الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

39/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مبحث التجرّي - مبحث القطع والأمارات والأصول العملية.

أما أنَّ الأوّل باطل[1] :- فباعتبار أنَّ القطع بالحرمة قطعاً مخطئاً فرع ثبوت الحرمة لذات الخمر في المرحلة الأولى ، إذ لو لم تكن الحرمة ثابتة في المرحلة الأولى لذات الخمر كيف أقطع بحرمة هذا الخمر قطعاً مخطئاً فإنَّ هذا غير ممكن ، فإن القطع فرع ثبوت شيءٍ في المرحلة السابقة حتى أنت تقطع به ، فإذا لم تكن هناك حرمة شرعية ثابتة للخمر واقعاً فلا يمكن القطع المخطئ بالحرمة ، والمفروض على الاحتمال الأوّل أنَّ الثابت هو حرمة واحدة وليس حرمتان ، فمع وجود حرمة واحدة فحينئذٍ يستحيل أن تثبت الحرمة آنذاك للمقطوع به بالقطع الخطأ ، لأنَّ القطع به فرع ثبوت ذلك الشيء فلا يمكن أن تثبت تلك الحرمة الواقعية لهذا فإنَّ حرمة هذا فرع ثبوت الحرمة الأوّلية.

ونضيف شيئاً كمساعدة منّا فنقول:- إنَّ الخمر الواقعي والخمر المقطوع بخمريته بالقطع الخطأ موضوعان ولا يمكن ثبوت حكمٍ واحدٍ للموضوعين ، فإنَّ الحكم يتعدّد بتعدّد موضوعه ، فمادام الموضوع متعدّداً فالحكم يكون متعدداً أيضاً ، وحيث قد فرضنا أنَّ الحرمة واحدة فلا يمكن ثبوتها للموضوعين المختلفين ، وهذا طريق كان يمكن للشيخ النائيني أن يسلكه ويستعين به.

فإذن الاحتمال الأوّل باطل جزماً.

وأما الاحتمال الثاني[2] :- فهو غير يمكن أيضاً، فإنَّ كلّ شخصٍ قاطع لا يرى نفسه مخطئاً وإلا لم يكن قاطعاً ، فهو يقول إنَّ هذا الخطاب ليس لي ، فإذن لا يمكن وصول هذا الخطاب لصاحبه الذي هو المتجرّي لأنَّ كل شخص قاطع يرى نفسه مصيباً وليس متجرّيا ، فإذن ثبوت الحرمة بهذا غير يمكن.

وأما الاحتمال الثالث[3] :- فهو غير يمكن أيضاً ، والوجه في ذلك: هو أنَّ ثبوت حكمين إنما يصح فيما إذا كان موضوع الحكمين متبايناً أو تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه مثل ( أكرم عالماً ) و (أكرم هاشمياً ) فإنَّ النسبة بينهما هي العموم من وجه وفي مورد الاجتماع يمكن أن يجتمعا فيحصل تأكد ، أما إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص مطلق فهل يمكن ثبوت حكمين بأنَّ يقول هكذا ( جئني بحيوان ) ثم يقول ( جئني بإنسان ) والنسبة بين الانسان والحيوان هي العموم والخصوص المطلق ففي مثل هذين الحكمين هل يمكن للمولى ان يشرعهما ؟ كلا يمكن أن يشرّعهما معاً مادامت النسبة هي العموم والخصوص المطلق ، لأنك قلت ( جئني بحيوان ) يعني بحيوان وإن لم يكن إنساناً ، أما قولك ( جئني بإنسان ) بعد فرض أنك قلت ( جئني بحيوان ) والمفروض أنَّ الإنسان مصداق للحيوان فقولك ( جئني بإنسان ) لا معنى له وهو لغو ، إلا إذا كان مقصودك هو ( جئني بإنسان وإن لم يكن حيواناً ) فهذا لا يتكلّم به عاقل !!

فإذن تشريع حكمين اثنين لعنوانين - لموضوعين - بينهما عموم وخصوص مطلق ليس بممكن ، إلا أن نحمله على التخصيص بأن نحمل الحيوان على الانسان ، يعني ( جئني فقط بحيوان هو إنسان ) لا أنه يوجد حكمان حكم للحيوان وحكم للإنسان وإنما مرجعهما إلى حكمٍ واحد[4] ، أما أننا لا نريد أن نخصّص فهذا يكون لغواً من المولى لأنك حينما قلت ( جئني بحيوان ) كفى ذلك ولا حاجة إلى أن تقول ( جئني بإنسان ) ، اللهم إلا أن يكون مقصودك من ( جئني بإنسان ) يعني وإن لم يكن حيواناً ، وقد قلنا إنَّ هذا ليس بمعقول ، فيلزم أن يكون الحكم فقط هو ( جئني بإنسان ) ولا يوجد حكم ثانٍ بعنوان إنسانٍ فإنه غير يمكن ، فثبوت حكمين على عنوانين بينهما عموم وخصوص مطلق غير يمكن.

وتعال إلى موردنا فالمفروض أنه يوجد خطابان - حرمتان - واحدة من الحرمتين تقول ( الخمر حرام ) يعني ذات الخمر الواقعي ، والثانية تقول ( مقطوع الخمرية حرام ) ، وما النسبة بين الخمر الواقعي ومقطوع الخمرية ؟ بادئ ذي بدءٍ قد يقال هي العموم والخصوص من وجه إذ الخمر الواقعي قد يكون مقطوع الخمرية وقد لا يكون كذلك ومقطوع الخمرية قد يكون خمراً وقد لا يكون كذلك ، ولكن بلحاظ نظر القاطع النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق ، لأن َّكل مقطوع الخمرية هو بنظره خمر واقعي لأنه يرى أنًّ قطعه مصيباً ، فكلّ مقطوع الخمرية هو خمر واقعي ، نعم كلّ خمرٍ واقعي قد لا يكون مقطوع الخمرية ، فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق ، ومادامت كذلك فلا يمكن ثبوت حكمين بنظر هذا القاطع حكمٌ على الخمر الواقعي وحكمٌ على مقطوع الخمرية ، لأنه بمجرّد أنه يكون مقطوع الخمرية وثبت الحكم الثاني ففي نفس الوقت هو يكون خمراً واقعياً ، فلا معنى لثبوت حكم ثانٍ ، لأنه بمجرّد أن قطع بأنه خمر فهذا معناه أنه بنظره هو خمر واقعي ، فثبوت حكمين متعدّدين لا يمكن لأنَّ النسبة هي العموم والخصوص مطلق.

فعلى هذا الأساس لا يمكن للمولى أن يشرّع حرمتين حرمة لذات الخمر الواقعي وحرمة لمقطوع الخمرية لأنَّ القاطع بالخمرية يراه خمراً واقعياً دائماً فتشريع حكمين بنظره ليس ممكناً لأنه سوف يجتمعان على مورد واحد فإنَّ مقطوع الخمرية هو خمر واقعي فيلزم اجتماع حكمين فيه ولا يمكن أن يجتمع حكمان على موضوعٍ واحد.

وبهذا انتهى الشيخ النائيني(قده) إلى النتيجة التي أرادها وهي أنَّ المولى لا يمكن أن يثبت حكماً لعنوان مقطوع الخمرية.

أقول:- إنَّ ما ذكره الشيخ النائيني(قده) بأن قال إنه حتى لو سلّمنا الملازمة لكن لا يمكن تطبيقها لاستكشاف حرمة مقطوع الخمرية ، ولكن ونقول: إنَّ ما ذكره لا يرتبط بقاعدة الملازمة ، وإنما هو يصلح أن يكون توجيهاً مستقلاً ، وهو أنه سواء قلنا بقاعدة الملازمة أو لم نقل بها[5] مع ذلك لا يمكن تشريع حرمة لمقطوع الخمرية بقطع النظر عن قاعدة الملازمة ، وإن كان هو قال لا يمكن تطبيق قاعدة الملازمة لاستكشاف الحرمة لمقطوع الخمرية ، ولكن نحن نقول: إنَّ هذا البيان الذي ذكره لو تم فهو بيان مستقل يأتي ويتم سواء قلنا بقاعدة الملازمة أو لم نقل بها ، إذ نقول هكذا: لا يمكن للشرع المقدّس اثبات حرمة لمقطوع الخمرية حتى بقطع النظر عن قاعدة الملازمة لأنَّ اثبات الحرمة إما أن تكون بالدليل الأوّل أو بدليل خاص بالمتجرّي أو بدليل آخر يثبت حرمتين والجميع باطل. وهذا لا نريد أن نسجّله كإشكال على الشيخ النائيني وإنما هو توضيح.

والجواب:-

أوّلاً:- يمكن أن نختار الشق الثاني ، يعني نقول إنه يوجّه خطاباً للمتجري ويقول له ( أيها المتجرّي يحرم عليك مخالفة قطعك الخاطئ ) والاشكال الذي ذكره الشيخ النائيني هو أنه لا يلتفت إلى أنه متجرّي ، ونحن نقول:- صحيحٌ أنه لا يلتفت ولكنه يتمكن أن يراجع نفسه ويقول ( أنا إذا أردت أن أشربه والمفروض أن قطعي مصيباً[6] فأنا عاصٍ فإذا كان المتجرّي حرام عليه فأولى أن تكون الحرمة ثابتة في حقي أنا العاصي ) لأنه يرى نفسه عاصياً إذا تناوله لأنه يقطع بكونه خمراً ويرى أنه خمر واقعاً فيقول عليَّ أن أتركه لأنَّ الخطاب وإن كان موجهاً إلى المتجرّي ولكن بالأولوية يثبت في حق العاصي وأنا عاصي[7] ، فهذا المتجرّي سوف يترك هذا السائل باعتقاد أنه عاصي والعاصي بالأولى تثبت في حقه الحرمة فيتحرّك نحو ترك تناول ، وبهذا حصل المقصود لكن بهذا الطريق ، وهو شيء ظريف.


[1] أعني نفس دليل ( الخمر حرام ) هو يثبت حرمة ما يقطع بخمرتيه بالقطع المخطئ.
[2] وهو أن تكون الحرمة ثابتة للفعل المتجرّى به يعني أنَّ الدليل يقول إنَّ الخمر المقطوع بخمريته خطأً هذا حرام.
[3] وهو أن نفترض وجود حرمتين احداهما ثابتة للخمر الواقعي والثانية ثابتة للمقطوع بخمريته.
[4] وهذا ما نفعله في علم الأصول.
[5] ونحن لم نقل بها.
[6] لأنه يرى نفسه مصيباً.
[7] فهو يتخيل بنفسه أنه عاصٍ.