الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

39/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مبحث التجرّي - مبحث القطع والأمارات والأصول العملية.

وفيه:- نقضا وحلاً:-

أما نقضاً:- فلازم هذا البيان أنَّ الأحكام لا يمكن أن تُوجّه إلى غير العالم كالشاك[1] ولكنه ملتفت إلى أنه جاهل ، فلا يكون هناك حكم في حقه وهو مستريح ويقال له أنت ابقَ على جهلك ولا تتعلم ، ولماذا ؟ لأنه قال إنَّ الحكم مجعول بداعي التحريك والتحريك إنما يكون للإرادة والارادة لا تتأثر إلا بالقطع وهذا الشاك ليس عنده قطع فيلزم عدم إمكان حدوث إرادة له وبالتالي يكون التحريك ليس ممكنا وبالتالي لا يوجد في حقه تكليف ، وهل تلتزم بهذا ؟!! ، إنه توجد نقطة خلل حتماً ، فإنَّ النقض إنما يسجّل أحياناً ويصير منطلقاً إلى أنَّ هذه الفكرة فيها خلل جزماً والحال أنَّ توجيه الأحكام إلى الجاهل بمعنى الشاك هو شيء معقول عقلائياً فضلاً عن الشرع.

كما أنه بناءً على هذا البيان أيضاً يلزم مثلاً أنَّ من يتوضأ بالماء المضاف أو بالنجس أو بالأمور الأخرى التي لا يجوز الوضوء بها يكون وضوؤه صحيحاً فيما إذا كان قاطعاً بأنَّ هذا السائل هو ماء مطلق ولكن انكشف بعد ذلك أنه مضاف لأنك قلت إنَّ التكيف مجعول بداعي التحريك والتحريك يتعلّق بالارادة والارادة تتأثر بالقطع أعم من كونه مصيباً أو غير مصيب ، فإذن التكليف يحرّك نحو فعل المقطوع وإن لم يكن القطع مصيباً ، فعلى هذا الأساس يلزم أنه حينما يقول الدليل ( توضأ بالماء ) يصير المقصود منه بناءً على هذا الكلام ( توضأ بمقطوع المائية ومقطوع الطهارة وإن كان في الواقع ليس كذلك ) ، فبالتالي يلزم أن تلتزم بأنَّ هذا مُجزٍ وصحيح ، وهذا واضح الوهن.

ومن النقوض التي ترد عليه أيضاً:- هي أنَّ المولى لو أراد تخصيص الشيء بوجوده الواقعي ، يعني بحيث يوجّه الحرمة فقط وفقط إلى الخمر الواقعي مثلاً وإلى النجس الواقعي وإلى القمار الواقعي وإلى الغناء الواقعي ... وهكذا ، وهكذا الحال في طرف الوجوب فإنه نفس الكلام أيضاً ، فعلى هذا البيان يلزم أن لا يتمكن المولى أن يحرِّك لأنَّ المولى يحرّك الارادة والارادة تتبع العلم وإن لم يكن مصيباً ولا يمكن للمولى أن يعلّق الارادة على العلم المصيب لأنه قال هو خارج عن قدرة المكلّف فيلزم أنه لا يمكن للمولى أن يشرّع حكماً على العناوين الواقعية.

ولعله بالتأمل نجد نقوضات أخرى ، يعني من واضح أنَّ هذا المطلب قابل للنقوضات الكثيرة ولكن ذلك يحتاج إلى تأمل ونحن ذكرنا نقضين أو ثلاثة فقط.

وأما حلّاً:- فيرد عليه:-

أوّلاً:- إنَّ هذا البيان يتوقف على أن نفسّر التحريك بالتحريك الفعلي ، فإنه قال إنَّ التكليف مجعول بداعي التحريك ، ونحن نقو له: ماذا تقصد من التحريك فهل تقصد التحريك الفعلي أو التحريك الشأني ؟ فإذا كان المقصود هو التحريك الفعلي فقد يتم ما أفاده ، فإنَّ التحريك الفعلي لا يكون إلا نحو الارادة وحينئذٍ الارادة لا ترتبط إلا بالقطع .... إلى آخر ما أفاد ، أما إذا قلنا إنَّ المقصود من التحريك هو التحريك الشأني ، يعني له شأنية التحريك ، فحينئذٍ شأنية التحريك هي ثابتة في التكليف وإن لم يكن معلوماً ، فحتى لو أني لا أعلم بالتكليف لكنه له شأنية التحريك بمعنى أني لو علمت به لحرّكني ، فإذا كان هكذا فهذا يكفي وأنَّ التكليف مجعول بداعي التحريك الشأني ، فلازمه حينئذٍ أن نلتزم بأنَّ التحريك الشأني لا يتوقف على وجود القطع كما قال هو[2] وإنما نقول هي لا تختص بحالة القطع وإنما تعمّ حالة الاحتمال أيضاً ، لأنَّ المقصود من التحريك هو التحريك الشأني.

والصحيح:- هو أنَّ التكليف مجعول بداعي التحريك الشأني ، والوجه في ذلك: هو أنه إذا لم نقل بذلك وقلنا إنه مجعول بداعي التحريك الفعلي فسوف يلزم أنَّ الطغاة والعصاة لا يوجد تكليف في حقهم وإنما هو ثابت في حق المؤمن فقط ، وسوف يصير حال المؤمن أسوأ من حال الظالم العاصي ، لأنَّ العاصي لا يوجد تكليف في حقّه لأنه لا يوجد تحريك فلا يوجد تكليف في حقّه فإنَّ التكليف مجعول بداعي التحريك الفعلي وهذا الفاسق لا يحصل له التحريك الفعلي فلا يوجد تكليف في حقّه ، أما المؤمن فسوف يصير حاله أسوأ لأجل أنه يوجد له تحريك فعلي.

فإذن التكليف ليس مجعولاً بداعي التحريك الفعلي وإلا يلزم أن الطغاة والعصاة لا يوجد في حقهم تكليف ، وأيضاً يلزم أن يكون الجاهل الشاك لا يوجد في حقه تكليف لأنَّ التحريك الفعلي ليس موجوداً إذ هو فرع العلم ، والحال أنَّ التحريك الشأني ثابت في حق الشاك فإنه لو التفت لتحرّك.

والخلاصة:- إنَّ هذا البيان موقوف على أن نقول إنَّ التكليف مجعول بداعي التحريك الفعلي لا بداعي التحريك الشأني ، والصحيح أنه مجعول بداعي التحريك الشأني وإلا يلزم كما قلنا أنَّ العصاة لا يوجد في حقهم تكليف ، وكذلك الجاهل بمعنى الشاك لا يوجد في حقه تكليف ، وواقع الحال بقطع النظر عمّا ذكرناه إذا رجعنا إلى قضية عقلائية فإنَّ العقلاء يرون أنَّ التكليف ثابت بداعي شأنية التحريك وأن تكون له شأنية التحريك لا أن تكون له فعلية التحريك ، وهذه الشأنية ثابتة في حقّ كلّ مكّلف ولو كان جاهلاً.

إذن مادمنا نقول إنَّ المدار على التحريك الشأني وليس الفعلي فهذا الدليل يبطل لأنه قائم على أساس أنَّ عملية التحريك لا تكون للإرادة إلا بعد العلم ، ونحن نقول: إنما يكون التحريك بمعنى العلم إذا أخذناه بمعنى التحريك الفعلي فإنه فرع العلم ، أما إذا أخذنا التحريك الشأني فالتحريك الشأني ثابت وإن لم يكن الشخص عالماً فإنَّ الشاك بالتالي له شأنية التحرّك ، وعليه فسوف يثبت التكليف حتى في حقّ الشاك ولا يختصّ بالعالم كما ذكر هو(قده).

ثانياً:- هو قال إنَّ التحريك فرع العلم ، ونحن نقول: إنه حتى لو قلنا إنَّ المقصود من التحريك هو التحريك الفعلي ولكن نقول ليس التحريك الفعلي هو فرع العلم بل يكفي الاحتمال للتحريك الفعلي ، فلو احتملنا وجود أسدٍ فهذا يصير موجباً للتحريك الفعلي ، والمؤمن أحياناً إذا احتمل أنَّ المولى يريد هذا الشيء وأنه واجب فسوف بتحرّك نحو فعله .

فإذن حتى لو سلّمنا أنَّ المدار على التحريك الفعلي وأنَّ التكليف مجعول بداعي التحريك الفعلي ، لكن أنت قلت التحريك الفعلي فرع العلم ، ونحن نقول: هو ليس فرع العلم وإنما يكفي الاحتمال ، والاحتمال ثابت حينئذٍ ، فلا يلزم بذلك ما أراد من اختصاص الأحكام بالقطع ولو بالقطع المخطئ ، بل نقول إنَّ الأحكام سوف تشمل غير القاطع خلافاً لما أراد من اختصاصها بالقاطع لكن عمّم للقاطع ولو المشتبه ، أما بناءً على ما ذكرنا فسوف تعمّ المحتمل أيضا لأنَّ التحريك الفعلي يمكن أن يحصل بسبب الاحتمال ، نعم الغافل غفلةً شديدةً فذاك قد لا يتحرّك التحريك الفعلي ، أما إذا كان محتمِلاً بدرجة جيّدة فالتحريك الفعلي يمكن أن يحصل.


[1] يعني الجاهل البسيط، يعني إلى شريحة الناس الذين هم شاكّون في الأحكام ولا يعرفونها.
[2] فإنه قال: لا يمكن ذلك وبالتالي تكون التكاليف مختصة بحالة القطع.