الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

38/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- استصحاب العدم الأزلي.

هذا وقد ناقش العلمان العراقي والأصفهاني في المقدّمة الأولى ولكن على بيانٍ مختلف:-

أما بيان الشيخ العراقي(قده)[1] :- فقد أشرنا إليه في بحث التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية حيث قال: إنَّ المخصّص لا يوجب تعنون موضوع العام بعنوانٍ آخر غير عنوانه السابق بل يبقى كما هو فإنَّ المخصّص بمثابة موت بعض الأفراد فكما أنَّ موت بعض أفراد العام لا يوجب تضيّق موضوع العام بل يبقى كما هو كذلك اخراج بعض الأفراد هو كالموت لا يوجب تعنون موضوع العام بعنوانٍ آخر غير عنوانه السابق ، فإذا قال ( المرأة تتحيّض إلى خمسين ) ثم قال ( تتحيّض القرشية إلى ستين ) فهذا المخصّص بمثابة موت جميع القرشيّات فلو فرض أنهنَّ متْنَ فهل يوجب ذلك تضيّق موضوع العام وتعنونه بعنوان آخر ؟ كلا ، فكذلك اخراجهن بالمخصّص لا يوجب ذلك ، وإذا لم يتعنون العام بعنوانٍ جديد بل بقي كما هو فلا معنى لتطبيق فكرة استصحاب العدم الأزلي فإنه نحتاج إلى تطبيقها إذا صار موضوع العام مركّباً من امرأة زائداً عدم القرشيّة فنقول إنَّ هذه المرأة المشكوك أنها قرشية هي امرأة بالوجدان - إذا فرض التضيّق - وباستصحاب العدم الأزلي نستصحب عدم القرشية فيثبت أنها تتحيّض إلى خمسين ، أما إذا لم يتضيق موضوع العام وبقي هو المرأة فقط فلا معنى لاستصحاب العدم الأزلي ولا مجال له في دنيا الاستنباط والتطبيق.

نعم يوجد مجال آخر لتطبيقه: وذلك بأن نطبّقه لننفي موضوع الخاص ، إذ يحتمل أنها قرشيّة ، وإذا كانت قرشيّة فسوف يشملها الدليل الثاني وهو ( القرشية تتحيض إلى الستين ) فنحتاج إلى نفي كونها قرشيّة حتى لا تكون مشمولة للدليل الخاص.

أجاب وقال:- هذا صحيح ، ولكن هذا ليس هو المجال المطلوب من استصحاب العدم الأزلي ، فإنَّ المجال المطلوب فيه هو في تنقيح موضوع العام المركّب من جزأين وليس بلحاظ موضوع الخاص ، فالفقهاء والأصوليون يطبّقون استصحاب العدم الأزلي في تنقيح موضوع العام المركّب من جزأين لتطبيق حكم العام وليس لنفي حكم الخاص فهذه ليست هي الحاجة المرجوّة من استصحاب العدم الأزلي.

اللهم إلا أن نفترض أننا ننفي به حكم الخاص ولازم انتفاء حكم الخاص ثبوت حكم العام ، وبذلك قد وصلنا إلى النتيجة المرجوّة وهي أننا أثبتنا حكم العام أو موضوع العام ، فإذا قلنا هذه ليست قرشيّة باستصحاب العدم الأزلي فقد نفينا حكم الخاص وهي أنها تتحيّض إلى الستين فيلزمها أنها تتحيض إلى الخمسين فأثبتنا حكم العام ، فإذن ثبتت الحاجة والغاية المرجوّة من استصحاب العدم الأزلي .

أجاب وقال: إنَّ هذا لا معنى له لأنَّ هذا أصل مثبت ، لأنك حينما تنفي حكم الخاص لتثبت حكم العام فهذه الملازمة غير شرعية إذ لا توجد آية أو رواية تقول ( يا أيها الذين آمنوا متى ما انتفى حكم الخاص ثبت حكم العام ) وإنما الملازمة هنا عرفية أو موردية وليست شرعية وبذلك يصير أصلاً مثبتاً.


[1] نهاية الأفكار، العراقي، ج3، ص200. مقالات الأصول، العراقي، ج2، ص419.