الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

40/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.

الدليل الثالث:- وهو المختار ، ومحصله: إنَّ لنا دعويين:-

الأولى:- إنَّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست ثابتة.

الثانية:- إنَّ احتمال التكليف منجّز.

أما بالنسبة إلى الدعوى الأولى:- فباعتبار أنَّ حلاوة ألفاظ هذه القاعدة هي التي ساعدت على قبولها ، فلو رفعنا كلمة ( البيان ) وأبدلناها بـكلمة ( العلم ) وعبّرنا بتعبير صريح وقلنا ( يقبح العقاب على تكليفٍ[1] من دون علمٍ حتى وإن كان هناك ظن بدرجة ثمانين بل تعسين بالمائة هنا يقبح العقاب مادام لا يوجد علم رغم وجود الظن بدرجة ثمانين أو تسعين بالماء ) فإذا عرضناها بهذا اللسان لحصل عندنا توقف ، إذ من أين لك أنه لو حصل ظنّ بدرجة ثمانين أو تسعين مع ذلك يقبح العقاب ؟!! إنَّ هذا أوّل الكلام ، نعم حينما لا نفتح الألفاظ بشكل صريح ونستعين بكلمة ( بيان ) فحينئذٍ هذا يساعد على القبول ، فالإعلام له تأثير حتى على العلوم.

فلو أبدلنا كلمة ( بيان ) وقلنا ( يقبح العقاب من دون علم حتى وإن كان هناك ظن بدرجة ثمانين أو تسعين بالمائة ) فنحن نشكك آنذاك في حقانية هذا الحكم ، ولا أقل نتوقف عن هذا الحكم ، فإذاً هذه القاعدة ليست واضحة عقلاً وغير مجزوم بها ، بل هي قابلة للتشكيك بعد ما أشرنا إليه ، فإذاً هي بلا أساس.

وأما بالنسبة إلى الدعوى الثانية فنقول:- إنَّ العقلاء يرون أنَّ الاحتمال إذا كان معتداً به وبدرجة جيدة مثل ثمانين أو تسعين بالمائة فالعقلاء يأخذون بالاحتمال حينئذٍ ، وهذا ما نعبّر عنه بالظن القوي ، وسيرة العقلاء على ذلك ، فلو احتملت أنه يوجد منع في دخول هذا الشارع بدرجة تسعين بالمائة فإنك لا تدخل فيه ولا أقل تحتاط من الدخول فيه ، وأما في باب الأطعمة والأشربة فهو واضح فإنك لو احتملت أنَّ هذا الطعام مضر فسوف تتوقف عن أكله ولكن هذا قضية ثانية ، ولكن في قضية دخول الشارع أو وجود مجلس تعزية في بيت فلان فلو احتملت بدرجة تسعين بالمائة هو موجود فلا أقل تحتاط في ذلك وتتصل بصاحب التعزية وتتأكد من وجوده التعزية إذا لم تذهب إليه ، فالمقصود أنَّ القضايا العقلائية مبنية على الاعتماد على الاحتمال القوي بالدرجة التي أشرنا إليها ، فهذا مورد يعتنون فيه للاحتمال.

وهناك مورد آخر يأخذون فيه بالاحتمال ولو كان ضعيفاً ، وهو فيما إذا كان المحتمل قوياً.فإذاً هم إما أنهم يراعون الاحتمال القوي ، وإذا لم يكن هنا احتمال قوي فهم يراعون قوة المحتمل كما مثّلنا بالطعام المضر ، فهنا توجد قوة محتمل فهم يعتنون للاحتمال وإن كان ضعيفاً ، فسيرة العقلاء قد جرت على أنَّهم تعتنون للاحتمال القوي وكذلك يعتنون بحالة ما إذا كان المحتمل قوياً وإن كان الاحتمال ضعيفاًن ، وعلى هذا الأساس نقول بمنجّزية الاحتمال لأجل هذه السيرة العقلائية.فإذاً المنشأ لمنجّزية الاحتمال هو حكم العقلاء وسيرة وسيرتهم على الاعتناء بالاحتمال القوي.وبهذا نختلف مع السيد الشهيد(قده) من ناحيتين:-

الأولى:- من ناحية أنه ربط منجّزية الاحتمال بالمنعمية وقال بما أنَّ دائرة المنعمية دائرة وسيعة فهي تشمل حتى مورد الاحتمال ، فيصير الاحتمال منجّزاً ، بينما نحن لم نربط القضية بفكرة المنعمية حيث قلنا إنَّ المناسب للمنعمية أن نطبّق كل ما نحتمله ولكن هذه مناسبة أخلاقية أدبية إنَّ صح التعبير لا أنه له الحق بأن يعاقبنا ، بينما نحن قلنا بمنجّزية الاحتمال لا لفكرة المنعمية ، بل لأجل أنَّ العقل والعقلاء يرون أنَّ الاحتمال القوي منجّزاً وسيرة العقلاء على ذلك.

الثانية:- هو أنه حكم بمنجّزية الاحتمال مطلقاً ولم يفصّل بين الاحتمال القوي والاحتمال الضعيف ، يعني حتى الاحتمال الضعيف إذا لم يصل إلى درجة الاطمئنان بالعدم هو منجّز أيضاً ، بينما على ما سلكناه الاحتمال الذي يكون منجّزاً هو الاحتمال القوي المعتد به عند العقلاء.

 

قاعدة دفع الضرر المظنونإنَّ الأصوليين ذكروا قاعدتين أو بالأحرى حكمين عقليين:-

الأوّل:- قبح العقاب بلا بيان.

الثاني:- يجب عقلاً دفع الضرر المظنون.

وبعد أن ذكروا ذلك وقعوا في مشكلة ، وهي أنه كيف نوفّق بين هذين الحكمين العقليين ، فإنَّ مقتضى الحكم العقلي الأوّل أنَّ المدار على العلم أما الظن فلا ينفع ، بينما القاعدة العقلية الثانية قالت يجب دفع الضرر المظنون ، فيحصل تهافت بين هاتين القاعدتين ، وقد تعرّض الشيخ الأعظم(قده) لهذا البحث في الرسائل[2] ، ولعلّهم لم يقولوا الضرر المظنون بل حتى الضرر المحتمل ، فيجب دفع الضرر المحتمل ، وفي نفس الوقت يقولون بقبح العقاب بلا بيان ، فوقع تهافت بين هذين الحكمين العقليين ، فماذا نصنع ؟

هنا قائل يقول:- إنَّ حكم العقل الأوّل - وهو قبح العقاب بلا بيان - يصير وارداً ورافعاً لموضوع الحكم الثاني ، يعني حينما يحكم العقل بأنه يقبح العقاب بلا بيان فسوف نجزم بعدم الضرر ، لأنَّ العقل حكم بقبح العقاب بلا بيان فيرتفع موضوع القاعدة الثانية ، فإذاً يرتفع التنافي بينهما ، فدائماً القاعدة الأولى تكون حاكمة ورافعة لموضوع القاعدة الثانية.

ولكن قد يورد عليه ويقال:- لماذا لا نعكس الأمر ونقول إنَّ الثانية هي الواردة على الأولى ، فإنَّ الضرر المحتمل إذا وجب دفعه فسوف يصير العقاب آنذاك مع البيان لكن غايته مع البيان العقلي ، لأنَّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يكون بياناً عقلياً.

هذا من حيث كلماتهم.وهذا الكلام منهم غريب حقاً ؟!! فمن الأساس كيف يفترض أنَّ القعل يحكم بحكمين متنافيين ؟!! ، فإنَّ هذا لا يتصوّر إلا في الأدلة اللفظية ، فيأتي دليل لفظي له موضوع معيّن ودليل لفظي آخر له موضوع معيّن وقد تكون السنبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق أو غيرها ، فهذا وجيه في الأدلة اللفظية ، أما الأحكام العقلية فلا تدور مدار الألفاظ وإنما تدور مدار الواقع ، فمن البداية لا يمكن أن يحكم العقل بحكمين ثم نأتي ونقول كيف نوفق بينهما ، فإذاً إما أن نقول بأنَّ أحد الحكمين هو بلا أساس ، فمن البداية نسبته إلى العقل نسبة باطلة ، أو نقول إنَّ مورد الحكمين مختلف ، فقاعدة قبح العقاب ناظرة مثلاً إلى حالة الشبهة البدوية بعد الفحص فهنا العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان ، بينما قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل موردها الشبهة البدوية قبل الفحص ، أو موردها الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي.فعلى أيّ حال لا يمكن أن نقول إنَّ القاعدتين يحكم بهما العقل في موردٍ واحد ثم نأتي ونقول كيف نوفّق بينهما فإنه لا ينبغي التفوّه بمثل هذا الكلام ، بل لابد وأن نقول بالشكل الذي أشرنا إليه.وبهذا فرغنا من البراءة العقلية.

والنتيجة:- إنَّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان مرفوضة لعدم الأساس لها ، والصحيح هو أنّ الاحتمال المعتدّ به عقلاً وعقلائياً يكون منجّزاً . هذا من حيث العقل.


[1] سواء كان التكليف إلهي أو غير إلهي أي حكومتي.
[2] فرائد الأصول، الأنصاري، ج2، ص56.