الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

39/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شمول أدلة الأصول لجميع الاطراف - العلم الاجمالي- مبحث القطع والأمارات والأصول العملية.

وحينما ذكر الشيخ العراقي(قده) هذا المثال أضاف اضافة ووجّه خطابه إلى أصحاب مسلك الاقتضاء كالشيخ النائيني(قده) فقال:- وهل تلتزمون بأنَّ أصل الطهارة يجري في الإناء الثاني وتحكمون بطهارته ؟!! إنَّ وجدانكم العقلائي والفقهي والعرفي يرفض هذا أشد الرفض ، فإنَّ الصناعة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى مخالفة الوجدان ، ولتكن مخالفة الوجدان منبهاً على بطلان ما انتهيتم إليه.

يعني يريد أن يقول:- إنَّ مسلك الاقتضاء أوصلنا في مثال الاناءين إلى أنه يجوز أن نشرب الإناء الثاني رغم علمنا الاجمالي بإدخال الطفل اصبعه النجس في أحدهما ، فهل تقبل بأن تتناوله ؟!! إنَّ الوجدان العرفي والعقلائي والفقهي يأبى عن ذلك ، وهذا ينبّه على أنَّ مسلك الاقتضاء باطل ، لأنه أوصلنا إلى هذه النتيجة المخالفة للوجدان ، أما أنا فأقول إنَّ الأصل لا يجري ، فلا يلزم من رأيي مخالفة الوجدان ، فإذن مبناي هو الصحيح لأنه لا يوصل إلى نتيجة تخالف الوجدان.

يبقى شيء:- وهو ما الدليل على أن العلم الاجمالي ينجِّز وجوب الموافقة القطعية بنحو العلّية لا بنحو الاقتضاء - يعني لا يمكن الترخيص حتى في الطرف الواحد - ؟

يمكن أن يذكر له بيانان:-

البيان الأوّل:- وهو ما ربما يستفاد من عبارته في نهاية الأفكار[1] ، وحاصل ما ذكره:- إنه بعدما تعلّق العلم الاجمالي بالواقع فلا يمكن الترخيص في الطرف الأوّل لأنه يحتمل أن يكون هو الواقع المنجَّز فيحكم العقل بلزوم تركه مادام يحتمل أنه هو الواقع المنجَّز ويستحق المكلف عليه العقوبة ، وهكذا لا يمكن أن يرخّص في الطرف الثاني لأنه يحتمل أنه هو الواقع المنجَّز فيستحق عليه العقوبة ، فلا هذا يجوز ارتكابه ولا ذاك ، وهذا هو ما انتهينا إليه من أنَّ العلم الاجمالي منجِّر لوجوب الموافقة القطعية بنحو العلّية.

وكلامه هذا مركّب من مقدمتين:-

الأولى:- إنَّ العلم الاجمالي يتعلق بالواقع.

الثانية:- بعد تعلقه بالواقع نقول لا يمكن الترخيص في الطرف الأوّل لاحتمال أنه هو الواقع المنجّز فيستحق المكلّف عليه العقوبة ، وهكذا لا يمكن الترخيص في الطرف الثاني لنفس النكتة.

ثم قال:- إنَّ قلت إنَّ هذا الكلام يأتي في الشبهة البدوية أيضاً ، لأنه يحتمل أنها هي المحرَّم الواقعي فيلزم عدم جواز ارتكابها.

أجاب وقال:- إنَّ الواقع هناك ليس بمجَّز إذ لا يوجد علم ، بينما في محل كلاما المفروض أنه يوجد علم اجمالي يتعلّق بالواقع فيتنجَّز الواقع ، ومع تنجز الواقع فكلّ طرفٍ لا يجوز عقلاً ارتكابه والترخيص فيه لاحتمال أنه هو الواقع المنجَّز ، فإنَّ العقل يمنع من ذلك ، فلا يمكن الترخيص هنا ولا هناك ولا في أحدهما ، وهذا هو عبارة عن مسلك العلّية.

وجوابه واضح:- وهو أنه صحيح أنَّ العلم الاجمالي نجَّز الواقع – بناءً على تعلقه بالواقع - ، ونسلّم أنه مادام قد تنجَّز الواقع لا يجوز ارتكاب الطرف الأوّل لاحتمال أنه هو الواقع المنجَّز فإنَّ العقل يقول لا ترتكب هذا الطرف لاحتمال أنه هو الواقع المنجَّز ، ولكن نقول هل حكم العقل هذا ثابت حتى لو أَذِن الشارع ورخّص أو أنَّ العقل ايضاً يتنازل عن حكمه لو تنازل صاحب الحقّ عن حقه ؟! ، وهذا هو عين المتنازع فيه ، فنحن نقول إنَّ العقل يحكم بعدم جواز ارتكاب الطرف الأوّل من باب احتمال أنه هو الواقع المنجَّز ولكن بشرط أن لا يرخّص الشارع في ارتكابه وأن لا يتنازل صاحب الحق عن حقه ، أما إذا تنازل فالعقل لا يقول لا يجوز ارتكابه والترخيص فيه ، وهكذا بالنسبة إلى الطرف الثاني.

إذن حكم العقل بعدم جواز ارتكاب أيّ واحدٍ من الأطراف لاحتمال أنه هو الواقع المنجَّز هو حكم تعليقي وليس حكماً تنجيزياً.نعم الترخيص في كليهما ربما يقول العقل إنه يلزم منه التناقض وإن قلنا إنَّ هذا المقدار لا يلزم أيضاً ، أما في طرفٍ واحد فلا محذور في أن نقول هو تعليقي ، فأنت لم تثبت يببت القصيد ، يعني يلزمك أن تعالج هذ القضية أيضاً ولكنك مررت عليها فقط ولم تبينها ، وإنما قلت إنَّه بعد تعلّق العلم الاجمالي بالواقع وتنجَّز الواقع لا يجوز الترخيص في الطرف الأوّل لاحتمال أنه هو الواقع المنجَّز ، وهذه القضية يلزم أن تعالجها وتقول إنَّ هذا الحكم العقلي هو حكم تنجيزي لا يقبل التعليق ، ، ونحن نقول هو تعليقي وليس تنجيزياً ، فإذن لا محذور في أن يرخّص الشارع في أحد الطرفين.

[1] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی ج3، ص307.