الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

39/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مبحث الظن.

ونحن نقول للعلمين العراقي والخوئي:- إنكما قلتما نحن نفترض وجود ما يدل على حجية خبر الثقة مثلاً ، ونحن نقول: هل هذا الدليل الذي دل على حجية خبر الثقة هو قطعي أو هو ظني ؟ فإن قلتما هو ظني فهذا عين المتنازع فيه ، فكيف تتمسّكان بشيء هو ليس بحجة فإنَّ ابن قبة يقول هو ليس بحجة ؟! ، فإذن لابد وأن تفترضان أنه قطعي ، ومعنى قطعي أنه لابد وأن يكون قطعي السند قطعي الدلالة قطعي جهة الصدور ، إذ لو كان ظنّياً من أحد هذه الجهات الثلاث فالنتيجة سوف تتبع أخس المقدّمات فيصير ظنياً ، وإذا صار ظنياً عادة المشكلة ، فإنَّ هذا دورٌ أو أنه من قبيل التمسك بعين المتنازع فيه وجعله دليلاً ، فإذا صار قطعياً من كلّ الجهات صارت حجية الخبر حينئذٍ مقطوعة لا مشكوكة فأين تطبيق أصالة الامكان ؟!! ، فإنَّ أصالة الامكان يكون تطبيقها في مورد الشك والحال أنه لا يوجد شك هنا ؟!! ، فإذن بقيت أصالة الامكان لا مورد لها ، وعليه فلا يتم كلام الشيخ الأعظم(قده) ، ولا يخفى لطفه.