الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول
39/01/16
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- البحث الخامس ( هل الاطلاق عبارة عن رفض القيود أو الجمع بينها ) - الاطلاق ومقدمات الحكمة.
البحث الخامس:- هل الاطلاق عبارة عن رفض القيود أو الجمع بينها ؟
وتوضيح المقصود:- إن المتكلم إذا صبّ الحكم بنحو المطلق وقال ( اعتق رقبة ) إنَّ مثل هذا حكم مطلق ولكن ماذا يعني هذا الاطلاق هل معناه أنه لاحظ جميع افراد الرقبة وصب الحكم عليها يعني لاحظ الرقبة المؤمنة والكافرة ولاحظ الرقبة الكبيرة والصغيرة ولاحظ الرقبة العربية وغير العربية ولاحظ الرقبة التي لها خمس أصابع وصاحبة أربع أصابع ولاحظ الرقبة البيضاء والرقبة السوداء وهذا يعبّر عنه بالجمع بين القيود ، فهل الاطلاق هو ملاحظة جميع الحالات والأوصاف والقيود وصبّ الحكم - وهو وجوب العتق - على جميعها أو أنَّ معنى الاطلاق هو ملاحظة ذات الرقبة وصبّ الحكم عليها من دون أن يلحظ معها هذه الأوصاف والقيود ؟
المناسب أن يكون هو الثاني ، يعني رفض القيود اي عدم ملاحظة القيود والأوصاف ، وذلك لوجهين:-
الوجه الأوّل:- الوجدان ، فإنه إذا كان الاطلاق عبارة عن الجمع بين القيود يلزم أن تكون عملية الاطلاق عملية شاقة ومتعبة ويلزم أن يجلس الحاكم في الغرفة ويغلق بابها حتى يتصوّر المؤمنة والكافرة والصغيرة والكبيرة و .... هكذا فإذا أراد أن يلاحظ كل هذه الأفراد فسوف تحتاج إلى وقت كثير وسوف تكون عملية متعبة والحال أنَّ عملية الاطلاق ليست هي كذلك بالوجدان ، فإذن هذا دليل وجداني.
وعلى هذا الأساس يندفع إشكال أنَّ ( اعتق رقبة ) كيف يشمل بإطلاقه مثلاً الرقبة ذات الرأسين فإنَّ المولى من البعيد أنه لاحظ رقبة لها رأسان أو ثلاثة رؤوس فالاطلاق للرقبة ذات الثلاث أو الاربعة رؤوس ليس بثابت لأنه لم يلاحظها فكيف يقول الفقهاء إنَّ الرقبة ذات ثلاث رؤوس تجزي لأن الاطلاق شامل لها ، فكيف يقولون بذلك والحال أنه بالوجدان أنَّ المولى من البعيد أن يلحظ هذه الرقبة.
ولا تقل:- إنَّ المولى هنو الله عز وجل وهو قادرة ان يلحظ هذا بلحظة واحدة ؟
وجوابه:- إنَّ الاطلاق ليس يصدر من الله عز وجل فقط وإنما يصدر مني ومنك ، فلو قلت لك ( جئني بقلم ) فالقلم الذي له خمسة ألوان ليس من البعيد أن ألاحظته فكيف أنَّ الاطلاق يشمله .
فإذن هذا الاشكال مبني على أنَّ الاطلاق عبارة عن الجمع بين القيود وملاحظتها فنعم يكون هذا الكلام وجيه فمن البعيد أن يكون المولى لاحظ ذلك ، أما إذا قلنا إنَّ الاطلاق هو عبارة عن رفض القيود فلا يأتي هذا الاشكال فإنَّ المولى لاحظ طبيعة الرقبة وطبيعة القلم فلا يلزم هذا الاشكال.
الوجه الثاني:- لو كان الاطلاق عبارة عن الجمع بين القيود يلزم ان يكون الحكم الواحد يرجع إلى أحكام متعددة فلو كانت أوصاف الرقبة وحالاتها مؤمنة وكافرة وعربية وغير عربية فسوف يصير مجموع الحالات مثلاً مائة حالة فسوف يرجع الحكم الواحد إلى ماءة حكم يعني صدر من المولى ماءة حكم فإن وحدة الحكم بوحدة موضوعه وبتعدد الموضوع يتعدد الحكم فإذا فرضنا أن الأوصاف كانت ماءة معنى ذلك أنَّ الموضوع هو ماءة حالة فإذن صار الحكم ماءة حكم وهذا باطل أيضاً فإنَّ ( أعتق رقبة ) حكماً واحداً وليس أحكاماً متعددة.
ونلفت النظر إلى أنه توجد عبارة للشيخ الخراساني(قده) في الكفاية في مبحث العام والخاص تحت عنوان استصحاب العدم الأزلي ، ولدينا وقفة قصيرة هنا فنحن في مبحث العام والخاص فما هو ربط استصحاب العدم الأزلي بالعام والخاص ؟ نعم استصحاب العدم الأزلي يمكن ذكره في مجالين ، فيمكن ذكره في باب الاستصحاب لأنه مصداق للاستصحاب ، ويمكن ذكره أيضاً في باب العام والخاص ، وصاحب الكفاية(قده) ذكره في باب العام والخاص ، وإنما ذكر في مبحث العام والخاص لأنَّ أحد أبحاث العام والخاص هي أنه لو خصّص العام وخرج منه عنوان وشك في فرد بنحو الشبهة الموضوعية ، كأن قال ( المرأة تحيض إلى خمسين ) فهذا عام وخرج منه بالمخصّص القرشية إلى ستّين وجاءت امرأة وقالت أنا لا أعلم بأني قرشية أو غير قرشية وإني أرى الدم بعد الخمسين فهل نتمسّك بالعام ؟ فالمفروض أنه قد خُصِّص ، وهل نتمسّك بالخاص ؟ كلا فإن الخاص موضوعه القرشية وهذه المرأة ليس من العلوم أنها قرشية ، فلا يمكن التمسّك بالعام ولا يمكن التمسّك بالخاص أيضاً فإنَّ هذه شبهة موضوعية فهنا الفقهاء بمناسبة قالوا نستصحب العدم الأزلي يعني نقول هذه المرأة قبل انعقاد نطفتها لم تكن ذاتها موجودة ووصف القرشية لم يكن وبعد ذلك وجدت ذاتها ونشك هل وجد وصف القرشية أو لم يوجد فنستصحب ذلك العدم الأزلي إلى ما بعد ولادتها فيثبت أنها ليست قرشية وهذا يمسى بالعدم الأزلي ، وهو بهذه المناسبة بحثوه في العام والخاص ، وصاحب الكفاية بحثه في العام والخاص لأنه لم يعط عنواناً خاصاً وإنما قال ( إيقاض) وهو لم يقل إنَّ هذا الإيقاظ أريد أن أبحث استصحاب العدم الأزلي به بل قال إنه نستطيع أن نقول يمكن أن نجري استصحاب العدم الأزلي في هذه المرأة التي لا تعرف أنها قرشية أو لا لأجل أنَّ وظيفة الخاص هي اخراج القرشية من العام الذي يقول ( المرأة تتحيض إلى خمسين ) وكل وصف غير وصف القرشية هو باقٍ تحت العام سواء كانت من هذه العشيرة أو من تلك العشيرة طويلة كانت أو قصيرة .... وهكذا كلها باقية تحت العام ، والخاص إنما استلّ القرشية فقط ، فإذا أخرج القرشية فقط فأحد العناوين الباقية تحت العام هي غير المتصفة بالقرشية - لا المتصفة بعدم القرشية فإن هذا يضرّنا - فهذا العوان باقٍ وهذا العنوان نثبته باستصحاب العدم الأزلي فنقول إنَّ هذه المرأة سابقاً لم تكن ذاتها موجودة ولا وصف القرشية ثم وجدت الذات ونشك في اتصافها بالقرشية فنستصحب عدم الاتصاف بالقرشية الذي هو عدم محمولي ، فيكون هذا العنوان باقٍ تحت العام ، فيثبت أنها محكومة بحكم العام وهو التحيض إلى خمسين.
وهذه العبارة التي قالها وهي ( أنَّ الباقي تحت العام هو كل عنوان إلا عنواناً واحداً قد خرج وهو عنوان القرشية ) يشم منه رائحة أنَّ الاطلاق عبارة عن الجميع بين القيود والأوصاف فإنه يتناغم مع هذه الفكرة ، فيسجّل هذا إشكال على صاحب الكفاية(قده) وأنَّ كلامك بأنَّ جميع الأوصاف باقية هو مبني على فكرة الجمع بين القيود وهي باطلة لأنه يلزم أن يكون الحكم الواحد راجعاً إلى ماءة حكم حيث يتعدد الموضوع ، ولكن ليس من البعيد أنه خانه التعبير فهو لم يقصد هذا بل مقصوده هو أنَّ ذات المطلق باقٍ وقد خرج منه هذا الوصف فقط لا أنه يريد أن يقول إنَّ الباقي تحت العام هو متعدد - يعني كلّ الأوصاف أي ماءة وصف بحيث يصير الموضوع متعدداً - ، ونص عبارته:- ( إنَّ الباقي تحت العام بعد تخصيصه ... لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص )[1] .
وبعد أن عرفنا أنَّ الصحيح أنَّ الاطلاق عبارة عن رفض القيود نسأل:- هل الاطلاق عبارة عن لحاظ القيود ثم رفضها أو عبارة عن عدم ملاحظة القيود ؟