39/10/12
الموضوع:- مبحث حجية الظواهر.
نحن نقول:- لا يشترط الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف ، والوجه في ذلك هو روايات باب التعارض ، فإذا جاءت روايتان متعارضتان فإذا لم يمكن الجمع العرفي تصل النوبة إلى موافقة الكتاب أو مخالفة العامة ، والحال أنه لا يوجد وفاق بينهما معاً لفرض وجود التعارض بينهما ، بل ربما يوجد ظن بالخلاف على طبق أحدهما ، فربما قد يقال إنَّ أحدهما حتماً يوجد ظن بخلافه لكن رغم ذلك لا يتفوّه أحد ويقول إنَّ أحدهما حجة دون الآخر ، وإنما يحكم بأنَّ الترجيح لموافقة الكتاب أو لغير ذلك ، وهذا معناه أنَّ كل واحدٍ هو في نفسه حجة لولا المعارضة على رغم أنَّ المعارضة توجب سلب الظن بالوفاق أو توجب الظن بالخلاف في حقّ أحدهما ولكن رغم ذلك يحكم بأنَّ المدار على موافقة الكتاب وليس على أمور أخرى ، فلو كان الظن بالخلاف موجباً لسلب الحجية أو كان الظن بالوفاق شرطاً في الحجية يلزم أن يكون المورد من التعارض بين الحجة واللا حجة ، لأنَّ أحدهما جزماً لا يراد ظهوره ، فعلى هذا الأساس يلزم أن يكون المورد هكذا ، والحال أنه لا يقول أحدٌ أنه في باب المتعارضين هو من باب تعارض الحجة باللا حجة ، بل من باب تعارض الحجتين ويقدَّم أحدهما على الآخر من باب الموافقة للكتاب أو غير ذلك.
فإذن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنَّ سيرة علمائنا بل روايات أهل البيت عليهم السلام يستفاد منها أنَّ الظن بالخلاف لا يكون مانعاً من الحجية والظن بالوفاق ليس شرطاً للحجية.فإذن هذه قضية مسلّمة بيننا ، واستفادتها من النصوص مسلَّمة بيننا جميعاً.