40/04/17
الموضوع:- مبحث الأصول العملية.
مبحث الأصول العملية.وقبل الدخول في هذا الموضوع يقع الكلام في بعض الأمور الجانبية من باب المقدمة:-الأمر الأول:- الأصل العملي في الفكر الامامي.
وهنا قضيتان:-القضية الأولى:- امتاز فكر فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام بأنَّ استنباط الحكم الشرعي يمر بمرحلتين ، المرحلة الأولى أن يفترض وجود أحد الأدلة الاجتهادية من كتاب أو سنة أو عقل أو اجماع ، والمرحلة الثانية هي أنه عند فقدان الأدلة الأربعة يذهب الفقيه إلى الأصول العملية فيقول إنه عند فقدان الدليل على حرمة هذا الشيء أو وجوبه ماذا يقتضي الأصل العملي فهل يقتضي الاحتياط أو يقتضي البراءة ؟
فإذاً هناك مرحلتان ، مرحلة في البحث عن الدليل إن كان وهي المرحلة الأولى حيث يبحث عن الدليل من خلال الكتاب والسنة والعقل والاجماع ، والمرحلة الثانية هي أنه عند فقدان الدليل على الحكم يأخذ بالوظيفة العملية والتي هي ما يسمّى عندنا بالأصول العملية.بينما الفكر المخالف توجد عند المرحلة الأولى ، فإذا كان عنده دليل من كتاب أو سنَّة يأخذ به[1] ، وإذا لم يكن ذلك فلا يوجد عندهم ما يسمّى بالأصل العملي ، وإنما يوجد عندهم ما يسمّى بالاستحسان أو القياس أو ما شاكل ذلك.
ولأجل هذا نرى أنه يوجد في الفكر الشيعي بحث في الأدلة الاجتهادية وبحثٌ موسّع في الأصول العملية ، ويكفينا كتاب الرسائل للشيخ الأعظم(قده) حيث يوجد عنده بحث موسّع في الأصول العملية ، صحيح أنه يوجد عنده بحث في الأدلة الاجتهادية - في حجية ظاهر الكتاب وفي حجية العقل وفي السنَّة - ولكن أيضاً يوجد عنده بحث موسّع آخر في الأصول العملية ، بينما في الفقه المخالف لا نجد عندهم بحثاً عن الأصول العملية وإنما يوجد عندهم بحث عن الاستحسان والقياس ، هذه ظاهرة واضحة في الفرق بين الفكرين ، هذه قضية.القضية الثانية:- إنَّ فكرة الأصول العملية لم تكن ناضجة منذ البداية كما هي ناضجة عندنا اليوم ، وهذا أمر طبيعي ، فإنَّ الأفكار دائماً هي تنضج شيئاً فشيئاً ، ونذكر مثالاً على عدم نضوج فكرة الأصل العملي سابقاً ، وهو أننا نرى المحقق الحلي(قده) في المعتبر يعدّ الأدلة على الأحكام خمسة - بدلاً من أربعة - وهي الكتاب والسنَّة والعقل والإجماع والاستصحاب[2] ، ثم يجعل الاستصحاب مستنداً إلى البراءة ودليلاً عليها ، ويعبّر عنه باستصحاب حال العقل كما سوف نوضحه.
فإذاً الأدلة عنده خمسة وليست أربعة ، وهذا شيء مخالف لما عليه في زماننا المعاصر ، والشيء الثاني أنه يجعل مستند البراءة هو الاستصحاب ، وهذا يدل على عدم نضوج الفكرة بالنسبة إلى الأصول العملية ، وقد قسّم الاستصحاب إلى ثلاث أقسام استصحاب حال العقل واستصحاب حال الشرع واستصحاب وعدم الدليل دليل العدم[3] ، وما هو استصحاب حال العقل ؟ قال: كما إذا فرضنا أننا شككنا في حرمة شيء علينا مثل القهوة هل هي حرام أو ليست بحرام أو التدخين حرام أو ليس بحرام وهكذا بقية ألمور الجديدة نشك على أنها حرام أو ليست بحرام فإنه لا يوجد فيها أحد الأدلة الأربعة ، هنا قال نستصحب حال العقل ، لأنَّ العقل يحكم حال الصغر أنك لست بمكلف ، فلا يوجد تحريم في حقك ولا وجوب فإذا كبرنا الآن شككنا بعد ذلك بان القهوة حلال أو حرام فنستصحب تلك الاباحة الثابتة حال الصغر ويثبت بذلك أنَّ شرب القهوة أو التدخين جائز.
فلاحظوا أنَّ هذا تمسّك بالبراءة العقلية التي يتمسّك بها الأصوليون ، فإن البراءة العقلية هي هذه وهي أن كل شيء لا دليل عليه من حرمة أو وجوب يحكم العقل بإباحته من دون حاجة إلى استصحاب ، بل يثبت ذلك بقطع النظر عن الاستصحاب ، ولكن الأفكار بَعدُ لم تكن ناضجة فهو تمسّك بالاستصحاب.كما أنه مثل لاستصحاب حال الشرع بما لو فرض أنَّ شخصاً تيميم لفقدان الماء ودخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة حصل الماء فهل يقطع صلاته أو لا ؟ قال: نستصحب حال الشرع ، يعني سابقاً كان يجوز لك الاستمرار شرعاً والآن أيضاً نستصحب هذه الحالة الشرعية وهي جواز الاستمرار.وأما ( عدم الدليل دليل العدم ) فهذا المصطلح منه ، وهو موجود عندنا أيضاً ، لأننا في علم الأصول نقول إنَّ كل قضية لا دليل على حرمتها أو وجوبها فهي محكومة بالإباحة العقلية ، ولكنه غير الألفاظ وقال ( عدم الدليل دليل العدم ).فالمقصود أني أردت من خلال هذا أن أبيّن أن فكرة الأصول العملية لم تكن ناضجة ، فإنه عَدَّ الاستصحاب من الأدلة الاجتهادية[4] ، كما أنه جعل مدرك البراءة هو الاستصحاب كما أوضحنا.
ومن المنبهات على ذلك:- ما ذكره صاحب المعالم(قده)[5] ، حيث توجد عنده عبارة في آخر المعالم لكنها ليست بهذه الصراحة ، فهو يجعل أصل البراءة دليلاً كالخبر ، فكيف أنَّ الخبر إذا دل على وجوب شيء فهو دليل على الوجوب ، كذلك أصل البراءة يعدّه دليلاً على الاباحة أو عدم الوجوب كالخبر- أو قل يجعله دليلاً على البراءة - ، وإذا كان كالخبر صار أمارة ودليلا اجتهادياً ، قال(قده):- ( وكذا البراءة ) ، فعطفه البراءة على الخبر يعني أنَّ ما في الخبر نقوله في أصل البراءة ، فهذه العبارة توحي إلى أنَّ فكرة الأصل العملي لم تكن ناضجة إلى حدِّ أنه يجعل أصل البراءة على وتيرة الخبر ، أي يجعله من الأدلة الاجتهادية.
وقد نقل الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل أنَّ القدماء لم يستدلوا على حجية الاستصحاب بالروايات ، يعني لم يكونوا ملتفتين إليها ، والذي التفت إليها هو والد الشيخ البهائي(قده) ، فتمسّك بصحيحة زرارة وغيرها ، فهو أعطى رأس الخيط ثم بعد ذلك جاءت التكملة من الباقين ، بينما القدماء قبل والد الشيخ البهائي(قده) كانوا يعدّون الاستصحاب حجَّةً من باب الأدلة الظنية[6] ، يعني مادام الشيء ثابتاً سابقاً فيحصل ظنٌّ ببقائه ، فهو حجة من باب الظن .
ونحن المتأخرون نجيبهم ونقول:- صحيح أنه يوجد ظنٌّ ولكن ما الدليل على حجية هذا الظن ؟ إنه لا دليل عليه ، إلا يقال أن تقول:- إنَّ العقل يحكم بأنَّ هذا الظن حجة ، ولكن نقول:- العهدة على القائل بذلك.فالمقصود أنَّ الأصل العملي كان بهذا الشكل ، يعني أنَّ الاستصحاب كانوا يعدّونه من الأدلة الظنّية ، بينما بعد ذلك صار مستفاداً من الأخبار وأصلاً عملي وتعبداً شرعياً لا أنه مجرّد ظن بالبقاء ، وإلا فمجرد الظن بالبقاء لا ينفع ، لأنه ليس بحجة.وبعد ذلك تبلورت فكرة الأصل العملي أكثر وأكثر في زمان الوحيد البهبهاني(قده) ، فهو له الفضل على الفكر الأصولي ، ونستطيع أن نقول هو صاحب مدرسة ، ولعل الشيخ الأنصاري(قده) تأثر تلك المدرسة ولكن لا توجد عندنا مصادر مسبقة حتى نرجع إليها ونلاحظ كيف ذلك إلا بعد المراجعة الدقيقة ، فهو قد قسّم الأدلة إلى نحوين فقال – وهذا المصطلح منه أيضا[7] - إنه توجد أدلة على اثبات الحكم الشرعي الواقعي[8] وقد اصطلح على هذه الأدلة بالأدلة الاجتهادية ، وسمّاها بالاجتهادية لنكتةٍ ، حيث قال عنها الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل ( لنكتةٍ مذكورةٍ في تعريف الاجتهاد والفقه ) ، بينما الأصول العملية سمّاها بالأصول الفقاهتية ، فصار الفقيه في مرحلة الاستنباط يمرّ بمرحلتين ، مرحلة الدليل الاجتهادي أوّلاً فإن كان أخذ به ، وإن لم يكن أخذ بالدليل الفقاهتي.
هذه لمحة موجزة عن الأصل العملي في الفكر الشيعي.الأمر الثاني:- الفرق بين الأمارات والأصول.
إنَّ الأصوليين القدماء - وأقصد منهم الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية ومن قبلهما - حينما دخلوا في مبحث الأصول العملية أخذوا يبحثون بعض الأشياء غير المهمة ، من قبيل إنَّ مبحث الأصول العملية هل هو من المسائل الأصولية أو لا ؟ ، وتبع صاحب الكفاية(قده) من جاء بعده في ذلك ، وهذه قضية ليست مهمة .وهناك قضية أخرى:- وهي أنه ما الفرق بين مسألة الأصل هو البراءة أو الاحتياط ومسألة أنَّ الأصل في الأشياء هو الحضر أو الاباحة ؟ فهل هما مسألة واحدة أو هما مسألتان ، وإذا كانتا مسألتان فما هو الفرق بينهما ؟ ، وهذه مسألة ليست مهمة أيضاً.أو من قبيل:- إنه لماذا حصر الأصول في أربعة ، فهناك أصول أخرى فلعدَّ أصل الطهارة وأصل الحلية أيضاً من الأصول ؟ ، وهناك وقيل قال في هذه المسألة ، فهم اشتغلوا بأمورٍ ليست مهمة وتركوا الأمر المهم ، وهو أنه ما هو الفرق بين الأصل والأمارة ؟ يعني ما هي حقيقة الأمارة وما هي حقيقة الأصل ، وما هو الفارق بينهما ، وهذه قضية مهمة أساسية ، بينما تلك قضية جانبية ، نعم ربما بحثوا هذه القضية أيضاً ولكنهم لم يبحثوها كعنوانٍ ويسلطوا الأضواء عليها كما سلطوا الأضواء على تلك الأمور الجانبية ، فتلك الأمور الجانبية أعطوها عنواناً بينما الفرق بين الأصل والأمارة مرّوا عليه مرور الكرام من دون اعطاء عنوانٍ خاص له ، فلابد من استخراج هذه القضية من ثنايا أبحاثهم.