الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

38/06/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص.

إنَّ هذا مبني على التمسّك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصّص وهو يرفض ذلك لكن تطبيق هذا الأصل خفي ، والوجه في ذلك:- إنه توجد عندنا رواية تدل على أنَّ الماء إذا لاقى نجاسة فسوف يتنجَّس ، وهي موثقة عمّار الواردة في الفأرة متسلّخة حيث قال الامام عليه السلام ( يغسل كل ما أصابه ذلك الماء )[1] يعني أنَّ الماء الملاقي للنجاسة قد تنجَّس وينجِّس الأشياء الأخرى الطاهرة لأنه عليه السلام قال ( ويغسل كلّ ما أصابه ) ، كما لا يمكن أن يكون هذا الماء مطهِّراً ، فاستفدنا أنه نجس ، واستفدنا أنه ينجِّس ، واستفدنا أنه لا يطهِّر أيضاً ، وحينئذٍ نأتي ونقول: قد يعترّض شخص ويقول لنلتزم بأنَّ ماء الغسالة صحيح أنه نجس ولكن رغم أنه نجس هو لا ينجَّس ، ورغم أنه نجس هو يطهّر ولو باعتبار أنَّ هذه النجاسة لا تأتي من الخارج ، فالنجاسة الخارجية تنجِّس أما النجاسة من الغسل - والتي قد نسمّها بالنجاسة الداخلية - فهذه لا توسِّع النجاسة ، فهذا الماء المتنجِّس رغم أنه متنجِّس لكن مادام متنجِّساً بنجاسة داخلية وليست خارجية فهو يطهِّر ، فلنلتزم بهذا ، فهو نجس ولكنه لا ينجِّس نفس الجسم ، وأيضاً يطهِّر ، غاية ما عندك أنك تقول لي: إنَّ هذا على خلاف موثقة عمّار الدالة على أنَّ الماء المتنجِّس ينجِّس ولا يطهّر ، فأقول لك في الجواب:- لنلتزم بتخصيص موثقة عمّار فنقول ( كل ماء نجس ينجِّس ولا يطهِّر وينجِّس إذا كانت النجاسة متولّدة من الغسالة ).

فالسيد الخوئي(قده) يستطيع أن يقول:- إنَّ هذا تخصيص لموثقة عمّار ، وإذا كان تخصيصاً يقول الأصل عدم التخصيص ، ونحن نجيبه:- بأنَّ هذا تمسّك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصّص ، يعني لإثبات أنه أصلاً ليس بنجس فهذا تخصّص حيث خرج ماء الغسالة من موثقة عمّار تخصّصاً يعني موضوعاً ، هذا هو الذي يريده السيد الخوئي(قده) فهو يريد أن يقول إنَّ ماء الغسالة خارج عن موثقة عمّار موضوعاً لأنه ليس بنجس ، لأنه إذا كان نجساً فليزم أن ينجّس ويلزم أن لا يطهِّر ، ونحن نقول له: عليك أن تخصّص فتقول ( إلا في هذا المورد ) ، فإنه لابدّ أن يجيب بأنَّ الأصل هو عدم التخصيص فينفي التخصيص حتى يثبت التخصّص والمفروض أنَّ أصالة التخصيص لإثبات التخصّص لا تجري ، ففكرة طهارة الغسالة عند السيد الخوئي(قده) مبنية اجراء أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصّص ، وإن كان هو لم يقل ذلك بل نحن نردّ عليه ونقول: أنت بنيت على أنَّ الغسالة التي يتعقّبها طهارة المحل طاهرة حتى لا يلزم توسعة النجاسة وأن يكون النجس مطهِّراً ونحن أجبنا وقلنا تعال والتزم بأنَّ النجس لا يطهِّر وينجِّس إلا ماء الغسالة ، فالتزم بالتخصيص فإنَّ موثقة عمَّار قابلة للتخصيص ، فأقصى ما عنده أن يجيب بأنَّ الأصل عدم التخصيص ، ونحن نقول له:- أنت ماذا تريد أن تثبت ؟ إنك تريد أن تثبت التخصّص ، يعني أصلاً هذا ليس بنجس ، يعني هو خارج موضوعاً ، ومن المعلوم أنَّ أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصّص لا يجري ، هذا ما يشكل به على السيد الخوئي(قد) من أنَّ الاستدلال الذي ذكره يبتني على أنَّ أصالة عدم التخصيص يجري لإثبات التخصّص والمفروض أنه لا يقول بذلك ، وقد قلت أنّ هذا هو يوجد فيه خفاء في التطبيق.


[1] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج1، ص142، أبواب الماء المطلق، باب4، ح1، ط آل البیت.