّك بإطلاقها ، وسوف يصير الاستدلال هو إنه وإن كان مورد الآية الكريمة هو الانفاق على الزوجة ولكن مقتضى الاطلاق الشمول للمال الذي هو الانفاق ولغير المال وهو كل فعل غير مقدور ، كأن كلّفني بالجهاد وكنت لا أستطيع ذلك فلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ، وكذلك الحج فلو لم أتمكن منه فلا أكون مكلفاً به ...وهكذا ، فالإطلاق حينئذٍ يشمل المال والفعل والتكليف - والمهم لنا هو التكليف - فنتمسّك بالاطلاق ، فتكون الآية الكريمة دالة على أنَّ الله تعالى لا يكلّف بحكمٍ إلا إذا آتاها ، وآتاها بمعنى أوصل ذلك التكليف وبيّنه للمكلف ، فالمورد هنا لا يخصص الوارد ، فصحيح أنَّ المورد هو الانفاق على الزوجة ولكنه لا يخصّص القاعدة العامة التي ذكرتها الآية الكريمة.

إن قلت:- إنَّ هذا يلزم منه استعمال الايتاء في أكثر من معنى ، فإنَّ الايتاء بلحاظ الفعل - كالحج أو الجهاد - هو بمعني القدرة ، أما بلحاظ التكليف فهو الايصال والوصول والإعلام ، فيلزم استعمال كلمة ( الايتاء ) في أكثر من معنىً وهو لا يجوز ؟

والجواب:- إنَّ المقصود من الايتاء معنىً واحد وهو الاعطاء ، فـ ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾ نفسّره بمعنىً واحد وهو الاعطاء ، ولكن اعطاء كلٍّ بحسبه باختلاف الموارد ، فالإعطاء بلحاظ الأفعال يكون بمعنى القدرة ، وبلحاظ التكليف يكون بمعنى الإعلام والوصول ، فلا يلزم من ذلك استعمال الكلمة في أكثر من معنى ، بل قد استعملت في معنىً واحد ، غاية الأمر هذا الاعطاء يختلف باختلاف الموارد ، وهذا اختلاف في المصداق وليس اختلافاً في المفهوم ، فلا يكون المورد من الاستعمال في أكثر من معنى.

الاشكال الثاني:- ما أشار إليه الشيخ الأعظم(قده)[4] ، حيث ذكر إنه لو فسّرنا كلمة ( ما ) في عبارة ( ما آتاها ) بالتكليف يعني ( لا يكلف الله نفساً بتكليفٍ إلا بالتكليف الذي آتاها ) فهذا يصير مفعولاً مطلقاً ، فتصير الهيئة وهي نسبة الفعل الذي هو ( يكلف ) إلى ( ما ) مستعملة في النسبة إلى المفعول المطلق ، أما إذا قلنا بأنَّ المقصود من ( ما ) ليس هو التكليف وإنما المقصود هو الفعل فالنسبة إلى الفعل فالنسبة إلى الفعل هي النسبة إلى المفعول به ، فإن الفعل يكون متعلّقاً للإيتاء فهو مفعول به ، لا أنه نسبة إلى المفعول المطلق ، فلزم من ذلك استعمال الهيئة في نسبتين وهذا غير ممكن.

وتوجد عنده اضافة:- وهي أنه قال: إنه لا توجد نسبة جامعة بين النسبتين ، ولو فرض وجودها فالحمل على إرادتها هذه يحتاج إلى قرينة ، فإنَّ الظاهر أنه مستعمل في معنىً واحد لا أنه مستعمل في نسبة جامعة بين النسبتين فإنَّ إرادة هذا يحتاج إلى قرينة لأنه خلاف الظاهر.

وقد أجيب بجوابين:-

الجواب الأول:- ما أفاده الشيخ العراقي(قده) في المقالات[5] ، وحاصله: إنَّ الهيئة مستعملة في نسبة جامعة بين النسبتين ، ومقصودنا من الهيئة هي نسبة ( لا يكلف ) إلى ( ما ) ، فهذه الهيئة مستعملة في النسبة الجامعة بين النسبتين - والنسبتين هي النسبة إلى المفعول به والنسبة إلى المفعول المطلق - ، وهذا جوابه واضح حيث يقال: إنه لا توجد عندنا نسبة جامعة بين النسبتين ، فلا يوجد جامع حقيقي ، وإذا كان مقصودك ليس جامعاً حقيقياً وإنما هي نسبة تتلاءم مع كلتا النسبتين ، فالجواب: إنه لا ندري هل توجد نسبة تتلاءم مع كلتا النسبتين أو لا ، وعلى تقدير وجودها فإثبات أرادتها يحتاج إلى قرينة.

فإذاً ما ذكره غريب.وإذا قال قائل:- إنَّ مفهوم النسبة هو الجامع بينهما .فجوابه:- إنَّ مفهوم السنبة ليس بنسبة.

الجواب الثاني:- ويوجد تلميح إليه من قبل الشيخ العراقي(قده)[6] ، واختاره السيد الشهيد(قده) ، وهو الجواب الوجيه ، وحاصله أن يقال: إذا فسّرنا ( ما ) في ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها ﴾ بالفعل أو بالمال فقد قلنا تصير هذه نسبة الفعل إلى المفعول به ، أما إذا فسّرناها بالتكليف تصير النسبة إلى المفعول المطلق ، ونحن نقول: إنَّ التكليف يمكن أن يستعمل بمعنيين ، فمرة يراد منه نفس التكليف بمعنى المصدر ، ومرة يستعمل بمعنى الحكم الوجوبي والتحريمي فهذا مصداق للتكليف أيضاً ، فعلى تقدير تفسير كلمة ( ما ) بالتكليف بمعنى الحكم الوجوبي أو التحريمي - يعني لا يكلف الله نفساً بتكليفٍ يعني بحكمٍ وجوبي أو تحريمي إلا ما آتاها يعني إذا أوصله إليها - فهنا تصير النسبة هي النسبة إلى المفعول به لا إلى المفعول المطلق ، فإنَّ النسبة تصير إلى المفعول المطلق فيما إذا فسّرنا ( ما ) بالتكليف بمعنى التكليف المصدر ، أما فسّرنا التكليف بمعنى النسبة إلى المفعول به فلا تكون نسبة إلى المفعول المطلق ، وهذا استعمالٌ عرفي أيضاً ، فنحن نستعمل الحرمة والوجوب بمعنى التكليف ، لكنها في الحقيقية ليست هي التكليف بالمعنى الصدري وإنما هي بمعنى متعلّق الكُلفة ، فالتكليف يستعمل بهذا المعنى.

إذاً نفسّر كلمة ( ما ) بالتكليف ولكن التكليف ليس بمعنى خصوص المصدر وإنما بالمعنى الذي يصدق على الحكم الوجوبي أو التحريمي ، وبناءً على هذا تكون النسبة هي إلى المفعول به على جميع التقادير الثلاثة سواء كان مالاً أو فعلاً أو تكليفاً ولكن التكليف بمعنى الوجوب أو الحرمة ، وحينئذٍ لا يرد إشكال استعمال الهيئة في أكثر من نسبة.

[1] سورة الطلاق، .
[2] فرائد الأصول، الأنصاري، ج2، ص21.
[3] الطلاق/السورة65، الآية7.
[4] فرائد الأصول، الأنصاري، ج2، ص21- 22.
[5] مقالات في الأصول، العراقي، ج2، ص153.
[6] نهاية الأفكار، العراقي، ص57.