الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

39/01/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- تتمة التقابل بين الاطلاق والتقييد ، البحث السابع تخصيص وتقييد الأكثر- الاطلاق ومقدمات الحكمة.

قلت:- نحن ذكرنا فيما سبق مناقشة على ما أفاده الحاج ميرزا علي الايرواني(قده) ونفس تلك المناقشة والتوضيح ذكره هنا فنقول إنَّ الذي هو لازم ذاتي للطبيعة هو أن اسم الجنس يدل على الطبيعة المبهمة المقسم التي هي صالحة للصدق على المطلق وصالحة للصدق على المقيد ولا تختص بالمطلق فمثلاُ كلمة ( رقبة ) وضعها الواضع لذات الرقبة الموجودة في المؤمنة والموجودة في الكافرة فالموجودة في المؤمنة هي رقبة والموجودة في الكافرة هي أيضاً رقبة.

إذن هو وضع اسماء الأجناس للطبيعة المهملة المقسم إن صح التعبير الصدقة على المقيد والصادقة على مطلق ومعه فلا يمكن أن نستفيد أنَّ المراد هو المطلق باعتبار أنَّ الاطلاق لازم ذاتي للطبيعة ، كلا الاطلاق ليس لازماً ذاتياً للطبيعة فإنَّ أسماء الاجناس موضوعة للطبيعة المقسم الصادقة على المقيد أيضاً ولا تختص بالمطلق وبعدما كانت أسماء الاجناس موضوعة للطبيعة المهملة كيف نعيّن أن مراد المتكلم من اسم الجنس هذا هو الطلق دون المقيد بمقدّمات الحكمة فنقول إنَّ العرف يكتفي في تفهيم المطلق بذكر ما يدل على الطبيعة من دون ذكر القيد وملاحظة القيّد فإنَّ هذا يفي عرفاً لتفهيم ارادة المطلق وارادة المقيد في نظر العرف تحتاج إلى بيان زائد وعدم البيان الزائد يدل على أنَ مقصود المتكلّم هو المطلق وهذا كله نثبته بمقدّمات الحكمة لا أنه لازم ذاتي للطبيعة كما قال الحاج ميرزا علي الايرواني(قده) ، هذا كلة بما يرتبط بنحو التقابل.

وقبل أن نختم هذا الموضوع نقول:- إنَّ الثمرة بين هذه الاحتمالات الثلاثة واضحة جداً فعلى رأي الشيخ النائيني - يعني التقابل بنحو العدم والمكلة - الثمرة تظهر في مورد استحالة التقييد مثلاً بالعلم ، فبالتالي هو لا يمكن يثبت الاطلاق وأن الأحكام الأولية مطلقة بل يصير المورد مورد الاهمال لا اطلاق ولا تقييد لأن التقييد يكون مستحيلاً والاطلاق أيضاً لاستحالة الملكة يستحيل أيضاً ، فإذن كيف يثبت الشيخ النائيني ذلك ؟ إنه انتهى إلى فكرة متمّم الجعل ، فمن خلال فكرة متمّم الجعل يثبت السعة أو يثبت التقييد يعني بدليل آخر من قبل المولى ، فأولاً المولى يشرع دليلاً مهملاً كأن يقول ( الصلاة واجبة ) ولم يبيّن أنَّ هذا يشمل العالم فقط أو أعم من ذلك فإنَّ هذا مهمل مسكوت عنه ثم يأتي بدليلٍ ثانٍ يبيّن من خلاله ذلك فيقول ( تجب الصلاة على من علم بالجعل الأوّل ) هذا إذا أراد التقييد أو يقول ( سواء علم بالجعل الأول أو لم يعلم به ) هذا إذا أراد نتيجة الاطلاق ، ففكرة متمم الجعل نشأت عند الشيخ النائيني(قده) من هذا ، وقد ذكرنا أن فكرة متمم الجعل هي من افكار الشيخ النائيني ولكنها موجودة في الكفاية في مبحث التعبّدي والتوصّلي ولكن ما استعان الشيخ الآخوند بهذه اللفظة الرنانّة وإنما قال ( بجعلٍ آخر ) وهذا معناه متمّم الجعل.

إذن الشيخ النائيني(قده) قال إنَّ الاطلاق بلحاظ العلم لا يمكن اثباته إلا من خلال فكرة متمّم الجعل ، أما بناءً على رأس السيد الخوئي إذا استحال التقييد وجب الاطلاق إذا فرض أنه لا يوجد شق ثالث إذا قلنا باستحالة الاهمال في عالم الواقع ، وعلى الرأي الثالث - الذي هو تقابل التناقض - واضح أيضاً إذا استحال الاطلاق وجب التقييد.

البحث السابع:- تخصيص وتقييد الأكثر.

نحن نعرف أن تخصيص أو تقييد الأكثر - والمقصود من التخصيص أو التقييد في هذا البحث لا فرق بينهما في هذا البحث فإنَّ المقصود منهما هو المعنى الأعم - باطل عرفاً وهذا من الواضحات بيد أنَّ السؤال هل المدار في الاستهجان على كثرة استثناء العناوين حتى لو فرض من حيث الأفراد كانت الأفراد كثيرة جداً ولكن مادام يلزم استثناء عناوين كثيرة أو أكثر فيلزم الاستهجان أو أنَّ المدار على خراج أكثر الأفراد ولو كان ذلك بعنوان واحد فالمدار في الاستهجان ليس على اخراج عناوين كثيرة بل على اخراج أفراد كثيرة وإن كان ذلك بعنوان واحد ؟

مثال الأوّل - يعني استثناء عناوين كثيرة - كما إذا قال المولى العرفي ( أكرم الفقير إلا الفارسي والهندي والتركي والتايلندي و و ...... ) وبقي العراقي فقط ، فالباقي إذن عنوان واحد ولكن افراد الفقير العراقي كثيرة فهل هذا مستهجن أو يعني اخراج الكثير من العناوين مع بقاء عنوان واحد أو عوانين ولكن له أو لهما أفراد كثيرة فهل هذا مستهجن أو لا ؟ ، والمثال الشرعي لذلك باب الاحرام ، فنحن نعرف أنه في باب الاحرام لا يجوز لبس المخيط لكن لا توجد عندنا رواية تقول يحرم على المحرِم لبس المخيط ، نعم ورد في الروايات عناوين خاصة فقد ورد عنوان أنه لا يجوز للمحرم لبس المزرَّر ولا جوز لبس القباء وهو مثل الجبة التي تلبس فوق الثياب وأيضاً ورد لبس الدرع وهو كل ما كان له فتحة يدين يسمّى درعاً وإن كان لم يدخل يديه في الفتحة ولكن مادام له فتحتان يعبّر عنه بالدرع ، فالقباء بالتالي درعاً والثوب أيضاً والعباءة ايضاً هي درع بها المعنى الوسيع ، وأيضاً ورد في الروايات أنه يحرم القميص وهو كل ما يسلك في العنق فصارت عناوين أربعة ، وأيضاً يوجد عنوان خامس وهو الأخير هو السراويل هذه خمس عناوين وردت في الروايات أما لفظ المخيط فلم يرد ، ونبيّن شيئاً آخر وهي أنه توجد عندنا رواية قالت وهي صحيحة زرارة عن احدهما قالت:- ( سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال:- يلبس كل ثوبٍ إلا ثوباً يتدرّعه )[1] ، إنَّ هذه الرواية تدل على أن المحرّم على المحرم شيء واحد وهو الدرع فماذا نصنع إذ يحصل تهافت بين هذه لراية وبين تلك الروايات التي استثنت القباء والقميص والسروال والمزرّر وهذه الرواية تقول الكل حلال والمحرم هو واحد فقط وهو الدع فتحصل معارضة بين الأدلة التي تحرم تلك العناوين الأربعة وبين صحيحة زرارة التي تقول إنَّ المحرّم هو الدرع فقط فماذا نصنع ؟

قد يقول قائل:- صحيح أنه توجد معارضة ولكن لنخصص هذه الرواية بتلك الروايات ، يعني نقول هكذا ( يلبس المحرم كل ثوبٍ إلا ثوباً يتدرّعه وإلا القميص وإلا السروال وإلا ... ) فالمخصّص بدلاً من أن يكون واحداً يصير خمس مخصّصات ، فلنقل هكذا ، وبذلك سوف تصير هذه الأمور محرّمة والباقي يكون جائزاً مثل اللفاف يلفه الشخص على الفخذ أو على البطن أو الهميان أو ما شاكل ذلك ، فعلى اي حال هل هذا الاحتمال وجيه أوليس بوجيه ؟

وفي الجواب يقال:- إنَّ هذا التخصيص غير ممكن لأنه بالتالي يلزم اخراج عناوين كثيرة والذي يبقى آنذاك عناوين قليلة وإن كانت أفراد هذه العناوين القليلة كثيرة فيكون هذا مستهجناً. والسؤال:- هل المدار في الاستهجان على كون العناوين المستثناة كثيرة وإن كان الباقي عوان واحد لكن له افراد كثيرة أو أن المدار في الاستهجان على خروج أفراد كثيرة وإن كان ذلك بعنوانٍ واحد ، كما لو قلت ( أكرم الفقير إلا العفيف ) وأفراد العفيف كانوا اثنين أو ثلاثة فالاستثناء صار بعنوانٍ واحد ولكن هذا العنوان الواحد حينما خرج أخرج معه أكثر الأفراد وبقي فردان أو ثلاثة فالمستهجن هل هو الأوّل - يعني استثناء عناوين كثيرة وإن بقية افراد كثيرة - أو أنَّ المستهجن هو اخراج أفراد كثيرة وإن كان ذلك بعنوان واحد ؟


[1] وسائل الشيعة، العاملي، ج12، ص475، ابواب تروك الاحرام، ب36، ح2، ط آل البيت.