الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول
39/02/02
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- البحث الثالث عشر ( أنحاء التمسك بالإطلاق ثلاثة)- الاطلاق ومقدمات الحكمة.
وهذه القضية - وهي أنَّ أصالة العموم لا يجوز التمسّك بها عند الدوران بين التخصيص والتخصص لنفي التخصيص واثبات التخصص - كثيراً ما تخفى ويغفل عنها الفقيه ، فإنَّ بعض القواعد والمسائل الأصولية يكون تطبيقها سهلاً لا يغفل عنه، أما بعض المسائل الأصولية الأخرى يغفل عن تطبيقها كهذه القاعدة فالتفت إلى ذلك ، يعني نحن نحتاج إلى قضيتين الأولى هي أنَّ نهضم هذه القاعدة - وهي أنه عند الدوران بين لتخصيص لا يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص أو أصالة العموم - ، والثانية هي تطبيق هذه القاعدة وأنَّ هذا المورد من هذه المسألة فإنَّ هذا قد يغفل عنه.
ومن الأمثلة على ذلك:- ما ذكره الشيخ الأنصاري(قده) في أحكام الخيارات ، فأحد الاحكام التي ذكرها هو أنَّ الملكية هل تثبت بمجرّد العقد حتى في زمان الخيار أو أنها تثبت بعد انقضاء زمن الخيار ؟ ، يعني إذا اشترى شخص حيواناً فالخيار ثلاثة أيام فهل الملكية تثبت بعد انتهاء الثلاثة أيام أو أنها تثبت بمجرد انتهاء العقد - يعني من اليوم الأوّل أي من ساعة قول المشتري قبلت - ؟
ذهب الشيخ الأنصاري(قده) إلى أنها ثبت بمجرّد تمام العقد ، واستدل بدليلين أو ثلاثة - وقلت دليلين أو ثلاثة لأنك قد تجعل الدليل الثاني والثالث دليلاً واحداً - :-
الأوّل:- الروايات الدالة على أنَّ من اشترى جارية وذهب بها إلى داره جاز له النظر إلى بدنها وهذا دليل على أنه مالك ، وإلا إذا لم يكن مالكاً فكيف يجوز له النظر ؟!!
الثاني:- بيع الخيار بشرط ردّ الثمن ، وهو نحوٌ من البيوع الشرعية ، كما كان الشخص محتاجاً إلى المال فيبيع داره بمقدار من المال ويشترط على المشتري أنَّ له خيار ردّ الثمن إلى مدّة معينة ، فلو فرض أنّه حصل للمبيع نماء كأن كان المبيع حيواناً فولد أو أصبح فيه حليباً فهذا النماء يكون لمن ؟ دلت الروايات على أنّه يكون للمشتري وهذا يدل على كونه ملكه.
الثالث:- إذا حصلت خسارة في المبيع فهي على المشتري ، فنماء المبيع للمشتري وخاسرته عليه وهذا فيه دلالة على أنَّ المشتري يملك هذا الحيوان وإلا كيف صار النماء له ، وهكذا في كون الخسارة عليه يدل على أنه هو المالك وإلا كيف تكون الخسارة عليه رغم أنه يوجد خيار إلى فترة سنة مثلاً ، فهذا يدل على أنَّ المبيع ينتقل إلى ملك المشتري في فترة الخيار ويصير مالكاً.
وأنحن أقول:- إنَّ هذا الدليل بتني على التمسّك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصّص ، فلا يتم هذا الاستدلال.