الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

39/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مبحث الظن.

هل يفرّق بين الظن بالثبوت والظن بالسقوط ؟والمقصود أنَّ المكلف تارةً يظن بثبوت بالتكليف ، يعني يظن أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب ، فهنا الظن ليس بحجة ولا يثبت الوجوب ، وأخرى يعلم أنَّ الشيء واجب ولكن يظن أنه أتى به وامتثله فهل هذا حجة أو ليس بحجة ؟ المناسب أن لا يكون حجة ، فكما أنَّ الظن بثبوت التكليف ليس بحجة كذلك الظن بالسقوط.

بيد أنَّ الشيخ الخراساني(قده)[1] نقل عن بعض أنه قال:- يكتفى بالظن في سقوط التكليف وامتثاله وتحقق براءة الذمة ولكنه لم يذكر دليلاً.

ثم قال:- ولعلّ هذا مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل . ومقصوده هو أنه حينما يظن أنه قد امتثل ، فبالتالي العقاب يصير محتملاً يعني إذا ظننت بدرجة سبعين بالمائة أني قد صليت فبدرجة ثلاثين بالمائة أظن أني لم أصلِّ ، وبالتالي احتمال العقاب موجود بدرجة ثلاثين بالمائة ، فلابد أن يبني على أنَّ الضرر المحتمل لا يجب دفعه حتى يتم كلامهم ، أما إذا كان يجب دفعه فحينئذٍ الظن بالسقوط لا يكون حجة ولا يكون كافياً.

وفي مقام التعليق نقول:-

أوّلاً:- إذا كان هناك تشكيك فينبغي أن يكون في الظن بثبوت التكليف ، فهنا ينبغي أن يبحث الظن في ثبوت التكليف حجة ويثبت التكليف أو لا ؟ ، وأصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان قالوا لا يثبت ، ونحن قلنا نعم يثبت إذا كان الظن بدرجة معتدٍّ بها فهو حجة ، ولكن هذا كلام عقلي ، أما بعد وجود البراءة الشرعية فنحن وأصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان نجري أصل البراءة الشرعية وبالتالي لا يوجد تكليف إلا مع العلم ولو العلم العرفي الذي يصدق على الاطمئنان ، فإذا كان يوجد كلام فلابد أن يكون في الظن بثبوت التكليف وعقلاً قد نختلف في ذلك ولكن شرعاً قد اتفقنا على أنه ليس بحجة.

وأما في الظن بالسقوط ، يعني إذا شككت هل صليت أو لا فالمناسب للقاعدة عقلاً وعقلائياً أنه لا يكفي الظن بالسقوط بل لابد من العلم بالسقوط ، إذ قد اشتغلت ذمّتك يقيناً فلابد وأن تفرغها يقيناً ، وهذه قاعدة عقلائية ، ولا معنى لأنّ يقع الخلاف هنا ، وإنما ا ينبغي أن يكون هذا أمراً مسلّماً ، ولا معنى لتطبيق قاعدة عدم وجوب دفع الضرر المحتمل فإنَّ هذه القاعدة إذا جاءت فهي تأتي في مرحلة الظن بثبوت التكليف لا في مرحلة الظن بسقوط التكليف وإنما بالعكس ، فأنت مادمت تعلم أنك مكلف فلابد وأن تطمئن بفراغ ذمتك وهذه قضية عقلائية عقلية مسلّمة لم يختلف فيها اثنان ، وإذا كان هناك اختلاف في وجوب دفع الضرر المحتمل فذلك يكون في مرحلة الظن في الثبوت لا في مرحلة الظن في السقوط ، فإنَّ الظن بالسقوط لا يكفي بعد العلم بالثبوت ويجب دفع الضرر المحتمل.

ثانياً:- إنَّ الضرر متى يكون محتملاً - والمقصود من الضرر في المقام العقاب - ؟ إنما يكون العقاب محتملاً فيما إذا كان احتمال بقاء التكليف في مرحلة السقوط حجّة ومنجّز ، وأما إذا فرض أنَّ احتمال بقاء التكليف ليس منجّزاً فاحتمال العقاب ليس بموجود ، فإذن في مرحلة سابقة يلزم أن نفترض أنَّ احتمال التكليف منجّز في مرحلة البقاء ، وإذا افترضناه منجزاً فينبغي أن تحصّل الجزم بعدم بقاء التكليف وإلا كان نفس احتمال بقاء التكليف منجّزاً ، وبعد منجّزيته يلزم تفريغ الذمّة يقيناً ولا معنى لحاجة إلى ضم قاعدة دفع الضرر المحتمل وأنه واجب أو ليس بواجب.

وكلا الاشكالين يتسجّلان على صاحب الكفاية(قده) مضافاً إلى تسجّلهما على صاحب المقالة.

فنحن نقول له:- متى يصير هو محتمل الضرر ؟ إذا كان احتمال التكليف منجّز ، فإذا كان احتمال التكليف منجّزاً فقد وجدت الحجّة الشرعية ، وبعد وجود الحجّة الشرعية لا تصل النوبة إلى ضم قاعدة دفع الضرر المحتمل ، إذ قد فرضنا أنَّ احتمال بقاء التكليف هو منجّز إذ لو لم يكن منجّزاً فاحتمال الضرر أصلاً ليس بموجود ، فقاعدة عدم وجوب دفع الضرر المحتمل لا نحتاج إليها ، لأنَّ الضرر المحتمل يكون موجوداً فيما إذا كان احتمال التكليف منجّزاً ، فإذا صار احتمال التكليف منجّزاً كفانا هو لإثبات لزوم تحصيل اليقين ببراءة الذمة.

النقطة الثانية:- ما المقصود من الامكان ؟

تارةً يقصد من الامكان ما يقابل الاستحالة فنقول اجتماع النقيضين أو المثلين ممكن او مستحيل ، فنستعمل الامكان في مقابل الاستحالة ، ومرة يستعمل الامكان بمعنى الاحتمال مثل ما نقول ( يمكن أن تمطر السماء في هذا اليوم أو يصير الجو بارداً ) ، وهذا بمعنى الاحتمال ، يعني يحتمل ذلك ، وما جاء في الكلام المعروف لابن سينا ( كل ما طرق سمعك فذره في بقعة الامكان ما لم يمنعك عنه واضح البرهان ) المقصود منه هذا المعنى ، فالإمكان يستعمل في معنين ، وفي مقامنا حينما نقول هل يمكن أن يكون الظن حجّة فهنا الامكان بأيَّ معنى فهل أريد به بمعنى الاحتمال أو بمعنى ما يقابل الاستحالة ؟

المناسب ما يقابل الاستحالة ، فإنه بمعنى الاحتمال لا يستحق البحث القال والقيل ، فنفس النزاع دليل على أنَّ القضية ليست في احتمال ، وإلا فالاحتمال أمر وجداني قائم بالوجدان ولا يحتاج إلى نوزع ولا إلى أدلة على الاثبات أو النفي ، فنفس النزاع والأدلة على الاثبات والنفي تدل على أنَّ المقصود من الامكان ما يقابل الاستحالة.وهل المقصد من الامكان الذي يقابل الاستحالة الامكان الذاتي أو الوقوعي ؟والامكان الذاتي في مقابل الاستحالة الذاتية عين في ذاته هو مستحيل ويقابله في ذاته هو ممكن مثل اجتماع النقيضين غير ممكن يعني في ذاته مستحيل ، في مقابل اجتماع المتخالفين نقول هو ممكن يعني في ذاته ممكن هذا هو الامكان الذاتي ، فإذن في الامكان الذاتي يلحظ ذات الشيء في نفسه ممكن ويقابل الاستحالة الذاتية يعني الشيء الذي يكون في ذاته مستحيلاً كاجتماع النقيضين الذي في ذاته مستحيل في مقابل اجتماع المتخالفين الذي هو في ذاته ممكن ، وأما الامكان الوقوعي فهو أن يكون الشيء ممكناً في ذاته ولكن من وقوعه تلزم محاذير ، فالمحاذير تلزم في مرحلة الوقوع وليس في ذاته ، فحينما نقول الظن يمكن أن يكون حجّة أو لا فهل المقصود الامكان الذاتي أو الوقوعي ؟ينبغي أن يكون الوقوعي ، لأنَّ الذاتي مسلّم بلا إشكال ، ففي ذاته ممكن أن تثبت وتجعل الحجية للظن ولا توجد استحالة ذاتية ولا يوجد اجتماع النقيضين ، فإذن النزاع لابد وأن يكون في الامكان الوقوعي يعني وأنه هل يلزم محذور من ثبوت الحجية للظن كمال قال ذلك ابن قبة حيث قال يلزم محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة واجتماع المثلين وغير ذلك مما سيأتي.

وقال الشيخ النائيني(قده):- إنَّ النزاع ليس في الامكان الذاتي ولا في الامكان الوقوعي وإنما النزاع في الامكان التشريعي في مقابل الامكان التكويني ، والامكان التشريعي يعني في عالم التشريع لا يلزم محذور في مقابل الامكان التكويني ، يعني في عالم التكوين لا يلزم محذور ، فإن لزم المحذور في عالم التشريع فهذا نسميه مستحيل تشريعاً ، وإن لزم المحذور في عالم التكوين فهذا نسميه مستحيل تكويناً ، فالإمكان المتنازع فيه هو بهذا المعنى وهو الامكان التشريعي لا الامكان الذاتي ولا الامكان الوقوعي[2] .


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ص275.
[2] أجود التقريرات، الخوئي، ص109، ط قديمة جديدة، ج2، ص62، ط قديمة.